الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بِالِاسْمِ الْمُغْضِبِ، فَلَمْ يَغْضَبْ، وَتَكَرَّرْ ذَلِكَ مِرَارًا، عُلِمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِالِاسْمِ الْمُغْضِبِ هُوَ سَبَبُ الْغَضَبِ. حَتَّى إِنَّ الْأَطْفَالَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِالِاسْمِ الْمُغْضِبِ هُوَ سَبَبُ الْغَضَبِ، فَلِهَذَا يَتَّبِعُونَهُ دَاعِينَ لَهُ بِالِاسْمِ الْمُغْضِبِ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْلَا ظُهُورُ انْتِفَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ الْوَصْفِ الْمُتَّصِفِ بِالطَّرْدِ وَالْعَكْسِ بِبَحْثٍ، أَوْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَيْرِ، لَمْ يَحْصُلِ الظَّنُّ بِالْعِلِّيَّةِ. وَإِذَا وُجِدَ الْبَحْثُ أَوِ السَّبْرُ، كَفَى فِي إِثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ طَرِيقٌ مُسْتَقِلٌّ، وَالدَّوْرَانُ مُقَوٍّ لَهُ.
[الْقِيَاسُ جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِيَاسِ، وَأَرْكَانِهِ، وَشَرَائِطِهَا، وَالطُّرُقِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الدَّالَّةِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ، شَرَعَ فِي أَقْسَامِ الْقِيَاسِ.
وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ، فَالْجَلِيُّ: مَا يُقْطَعُ بِنَفْيِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْعِلِّيَّةِ، كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرَايَةِ الْعِتْقِ. فَإِنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ - وَهُوَ الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ - لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي أَحْكَامِ الْعِتْقِ.
وَالْخَفِيُّ: مَا لَا يُقْطَعُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا، كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْمُحَدَّدِ، فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا.
وَأَيْضًا: يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ، وَإِلَى قِيَاسِ دَلَالَةٍ، وَإِلَى قِيَاسٍ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ.
فَالْأَوَّلُ، أَيْ قِيَاسُ الْعِلَّةِ: هُوَ مَا صُرِّحَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ، كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ فِي الْحُرْمَةِ إِذَا صَرَّحَ بِالْإِسْكَارِ.
وَالثَّانِي، أَيْ قِيَاسِ الدَّلَالَةِ: مَا يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِجَامِعِ مُلَازِمِ الْعِلَّةِ، كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِأَحَدِ مُوجِبَيِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ لِمُلَازَمَةِ الْآخَرِ، أَيْ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ مُوجِبُهَا الْآخَرُ، كَقِيَاسِ قَطْعِ أَيْدِي جَمَاعَةٍ بِيَدِ وَاحِدٍ، عَلَى قَتْلِ