الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالْجَوَابُ عَنِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمَأْخَذُ، وَبَيَانُهُ اسْتِشْهَارُهُ بَيْنَ النُّظَّارِ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ بِأَنَّ حَذْفَ الصُّغْرَى جَائِزٌ، وَالدَّلِيلُ مَجْمُوعُ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى، لَا الْكُبْرَى وَحْدَهَا.
[تعدد الاعتراضات]
ش - الِاعْتِرَاضَاتُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالنُّقُوضِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَوِ الْمُعَارَضَاتِ فِي أَحَدِ رُكْنَيِ الْقِيَاسِ إِمَّا الْأَصْلُ أَوِ الْفَرْعُ.
أَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَالْمَنْعِ وَالْمُطَالَبَةِ وَالنَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ.
فَإِنْ كَانَتِ الِاعْتِرَاضَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِهَا، أَيْ عَلَى جَوَازِ إِيرَادِهَا مَعًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا تَنَاقُضٌ وَلَا انْتِقَالٌ مِنْ سُؤَالٍ إِلَى آخَرَ.
وَإِنْ كَانَتِ الِاعْتِرَاضَاتُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيَمْنَعُ أَهْلُ سَمَرْقَنْدَ جَوَازَ التَّعَدُّدِ فِيهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُرَتَّبَةً أَوْ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ ; لِأَنَّ التَّعَدُّدَ يُؤَدِّي إِلَى الْخَبْطِ ; لِأَنَّهُ خَلْطٌ مُنِعَ بِمَنْعٍ، وَيَزُولُ مِنْ سُؤَالٍ إِلَى آخَرَ، وَأَوْجَبُوا الِاقْتِصَارَ عَلَى سُؤَالٍ وَاحِدٍ لِقُرْبِهِ إِلَى الضَّبْطِ.
وَالْمُرَتَّبَةُ مَنَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمُنَاظَرَةِ التَّعَدُّدَ فِيهَا دُونَ غَيْرِ الْمُرَتَّبَةِ ; لِأَنَّ فِي تَعَدُّدِ الْمُرَتَّبَةِ تَسْلِيمًا لِلْمُقَدَّمِ ; لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِذَا طَالَبَ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ وُجُودَ الْوَصْفِ، فَقَدْ نَزَلَ عَنِ الْمَنْعِ وَسَلَّمَ وُجُودَ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ مُقَدَّمٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ، لَمَا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ ; لِأَنَّ تَأْثِيرَ مَا لَا وُجُودَ لَهُ مُحَالٌ. فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَرِضُ غَيْرَ جَوَابِ الْأَخِيرِ، فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ الْمَوْرُودُ فَقَطْ. فَالتَّعَرُّضُ لِلْمُقَدَّمِ يَكُونُ ضَائِعًا.
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ جَوَازَ التَّعَدُّدِ فِي الْمَرْتَبَةِ ; لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمُتَقَدِّمِ تَسْلِيمٌ تَقْدِيرِيٌّ، إِذْ مَعْنَاهُ: لَوْ سُلِّمَ وُجُودُ الْوَصْفِ، فَلَا نُسَلِّمُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
تَأْثِيرَهُ.
وَالتَّسْلِيمُ التَّقْدِيرِيُّ لَا يُنَافِي الْمَنْعَ، بِخِلَافِ التَّسْلِيمِ تَحْقِيقًا، فَإِنَّهُ يُنَافِي الْمَنْعَ. فَلَوْ مَنَعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ تَحْقِيقًا، لَمْ يُسْمَعْ.
وَإِذَا جَازَ التَّعَدُّدُ فِي الْمَرْتَبَةِ، فَلْيُرَتِّبِ الِاعْتِرَاضَاتِ، وَإِلَّا - أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرَتِّبِ الِاعْتِرَاضَاتِ - كَانَ مَنْعًا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، كَمَا لَوْ طَالَبَ التَّأْثِيرَ، ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَهُ.
وَالِاعْتِرَاضَاتُ بَعْضُهَا مُقَدَّمٌ طَبْعًا عَلَى بَعْضٍ، فَلْيُقَدَّمْ وَضْعًا. فَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَصْلِ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ، ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ ; لِأَنَّ الْفَرْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلَّةِ.
وَيُقَدَّمُ النَّقْضُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ ; لِأَنَّ النَّقْضَ يُورَدُ لِإِبْطَالِ الْعِلَّةِ. وَالْمُعَارَضَةَ يُورَدُ لِاسْتِقْلَالِهَا، وَالْعِلَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى اسْتِقْلَالِهَا.
وَالِاسْتِفْسَارُ يُقَدَّمُ عَلَى الْكُلِّ ; لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ، لَا يَعْرِفُ مَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ ; لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي فَسَادِ الْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَهُوَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ.