الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
حُكْمِ الْفَرْعِ بِخُصُوصِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ غَيْرِهِ. وَاحْتُجَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دَلِيلُ الْعِلَّةِ مُتَنَاوِلًا حُكْمَ الْفَرْعِ، لَكَانَ الْقِيَاسُ تَطْوِيلًا بِلَا فَائِدَةٍ; لِأَنَّ إِثْبَاتَ حُكْمِ الْفَرْعِ بِالْقِيَاسِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالدَّلِيلِ الْعَامِّ أَوِ الْخَاصِّ، وَالدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطٍ، وَالْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ بِتَوَسُّطٍ، فَالْإِثْبَاتُ بِالْقِيَاسِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ، وَمَعَ هَذَا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ عَنِ الْقِيَاسِ; لِأَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ يَثْبُتُ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ، لَا بِالْعِلَّةِ، فَيَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الْقِيَاسِ.
الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ قَالُوا: مَنْعُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ مُنَاقَشَةٌ جَدَلِيَّةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْقِيَاسِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ مُغَايِرٌ دَلَالَةَ ذَلِكَ الدَّلِيلِ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهَا دَلَالَةُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ، فَمَنْعُ الْقِيَاسِ لِتَوَقُّفِ مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ مُنَاقَشَةٌ جَدَلِيَّةٌ.
[تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي]
ش - اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ كَوْنِ الْعِلَّةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ قَدْ يَدُورُ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ وَجُودًا وَعَدَمًا، وَالدَّوَرَانُ آيَةُ كَوْنِ الْمُدَارِ عِلَّةً لِلدَّائِرِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الْمُعَلَّلَ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي جُعِلَ عِلَّةً لَهُ، أَوْ مُتَأَخِّرًا، أَوْ مَعَهُ. وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ ; لِاسْتِحَالَةِ تَقَدُّمِ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَكَذَا الثَّانِي ; لِاسْتِحَالَةِ تَخَلُّفِ الْمَعْلُولِ عَنِ الْعِلَّةِ.
وَكَذَا الثَّالِثُ، إِذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِتَعْلِيلِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ.
أُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الدَّوَرَانَ لَا يُفِيدُ الْعِلِّيَّةَ لِمَا سَنَذْكُرُهُ، وَعَنِ الثَّانِي: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِجَعْلِ أَحَدِهِمَا عِلَّةً ; لِأَنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْآخَرِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، فَحِيئَنِذٍ يَكُونُ الْمُنَاسِبُ أَوْلَى بِالْعِلِّيَّةِ.
وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الْمَجْعُولَ عِلَّةً، إِنْ كَانَ بَاعِثًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ