الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الاستقراض
باب حسن القضاء
وقع فيه قول أبي هريرة [3: 153، 15]:
(كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أعطوه» ، فطلبوا سنة فلم يجدوا له إلا سناً فوقها، فقال:«أعطوه .... إن خياركم أحسنكم قضاءً» .
السن: الحد من العمر في الأنعام، سمي بالسن لأنهم يعرفون أعمار الأنعام بنبات عدد من أسنانها في أفواهها؛ ولذلك تسمى الناقة التي دخلت في السنة الثالثة مسنة؛ لأنها بدلت أسنانها.
ولما كان إبان نبات الأسنان وتبديلها في الحيوان هو إبان شبابها وفتوتها، فذلك هو وقت نمائها ثم قوتها، فمعنى قول الراوي:«فلم يجدوا له إلا سناً فوقها» ، أي أعلى منها وأنفس وأكثر سنين، والمراد: أنها أكثر في سني الفتوة، فليست الهرمة بالتي توصف بأنها أعلى سناً، ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم «أعطوه إن خياركم أحسنكم قضاءً» .
وقد أهمل هذا اللفظ عياض في «المشارق» ، وقصر فيه ابن الأثير في «النهاية» .
* * *
باب الربط والحبس في الحرم
فيه قول البخاري [3: 161، 14]:
هو مشكل؛ لأن ظاهره أن الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض، فيكون من بيع العربان وهو أكل مال بالباطل، ولم يجب عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني بجواب مستقيم.
والذي يظهر لي: أن المراد أن نافعاً اشترى الدار لعمر، إن رضي الدار والثمن، وإن لم يرض كانت الدار بيعاً لنافع بأربعمائة دينار، فليس من بيع العربان وإنما هو بيع خيار لعمر، ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها، أما عمر فلا يلزمه الشراء، ولا قدر الضمن، بل بما يتراضى عليه مع صفوان.
ويحتمل أن نافعاً اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجناً؛ إذ كان ناقع أمير مكة، ثم رأى أن يشتريها لبيت المال، وتوقف على إذن عمر، فقوله:«فلصفوان أربعمائة» ، أي كراء للدار لمدة عيناها بينهما.
وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة «دينار» الواقعة في رواية أبي ذر صحيحة، فإن أكثر الروايات ليس فيها تلك لزيادة ويكون مميز الأربعمائة محذوفاً، أي درهم.
* * *