الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في ذكر أصهار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
اعلم أن الصهر: القرابة، والصهر: حرمة الختونة، وصهر القوم: ختنهم، والجمع: أصهار، وصهر، أو قيل: أهل بيت المرأة أصهار، وأهل بيت الرجل أختان. وقال ابن الأعرابي: الصهر: زوج بنت الرجل وزوج أخته، والختن:
أبو امرأة الرجل وأخو امرأته. وقيل: ختن الرجل: المتزوج بابنته أو بأخته، والجمع أختان، والأنثى ختنة، وخاتنه: تزوج إليه، والاسم: الختونة.
ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهارا، وقد صاهرهم، وصاهر فيهم، وأصهر بهم وإليهم: صار فيهم صهرا.
وقال الضحاك في قول اللَّه عز وجل: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً [ (1) ] وَصِهْراً [ (2) ] : النسب سبع: قوله:
[ (1) ] النسب: نسب القرابات، وهو واحد الأنساب. ابن سيده: النسبة، والنسبة، والنسب: القرابة، وقيل: هو في الآباء خاصة، وقيل: النسبة، والنسبة: مصدر الانتساب، والنسبة: الاسم.
التهذيب: النسب يكون بالآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون إلى الصناعة.
أبو زيد: يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: انتسب لنا، أي انتسب لنا حتى نعرفك. وناسبه: شركه في نسبه، والنسيب المناسب، والجمع نسباء وأنسباء، وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبه، ورجل نسيب منسوب: ذو حسب ونسب، ويقال: فلان نسيبى، وهم أنسبائى، والنساب: العالم بالنسب، وفي حديث أبى بكر رضى اللَّه تعالى عنه: وكان رجلا نسابة، النسابة البليغ العالم بالأنساب، وإنما أدخلوا الهاء للمبالغة والمدح، ولم تلحق لتأنيث الموصوف بما هو فيه، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية، مثل علامة. مختصرا من (اللسان) : 1/ 755- 756.
[ (2) ] الصهر: القرابة، والصهر: حرمة الختونة، وختن الرجل صهره، والمتزوج فيهم أصهار الختن، والأصهار:
أهل بيت المرأة، ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان، وأهل بيت المرأة: أصهار.
ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا، تقول: صاهرت القوم إذا تزوجت
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ.
والصهر خمس: قوله: وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [ (1) ] .
وجعل ابن عطية هذا القول وهما، وقال الفراء والزجاج: النسب الّذي لا يحل نكاحه، والصهر: الّذي يحل نكاحه، وهو قول على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه، وقال الأصمعي:
الصهر: قرابة النكاح، فقرابة الزوجة [هم] الأختان، وقرابة الزوج هم
[ () ] فيهم، وأصهرت بهم إذا اتصلت بهم، وتحرّمت بجوار أو نسب أو تزوّج.
ابن الأعرابي: الصهر: زوج بنت الرجل، وزوج أخته. والختن أبو امرأة الرجل، وأخو امرأته، ومن العرب من يجعلهم أصهارا كلهم وصهرا، والفعل: المصاهرة، وقد صاهرهم وصاهر فيهم، وأصهر بهم وإليهم: صار فيهم صهرا.
قال ابن سيده: وربما كنوا بالصهر عن القبر، لأنهم كانوا يئدون البنات فيدفنونهم، فيقولون:
زوجناهن من القبر، ثم استعمل هذا اللفظ في الإسلام فقيل: نعم الصهر القبر، وقيل: إنما هذا على المثل، أي الّذي يقوم مقام الصهر، قال: وهو الصحيح.
وقال الفراء في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.
قال ابن عباس: حرّم اللَّه من النسب سبعا ومن الصهر سبعا: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ من النسب، ومن الصهر وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ووَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
قال أبو منصور: حرّم اللَّه تعالى سبعا نسبا وسبعا سببا، فجعل السبب القرابة الحادثة بسبب المصاهرة والرضاع، وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه. (اللسان) : 4/ 471- 472، مختصرا.
[ (1) ] النساء: 23.
الأحماء، والأصهار يقع عاما [ (1) ] .
وقال محمد بن الحسن: أختان الرجل: أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته، وكل ذات محرم منه، وأصهاره: كل ذي رحم محرم من زوجته، واختار النحاس قول الأصمعي في أن الأصهار من كان من قبل الرجل والزوجة جميعا، وقول محمد بن الحسن في الأختان.
وحكى الزهراوى أن النسب من جهة البنين، والصهر من جهة البنات، والمعوّل على ما قد اختاره النحاس [ (2) ] .
وخرج الحاكم من حديث محمد بن عثمان بن أبى شيبة، حدثني أبى، حدثنا أبو مارية عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عن عبد اللَّه في قوله تعالى بَنِينَ وَحَفَدَةً، قال: الحفدة: الأختان. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين [ (3) ] .
وخرج الحافظ ابن عساكر من حديث يونس بن أبى إسحاق، عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من تزوج إليّ أو تزوجت إليه،
ومن حديث إسماعيل بن عياش، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: شرط من ربى ألا أصاهر إلى أحد ولا يصاهر إليّ أحد إلا كانوا رفقائي في الجنة، فاحفظوني في أصهارى [وأصحابى] ، فمن حفظنى فيهم كان عليه من اللَّه حافظ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى اللَّه منه، ومن تخلى اللَّه منه هلك.
[ (1) ] راجع التعليقين (1) ، (2) من الصفحة السابقة.
[ (2) ] النحل: 72.
[ (3) ](المستدرك) : 2/ 387، تفسير سورة النحل، حديث رقم 3356/ 493، وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : على شرط البخاري ومسلم.