الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أسباب الإرث وبيان الورثة
الإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله.
وله أسباب ثلاثة
أولها: الرحم، أي: القرابة، وهم قرابة النسب، قال الله تعالى:{وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت، إذا لم يكن من يحجبها.
وتشمل أصولاً وفروعا وحواشي:
فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور.
والفرع هم الأولاد البنين وإن نزلوا.
والحواشي هم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
والثاني: النكاح، وهو: عقد الزوجية الصحيح، لو لم يحصل به وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلى قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .
ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق
الرجعي؛ لأن الرجعية زوجة، وقولهم:"عقد الزوجية الصحيح": يخرج به العقد غير الصحيح؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.
والثالث: ولاء العتاقة، وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث بها من جانب واحد فقط؛ فالمعنق يرث عتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
والدليل على التواريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، رواه ابن حبان في "صحيحة" والحاكم وصحيحه، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، وهذا بالإجماع، وفي "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الولاء لمن أعتق".
أقسام الورثة باعتبار الجنس:
الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث.
والوارثون من الذكور عشرة:
الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ، وابن الإبن يعد ابنا؛ لقوله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ} ، {يَا بَنِي إِسْرائيلَ} .
والأب وأبوه وإن علا بمحص الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ، والجد أب، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس.
والأخ مطلقا، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ} الآية؛ فهذه في الأخوة لغير الأم، وقال في الأخوة لأم:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .
وابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم؛ فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.
والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر".
والزوج؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم} .
والعاشر ذو الولاء، وهو المعتق أو من يحل محله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"الولاء لحمة كلحمة النسب"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما الولاء لمن أعتق".
والوارثاث من النساء سبع:
البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور؛ قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف} .
والأم والجدة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس} ، وعن بريدة مرفوعا:"للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"، رواه داود.
والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ، ولقوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ..} إلى قوله: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} .
والزوجة؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} الآية.
والمعتقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق".
هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث.
وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإثاث عشرًا، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر. والله تعالى أعلم.
أنواع الورثة باعتبار الإرث:
والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع:
نواع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام.
فصاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيبا مقدرًا شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
والعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير.
وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات.
وذوو الفروض عشرة أصناف: الزوجان، والأبوان، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والأخوة من الأم ذكورًا وإناثا.
ونتكلم على كل صنف من هؤلاء بشيء من التفصيل: