الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: تعريف الإكراه لغة واصطلاحا
جاء في اللسان: (وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكَره والكُره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز)(1).
وقال الفراء: (الكره، بالضم، المشقة، يقال: قمت على كره: أي على مشقة، قال: ويقال أقامني فلان على كره، بالفتح، إذا أكرهك عليه، وقال ابن سيده: الكره الإباء والمشقة تحتملها من غير أن تكلفها .. )(2).
وجاء في المعجم: (كره الشيء كرهاً وكراهة وكراهية: خلاف أحبه فهو كريه ومكروه، وأكرهه على الأمر: قهره عليه، وكره إليه الأمر، صيره كريهاً إليه، والمكره: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، وجمعه مكاره)(3)، وجاء في المصباح المنير:(الكره، بالفتح، المشقة، وبالضم، القهر، وقيل: بالفتح، الإكراه، وبالضم، المشقة، وأكرهته على الأمر إكراهاً، حملته عليه قهراً، يقال: فعلته كرهاً، بالفتح، أي إكراهاً، ومنه، قوله تعالى: طَوْعًا وَكَرْهًا [آل عمران:83] فقابل بين الضدين)(4)
فنلاحظ مما سبق، أن معاني الإكراه، تدور حول المشقة والقهر والإجبار، ومنافاة الرضى والمحبة والاختيار.
ب- المعنى الاصطلاحي:
عرف الفقهاء الإكراه، بتعريفات كثيرة، بينها بعض الاختلافات اليسيرة، بحسب اختلافهم في بعض شروط الإكراه وأنواعه، وسأذكر بعض التعريفات باختصار:
قال ابن حزم – رحمه الله – في تعريف الإكراه: (والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك)(5). وعرفه ابن حجر – رحمه الله – بقوله: (هو إلزام الغير بما لا يريده)(6).
وعرفه الشرقاوى من الشافعية فقال في تعريفه: (الإلجاء إلى فعل الشيء قهراً)(7).
وعرفه علاء الدين البخاري، تعريفاً شاملاً، فقال:(حمل الغير على أمر يمتنع عنه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفاً فائت الرضا بالمباشرة)(8).
وهذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها، إلا أنها متفقة في معانيها من حيث الإجمال: فتتفق هذه التعريفات على: أن في الإكراه إلزاماً للغير قهراً – بالوعيد بالقتل أو غيره – على فعل أمر لا يريده ولا يحبه، وهذه المعاني تتفق مع المعنى اللغوي. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبدالله بن علي الوهيبي– 2/ 5
(1)) [9649]) ((لسان العرب)) (13/ 534)(مادة: كره).
(2)
) [9650]) ((لسان العرب)) (13/ 534).
(3)
) [9651]) ((المعجم الوسيط)) (2/ 791)(مادة: كره).
(4)
) [9652]) ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 643).
(5)
) [9653]) ((المحلى)) لابن حزم (8/ 33).
(6)
) [9654]) ((فتح الباري)) (12/ 311).
(7)
) [9655]) ((حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب)) (2/ 390).
(8)
) [9656]) ((كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام)) البزدوي (4/ 482)، وانظر ((تعريفات أخرى لأئمة المذاهب في الإكراه وأثره في التصرفات))، د. عيسى شقره (40،41)، ((الإكراه في الشريعة)) د. فخري أبو صفية (21 - 24) ، و ((الإكراه وأثره في التصرفات))، د. محمد المعيني (29 - 32) وغيرها.