الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
باب شراء الطعان إلى أجل
فيه قوله [3: 74، 1]:
«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به» .
السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [3: 111، 14] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مراداً هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.
* * *