الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْعَمَلِ بِهِمَا ; فَإِنَّهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِمَا.
[مَسْأَلَةٌ: لَا يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ]
ش - لَا امْتِنَاعَ فَمَا صُدُورُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي مَسْأَلَتَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامِعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ كَانَ وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ.
أَمَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَصْدُرَ قَوْلَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ وَقْتَيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ قَوْلَانِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتَيْنِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ صُدُورُ قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ، لَكِنْ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ.
وَإِنَّمَا بُنِيَ جَوَازُ صُدُورِ قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الشَّخْصِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ ; لِأَنَّ صُدُورَ قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا كَانَ التَّخْيِيرُ ثَابِتًا فِي الْقَوْلَيْنِ بِسَبَبِ تَعَادُلِ الْأَمَارَتَيْنِ، فَإِنْ تَرَتَّبَا، أَيِ الْقَوْلَانِ، بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي وَقْتٍ، وَالْآخَرُ فِي وَقْتٍ آخَرَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ، وَالْقَوْلَ الْآخَرَ هُوَ قَوْلُهُ.
وَكَذَلِكَ الْمُتَنَاظِرَتَانِ، أَيْ حُكْمُ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُتَنَاظِرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَلِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه قَوْلَانِ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.
وَحَمْلُ الْمُصَنِّفِ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ نَقَلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا قَوْلَيْنِ، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا يَقْتَضِي لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَيْنِ لِتَعَادُلِ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَوْلَيْنِ لِي عَلَى التَّخْيِيرِ عِنْدَ التَّعَادُلِ.