الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْخِنْزِيرِ سَبْعًا.
وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِإِثْبَاتِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ بِدَلِيلٍ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍ أَوْ شَرْعٍ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَصْفِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ.
[مَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً]
ش - الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ: مَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْئِلَةِ لِعُمُومِ وُرُودِهِ عَلَى وَصْفٍ جُعِلَ عِلَّةً، وَلِتَشَعُّبِ مَسَالِكِ إِثْبَاتِ كَوْنِهِ عِلَّةً.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ هَذَا الِاعْتِرَاضِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ قَبُولُهُ.
وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ، لَأَدَّى إِلَى اللَّعِبِ فِي التَّمَسُّكِ بِكُلِّ وَصْفٍ طَرْدِيٍّ، كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَأَمْثَالِهِمَا ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِحُّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِكُلِّ وَصْفٍ طَرْدِيٍّ، فَيَرْجِعُ التَّمَسُّكُ بِالْقِيَاسِ مِنْ قَبِيلِ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ.
وَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ قَبُولِ هَذَا الِاعْتِرَاضِ احْتَجُّوا بِوَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقِيَاسَ رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ، وَالْمُسْتَدِلُّ قَدْ
فَعَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ: الْإِجْمَالُ وَالتَّأْوِيلُ وَالْمُعَارَضَةُ وَالْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ.
وَعَلَى السُّنَّةِ: ذَلِكَ، وَالطَّعْنُ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ بِضَعْفِهِ، أَوْ قَوْلِ شَيْخِهِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِّي، وَعَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ مَا يَأْتِي وَمَا تَقَدَّمَ.
ص - الثَّامِنُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَقُسِّمَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ، مِثَالُهُ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا كَالْمَغْرِبِ ; لِأَنَّ عَدَمَ الْقَصْرِ فِي نَفْيِ التَّقْدِيمِ طَرْدِيٌّ، فَيُرْجَعُ إِلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ.
الثَّانِي: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ، مِثَالُهُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فَلَا يَصِحُّ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.
فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ مُسْتَقِلٌّ، وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ.
الثَّالِثُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْحُكْمِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَتَى بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ هَذَا الِاعْتِرَاضُ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ يُظَنُّ كَوْنُهُ عِلَّةً، لَا بِجَامِعٍ مُطْلَقًا، فَلِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُطَالِبَ بِكَوْنِ الْجَامِعِ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: أَنَّ عَجْزَ الْمُعَارِضِ عَنْ بَيَانِ فَسَادِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ دَلِيلُ صِحَّةِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً، فَلَا يُسْمَعُ الْمَنْعُ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِمَّا ذَكَرْتُمْ أَنْ يَصِحَّ كُلُّ صُورَةِ دَلِيلٍ يَعْجِزُ الْمُعَارِضُ عَنْ بَيَانِ فَسَادِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً بِأَحَدِ مَسَالِكِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ. فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ مَسْلَكٍ مِنَ الْمَسَالِكِ مَا هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ.
فَيُرَدُّ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ كَوْنُ اللَّفْظِ مُجْمَلًا، فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ وَالتَّأْوِيلُ أَيْ كَوْنُ اللَّفْظِ مُئَوَّلًا بِغَيْرِ مَا وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ. وَالْمُعَارَضَةُ بِظَاهِرِ آيَةٍ أُخْرَى مِنَ الْكِتَابِ دَالَّةٌ عَلَى مَا يُنَافِي ظَاهِرَ الْآيَةِ الْأُولَى.
وَالْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ، أَيْ سَلَّمْنَا دَلَالَةَ الظَّاهِرِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ، لَكِنَّ النِّزَاعَ بَاقٍ، وَيَرِدُ عَلَى السُّنَّةِ مَا وَرَدَ عَلَى الْكِتَابِ.