الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ، جَازَ التَّعْلِيلُ بِهِ، إِذْ لَا اسْتِبْعَادَ فِي أَنْ يَكُونَ تَرَتُّبُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مُسْتَلْزِمًا حُصُولَ مَصْلَحَةٍ، لَا يَسْتَقِلُّ بِهَا أَحَدُهُمَا، وَذَلِكَ كَالنَّجَاسَةِ فِي عِلَّةِ بُطْلَانِ بِيعِ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ حُرْمَةُ الْبَيْعِ عَلَى النَّجَاسَةِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَيَحْصُلُ التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاعِثًا - أَوْ كَانَ، لَكِنْ لَا لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ، بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ لَازِمَةٍ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ - لَمْ يَجُزْ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَاعِثًا، فَلِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالتَّعْلِيلِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَاعِثًا لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ ; فَلِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ لَوْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَفْسَدَةِ، لَمَا شَرَعَهُ الشَّارِعُ.
[تعداد الوصف ووقوعه]
ش - اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ أَوْصَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى مَذْهَبَيْنِ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعَدُّدِ الْوَصْفِ وَوُقُوعِهِ، كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِلْقِصَاصِ.
وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ كَوْنُ الْوَصْفِ الْوَاحِدِ عِلَّةً، ثَبَتَ بِهِ كَوْنُ الْوَصْفِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمُتَعَدِّدَةِ عِلَّةً، فَكَمَا صَحَّ فِي الْوَاحِدِ، صَحَّ فِي الْمُرَكَّبِ.
قَوْلُهُ: " مِنْ نَصٍّ أَوْ مُنَاسَبَةٍ أَوْ شَبَهٍ أَوْ سَبْرٍ أَوِ اسْتِنْبَاطٍ " بَيَانٌ لِلْوُجُوهِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْعِلَّةُ.
ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ كَوْنِ الْعِلَّةِ مُرَكَّبَةً احْتَجُّوا بِوَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: لَوْ صَحَّ تَرَكُّبُ الْعِلَّةِ مَعَ أَوْصَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ، لَكَانَتِ الْعِلِّيَّةُ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى مَجْمُوعِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
أَمَّا بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ; فَلِأَنَّا نَعْقِلُ مَجْمُوعَ تِلْكَ الْأَوْصَافِ، وَنَجْهَلُ كَوْنَهَا عِلَّةً، وَالْمَجْهُولُ غَيْرُ الْمَعْلُومِ، وَغَيْرُ جُزْئِهِ، فَتَكُونُ
ص - قَالُوا: لَوْ صَحَّ تَرَكُّبُهَا، لَكَانَتِ الْعِلِّيَّةُ صِفَةً زَائِدَةً ; لِأَنَّا نَعْقِلُ الْمَجْمُوعَ وَنَجْهَلُ كَوْنَهَا عِلَّةً، وَالْمَجْهُولُ غَيْرُ الْمَعْلُومِ، وَتَقْرِيرُ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا إِنْ قَامَتْ بِكُلِّ جُزْءٍ، فَكُلُّ جُزْءٍ عِلَّةٌ، وَإِنْ قَامَتْ بِجُزْءٍ، فَهُوَ الْعِلَّةُ.
وَأُجِيبَ بِجَرَيَانِهِ فِي الْمُتَعَدِّدِ بِأَنَّهُ خَبَرٌ أَوِ اسْتِخْبَارٌ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَعْنَى الْعِلَّةِ: مَا قَضَى الشَّارِعُ بِالْحُكْمِ عِنْدَهُ لِلْحِكْمَةِ، لَا أَنَّهَا صِفَةٌ زَائِدَةٌ،
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَلَوْ سُلِّمَ، فَلَيْسَتْ وُجُودِيَّةً ; لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمَعْنَى بِالْمَعْنِيِّ.
قَالُوا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ كُلِّ جُزْءٍ عِلَّةً لِعَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ; لِانْتِفَائِهَا بِعَدَمِهِ، وَيَلْزَمُ نَقْضُهَا بِعَدَمٍ ثَانٍ بَعْدَ أَوَّلَ ; لِاسْتِحَالَةِ تَجَدُّدِ عَدَمِ الْعَدَمِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَدَمَ الْجُزْءِ عَدَمُ شَرْطِ الْعِلِّيَّةِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَهُوَ كَالْبَوْلِ بَعْدَ اللَّمْسِ وَعَكْسِهِ. وَوَجْهُهُ أَنَّهَا عَلَامَاتٌ، فَلَا بُعْدَ فِي اجْتِمَاعِهَا ضَرْبَةً وَمُتَرَتِّبَةً، فَيَجِبُ ذَلِكَ.
ص - وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِالْأَصْلِ، وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ، وَلَا الْقَطْعُ بِهَا فِي الْفَرْعِ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الثَّلَاثَةِ،
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْعِلَّةُ زَائِدَةً. وَأَمَّا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّالِي، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَتَقْرِيرُ الثَّانِيَةِ ; فَلِأَنَّ الْعِلِّيَّةَ إِنْ قَامَتْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَوْصَافِ، يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ عِلَّةً، وَإِنْ قَامَتْ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ الْعِلَّةُ، وَقَدْ فُرِضَ بِخِلَافِهَا.
وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلِّيَّةُ قَائِمَةً بِالْمَجْمُوعِ، مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ، فَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْتُمْ.
أُجِيبَ بِأَنَّهَا إِنْ قَامَتْ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ، فَلَا بُدَّ لِلْمَجْمُوعِ مِنْ وَحْدَةٍ بِهَا يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مَجْمُوعًا، وَيُنْقَلُ الْكَلَامُ مِنَ الْعِلِّيَّةِ إِلَى تِلْكَ الْوَحْدَةِ، وَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ.
وَفِيهِ نَظَرٌ ; فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مِنَ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ، وَالتَّسَلْسُلُ فِي الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحَالًا.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِيِّ، فَإِنَّ هَذَا الدَّلِيلَ بِعَيْنِهِ يَجْرِي فِي كَوْنِ الْكَلَامِ خَبَرًا وَاسْتِخْبَارًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَكَوْنُهُ خَبَرًا وَاسْتِخْبَارًا صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَامَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ خَبَرًا، وَإِنْ قَامَ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْخَبَرَ.
ثُمَّ بَيَّنَ التَّحْقِيقَ، وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى الْعِلِّيَّةِ: قَضَاءُ الشَّارِعِ بِالْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ لِلْحِكْمَةِ، لَا أَنَّ الْعِلِّيَّةَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ، إِذْ قَضَاءُ الشَّارِعِ بِالْحُكْمِ عِنْدَ الْوَصْفِ لَيْسَ صِفَةً لِلْوَصْفِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ صِفَةً زَائِدَةً.
وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْعِلِّيَّةُ صِفَةً زَائِدَةً، لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْعِلَّةَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ، فَلَيْسَتْ وُجُودِيَّةً، وَإِلَّا يَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى، أَيْ قِيَامُ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ ; لِأَنَّ الْعِلِّيَّةَ عَرْضٌ، وَمَجْمُوعُ الْأَوْصَافِ أَيْضًا عَرْضٌ، فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ، وَهُوَ مُحَالٌ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْأَوْصَافِ عِلَّةً، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ كُلٍّ مِنْهُ عِلَّةً ; لِعَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ; فَلِانْتِفَاءِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ بِانْتِفَاءِ كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمُرَكَّبِ ; لِأَنَّ الْعِلِّيَّةَ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْمُرَكَّبِ ; لِأَنَّ الصِّفَةَ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الذَّاتِ، وَالْمُرَكَّبَ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي ; فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَقْضُ عِلِّيَّةِ عَدَمِ كُلِّ جُزْءٍ لِعَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ، أَيْ يَلْزَمُ تَحَقُّقُ عَدَمِ الْجُزْءِ بِدُونِ عَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ عُدِمَ جُزْءٌ ثَانٍ بَعْدِ انْعِدَامِ جُزْءٍ أَوَّلٍ، يَلْزَمُ عَدَمُ الْعِلِّيَّةِ بِانْعِدَامِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَنْعَدِمُ الْعِلَّةُ بِعَدَمِ الْجُزْءِ الثَّانِي ; لِاسْتِحَالَةِ تَجَدُّدِ عَدَمِ الْمَعْدُومِ ; لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُعْدَمُ.
أَجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ الْجُزْءِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ ; لِأَنَّ وُجُودَ كُلِّ جُزْءٍ شَرْطٌ لِلْعَلِيَّةِ، وَعَدَمُ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمَشْرُوطِ، فَلَا يَكُونُ عَدَمُ الْجُزْءِ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ النَّقْضُ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ عَدَمَ كُلِّ جُزْءٍ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ، فَهُوَ كَوُقُوعِ الْبَوْلِ بَعْدَ اللَّمْسِ، وَبِالْعَكْسِ، أَيْ وُقُوعُ اللَّمْسِ بَعْدَ الْبَوْلِ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِلَّةً لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ.
وَوَجْهُهُ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَامَاتٌ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَا بُعْدَ فِي اجْتِمَاعِ الْعَلَامَاتِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ، فَلَا يَلْزَمُ النَّقْضُ.
قَوْلُهُ: فَيَجِبُ ذَلِكَ، أَيْ حَتَّى يَجِبَ النَّقْضُ.
ش - لَا يُشْتَرَطُ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ كَوْنُ حُكْمِ الْأَصْلِ مَقْطُوعًا ; لِجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ ; لِأَنَّهُ يُفِيدُ ظَنَّ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ مُخَالَفَةُ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ مُسْتَنِدًا إِلَى عِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ، فَلَا يَدْفَعُ ظَنُّ الْعِلِّيَّةِ فِيمَا جُعِلَ عِلَّةَ الْأَصْلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ ; لِأَنَّهُ يَكْفِي الظَّنُّ.
وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ نَفْيُ مُعَارِضِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.
وَلَا نَفْيُ الْمُعَارِضِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.
وَإِذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءَ شَرْطٍ، لَمْ يَلْزَمْ وُجُودُ الْمُقْتَضِي.
لَنَا: إِنَّهُ إِذَا انْتَفَى الْحُكْمُ مَعَ الْمُقْتَضَى، كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ.
قَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ، فَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهِ.
قُلْنَا: أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) الشَّافِعِيَّةُ: حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالْعِلَّةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا الْبَاعِثَةُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ.
وَالْحَنَفِيَّةُ: بِالنَّصِّ، وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّصَّ عُرْفُ الْمَعْنَى، فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .