المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل بناته - إمتاع الأسماع - جـ ٦

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد السادس]

- ‌فصل في ذكر ذرية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر عترة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر سلالة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر سبط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌نبدة

- ‌فصل [في العقب والعاقب]

- ‌فصل في ذكر أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[أم المؤمنين خديجة بنت خويلد]

- ‌[أم المؤمنين سودة بنت زمعة] [ (1) ]

- ‌[أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر]

- ‌غزيّة

- ‌[أم المؤمنين حفصة بنت عمر]

- ‌[أم المؤمنين زينب بنت خزيمة]

- ‌[أم المؤمنين أم سلمة]

- ‌[أم المؤمنين زينب بنت جحش]

- ‌[أم المؤمنين أم حبيبة]

- ‌أم المؤمنين جويرية بنت الحارث

- ‌أم المؤمنين صفية بنت حيي

- ‌أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث

- ‌فصل [جامع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[أم شريك]

- ‌[العالية]

- ‌[الكلابية]

- ‌[أسماء بنت عمرو]

- ‌[قتيلة بنت قيس]

- ‌[الجونيّة]

- ‌[مليكة بنت كعب]

- ‌[أم هانئ]

- ‌[صفية بنت بشامة]

- ‌[ليلى بنت الخطيم]

- ‌[خولة بنت الهذيل]

- ‌[شراف بنت قطام]

- ‌[ضباعة بنت عامر]

- ‌[الكلبية]

- ‌[أمامة بنت الحارث]

- ‌[جمرة بنت الحارث]

- ‌[درة بنت أبى سلمة]

- ‌[أمامة بنت حمزة]

- ‌[أم حبيب]

- ‌[سناء بنت أسماء بنت الصلت]

- ‌[فصل في] ذكر قوة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الجماع

- ‌فصل [في ذكر سراري رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مارية] [ (2) ] [ (3) ]

- ‌[ريحانة]

- ‌فصل في ذكر أسلاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل خديجة]

- ‌[سلفاه صلى الله عليه وسلم من قبل سودة]

- ‌أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل عائشة

- ‌[أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل حفصة]

- ‌[سلفه صلى الله عليه وسلم من قبل زينب أم المساكين]

- ‌[أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل أم سلمة]

- ‌[أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل زينب بنت جحش]

- ‌[أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل أم حبيبة]

- ‌[أسلافه صلى الله عليه وسلم من قبل ميمونة]

- ‌[سلفه صلى الله عليه وسلم من قبل مارية]

- ‌فصل في ذكر أحماء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[حمو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قبل خديجة]

- ‌[حمو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قبل سودة]

- ‌حموه صلى الله عليه وسلم من قبل عائشة

- ‌حموه صلى الله عليه وسلم من قبل حفصة

- ‌حموه صلى الله عليه وسلم من قبل أم سلمة

- ‌[حموه صلى الله عليه وسلم من قبل زينب بنت جحش]

- ‌[حموه صلى الله عليه وسلم من قبل أم حبيبة]

- ‌[حموه صلى الله عليه وسلم من قبل جويرية]

- ‌[حموه صلى الله عليه وسلم من قبل صفية]

- ‌[حموه صلى الله عليه وسلم من قبل ميمونة]

- ‌فصل في ذكر أصهار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل خديجة]

- ‌[إخوة خديجة]

- ‌[أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل سودة]

- ‌[أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل عائشة]

- ‌[أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل حفصة]

- ‌[أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل أم سلمة]

- ‌[أولاد عمّ أمّ سلمة]

- ‌إخوة أم سلمة

- ‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل زينب بنت جحش

- ‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل أم حبيبة

- ‌إخوة أم حبيبة

- ‌صهره صلى الله عليه وسلم من قبل جويرية

- ‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل ميمونة

- ‌[أصهار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونساء أعمامه]

- ‌أصهاره صلى الله عليه وسلم أزواج عماته

- ‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل بناته

- ‌فصل في ذكر من كان في حجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أولاد نسائه

- ‌فصل في ذكر موالي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر إماء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر خدّام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يلازم باب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر الحاجب الّذي كان يستأذن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر صاحب طهور رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يغمز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر عدة ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر لباس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[وأما الكمة والقلنسوة والقناع]

- ‌وأمّا القميص

- ‌وأما الرّداء

- ‌وأما القباء والمفرّج

- ‌وأما البردة

- ‌وأما الجبّة

- ‌وأما الحلّة

الفصل: ‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل بناته

‌أصهاره صلى الله عليه وسلم من قبل بناته

أبو العاص مهشم وقيل لقيط، وقيل هاشم، وقيل هشم، وقيل مقسم، وقيل القاسم، وصححه الزبير بن بكار، ويعرف بجرو البطحاء، ويقال له:

الأوس بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف [بن قصي][ (1) ] القرشي صهر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته زينب أكبر بناته، وابن خالتها. أمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، أخت خديجة بنت خويلد، رضى اللَّه عنها لأبيها وأمها، شهد بدرا مع كفار قريش، فأسره عبد اللَّه بن جبير بن النعمان الأنصاري، وقيل خراش بن الصمة [ (2) ] ،

وقدم أخوه عمرو بن الربيع لفدائه بمال دفعته إليه زينب عليها السلام، ومنه قلادة كانت لخديجة [من جزع ظفار][ (3) ] أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردّوا الّذي لها فافعلوا، فقالوا: نعم.

وكان أبو العاص مؤاخيا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مصافيا له، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكثر غشيانه في منزل أمه هالة، وكان أبو العاص قد أبى أن يطلق زينب إذ سعى إليه المشركون من قريش في ذلك، فشكر له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مصاهرته، وأثنى عليه بذلك خيرا، وهاجرت زينب مسلمة، وتركته على شركة، فأقام حتى كان قبيل الفتح، فخرج بتجارة إلى الشام، ومعه أموال لقريش، فلما قفل لقيه زيد بن حارثة وهو على سرية [ (4) ] ، فأسر ممن رافقه

[ (1) ] زيادة للسياق من (طبقات ابن سعد) : 8/ 25.

[ (2) ] قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمة، أحد بنى حرام (سيرة ابن هشام) : 2/ 202.

[ (3) ] ما بين الحاصرتين مطموس في (خ)، واستدركناه من (مغازي الواقدي) : 1/ 130.

[ (4) ] كان في سبعين ومائة راكب، فلقوا العير بناحية العيص، في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة.

ص: 283

عدة، وأخذ ما معه.

وفرّ أبو العاص حتى [دخل][ (1) ] ذليلا على زينب امرأته فاستجارها [ (2) ] ، وقدم زيد بما معه،

فلما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح وكبّر فكبّر الناس معه، صرخت زينب:«أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من صلاته، أقبل على الناس فقال: [أيها الناس] [ (3) ] هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: نعم، قال:«أما والّذي نفسي بيده، ما علمت بشيء [مما كان] [ (4) ] حتى سمعت ما سمعتم، [المؤمنون يد علي من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت] » [ (5) ] ، ثم انصرف، فدخل على زينب فقال:«أي بنية، أكرمى مثواه، ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له» فقالت: «إنه جاء في طلب ماله» فخرج وبعث في تلك السرية، فاجتمعوا إليه وكانوا سبعين ومائة، فقال لهم: «إن هذا الرجل بنا بحيث علمتم، وقد أصبتم له مالا، وهو فيء أفاءه اللَّه عليكم، وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا إليه الّذي له، وإن أبيتم فأنتم أحق به.

قالوا: يا رسول اللَّه، بل نردّه إليه، فردوا عليه ماله ما فقد منه شيئا، فاحتمل إلى مكة، فأدّى إلى كل ذي مال من قريش ماله الّذي كان أبضع معه ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا:

جزاك اللَّه خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما، قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا عبده ورسوله، واللَّه ما منعني من الإسلام إلا تخوّف أن تظنوا بى

[ () ](طبقات ابن سعد) : 27/ 8.

[ (1) ] زيادة يقتضيها السياق.

[ (2) ] في (خ) : «فاستجار بها» ، وما أثبتناه من (المرجع السابق) .

[ (3) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) .

[ (4) ] زيادة للسياق من (طبقات ابن سعد) : 8/ 27.

[ (5) ] ما بين الحاصرتين في (خ) : «إنه يجبر علي المسلمين أدناهم» ، وما أثبتناه من (المرجع السابق) .

ص: 284

أكل أموالكم، فلما أداها اللَّه إليكم أسلمت.

ثم خرج حتى قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه، وردّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابنته بالنكاح الأول، بعد ست سنين [ (1) ]، وقيل: ردها عليه.

بنكاح جديد.

خرّج الترمذي من حديث أبى معاوية، عن الحجاج بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، قال أبو عيسى: هذا الحديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر مقال [ (2) ] .

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق [ (3) ] .

وخرّج أيضا من حديث يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال:

حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ردّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا

[ (1) ] في المحرم سنة سبع من الهجرة (المرجع السابق) .

[ (2) ] أخرجه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود برقم (2240) في الطلاق باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي برقم (1143) ، في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.

(جامع الأصول) : 11/ 510.

[ (3) ] قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم، وإسلام أبى العباس، ولا مانع من ذلك. (جامع الأصول) : 11/ 510 «هامش» .

ص: 285

نعرف وجه هذا الحديث [ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه][ (1) ] قال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث [ (2) ] .

وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته على أبى العباس بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

[ (1) ](تحفة الأحوذي) : 4/ 248، أبواب النكاح، باب (41) ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث رقم (1151)، قوله:«هذا حديث في إسناده مقال» ، في إسناده حجاج ابن أرطاة وهو مدلس، وأيضا لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العزرمىّ وهو ضعيف، وقد ضعّف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، كذا في (النيل) . [نيل الأوطار للشوكانى] ، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة.

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» ، أي من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الردّ بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد، فالرّد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة، قاله أبو الطيب المدني.

[ (2) ] قوله: «وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعيّ وأحمد وإسحاق» ، وقال محمد في (موطإه) :

إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما، وكانت فرقتها تطليقة بائنة، وهو قول أبى حنيفة وإبراهيم النخعي.

قوله: «بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا» ، وفي رواية لأحمد وأبى داود وابن ماجة:«بعد سنتين» ، قال الشوكانى:«وفي رواية بعد ثلاث سنين» ، وأشار في (الفتح) إلى الجمع فقال: المراد بالست، ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ [10: الممتحنة] ، وقدومه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهرا.

قوله: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ، حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم، وقال الخطابي: هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في (الإرشاد) : هو حديث جيد قوى، وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. أ. هـ. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعّف أمرهما عليّ بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف. كذا في (النّيل) . قال المباركفوري: قد تقدم في بحث القراءة خلف

ص: 286

خرج الدار قطنى [من][ (1) ] حديث أبى معاوية، عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ردّ ابنته [زينب [ (2) ]] على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد. وقال بعده: هذا لم يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس.

وكذلك رواه مالك عن الزهري في قصة صفوان بن أمية، قال أبو عمر ابن عبد البر: وقد حدّث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال:

ردّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا [ (3) ] بعضهم يقول: فيه ثلاث سنين، وبعضهم يقول: ست سنين، وبعضهم يقول: فيه بعد سنتين، وبعضهم لا يقول شيئا في ذلك [ (4) ] .

[ () ] الإمام، أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج.

قوله: «ولكن لا نعرف وجه الحديث

» ، قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن ردّها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين، أو ثلاث، مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة.

قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك، إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر- (تحفة الأحوذي) 4/ 248- 250، أبواب النكاح، باب (41) ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث رقم (1151) .

[ (1) ] زيادة للسياق.

[ (2) ] زيادة للسياق.

[ (3) ](سنن الدار قطنى) : 3/ 253- 254، حديث رقم (35) ، (36) .

[ (4) ] الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، عن محمد بن إسحاق مثله، وفي الترمذي: بعد ست سنين، وفي ابن ماجة: بعد سنتين، والروايتان عند أبى داود. قال الترمذي: لا بأس بإسناده، وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس هذا أجود إسنادا من حديث عمرو بن شعيب، ولكن لا يعرف وجه حديث ابن عباس، ولعله جاء من داود بن حسين من قبل حفظه. ورواه الحاكم في (المستدرك)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال عبد الحق، حديث ابن عباس فيه محمد بن إسحاق، ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه، ثم نقل عن ابن عبد البر منسوخ عند الجميع (سنن الدار قطنى) : 3/ 254، تعليق على الحديث رقم (35) ، (36)، (سنن بن ماجة) : 1/ 647، كتاب النكاح، باب (60) الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث رقم (2009) ، (2010)، (المستدرك) : 4/ 50، كتاب معرفة الصحافة، ذكر بنات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد فاطمة رضى اللَّه عنها، حديث رقم (6846/ 2444) .

ص: 287

وهذا الخبر إن صح، فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض.

وروى عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة بَراءَةٌ [ (1) ] تقطع العهود بينهم وبين المشركين، وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.

وروى عنه سفيان بن حسين، أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم بدر، فأتى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فردّ عليه امرأته، وفي هذا أنه ردّها عليه وهو كافر، فمن هنا قال ابن شهاب: إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض.

وقال آخرون: قصة أبى العاص هذه منسوخة بقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [ (2) ] إلى قوله [تعالى] :

وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [ (3) ]، فربما يدل على أن قصة أبى العاص منسوخة بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ [ (4) ] إلى قوله [تعالى] : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [ (5) ] ، إجماع العلماء أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا، وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجة لكافر، قال اللَّه تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [ (6) ] .

[ (1) ] أول سورة التوبة.

[ (2) ] الممتحنة: 10.

[ (3) ] الممتحنة: 10.

[ (4) ] الممتحنة: 10.

[ (5) ] الممتحنة: 10.

[ (6) ] النساء: 141.

ص: 288

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للملاعن: لا سبيل لك عليها [ (1) ] ،

وروى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لا يعلو مسلمة مشرك، فإن الإسلام يظهر ولا يظهر عليه.

وفي قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [ (2) ] ما يغنى ويكفى. قال أبو عمر: ولم يختلف أهل السّير أن الآية المذكورة نزلت حين صالح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قريشا على أن يرد عليهم من يجيء بغير إذن وليه، فلما هاجرن أبى اللَّه أن ترددن إلى المشركين إذا امتحنّ محنة الإسلام، وعرف أنهن جئن رغبة في الإسلام.

قال: ولم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها عليها إذا كان لم يسلم، إلا شيئا روى عن إبراهيم النخعي، شذّ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتابعه أحد من الفقهاء، إلا بعض أهل الظاهر فإنه قال: وقد قال أكثر أصحابنا: لا ينفسخ النكاح بتقديم إسلام الزوجة، إلا بمضى مدة يتفق الجميع على فسخه لصحة وقوعه في حلة، واحتج بحديث ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردّ زينب على أبى العاص بالنكاح الأول بعد مضى سنين لهجرتها، وأظنه مال فيه إلى قصة أبى العاص، وقصة أبى العاص لا تخلو من أن يكون أبو العاص كافرا، إذ ردّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب على النكاح الأول، أو مسلما.

فإن كان كافرا، فهذا ما لا شك فيه، إن كان قبل نزول الفرائض وأحكام

[ (1) ] أخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب، الحديث رقم (5312) ، وباب المتعة للتي لم يفرض لها، الحديث رقم (5350) ، وأخرجه مسلم في اللعان، حديث رقم (5) ، وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان، حديث رقم (2257) ، والنسائي في الطلاق، باب اجتماع المتلاعنين، حديث رقم (3476) .

[ (2) ] الممتحنة: 10.

ص: 289

الإسلام في النكاح، إذ في القرآن والسنة والإجماع تحريم خروج المسلمات على الكفار، فلا وجه هاهنا للإكثار.

وإن كان مسلما، فلا يخلو من أن تكون [زينب] حاملا فتمادى حملها فلم تضعه حتى أسلم زوجها، فرده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليها في عدتها، وهذا لم ينتقل في خبر.

أو تكون قد خرجت من العدة، فيكون أيضا ذلك منسوخا بالإجماع، لأنهم قد أجمعوا أنه لا سبيل إليها بعد العدة، لأنّا ذكرنا في شذوذ النخعي وبعض أهل الظاهر وكيف كان ذلك.

فخبر ابن عباس في ردّ أبى العاص إلى زينب خبر متروك، ولا يجوز العمل به عند الجميع، فاستغنى عن القول فيه.

وقد يحتمل قوله: «على النكاح الأول» ، يريد على مثل النكاح الأول من الصداق، على أنه قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بنكاح جديد، وكذلك يقول الشعبي على علمه بالمغازى، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح جديد، وهذا يعضده الأصول.

قال كاتبه [رحمه الله][ (1) ] : لم أدر ما هذا الّذي عناه أبو عمر من أهل الظاهر، وليس هو ابن حزم [الظاهري] ، فإن مذهبه أنّ تقدم إسلام المرأة على إسلام الرجل يفسخ نكاحها منه، ولا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد وبرضاها، واللَّه أعلم.

وتوفى أبو العاص في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة، وترك من زينب عليا وأمامة، أوصى بهما إلى الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العزى رضى اللَّه

[ (1) ] زيادة للسياق.

ص: 290

عنه، وهو ابن عمه. وترك أيضا مريم، وأمها فاختة بنت سعيد بن أبى أحيحة بن العاص، تزوج بها محمد بن عبد الرحمن بن عوف، فولدت له القاسم. وقد انقرض عقب أبى العاص، وكان أحد رجالات قريش، أمانة وحالا [ (1) ] .

وعقبة بن أبى لهب، زوج رقية ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وابن عم أبيها، أمرته أمه أم جميل بنت حرب بفراقها، وقالت له: طلقها حتى تشغله عياله عما يدعو إليه، فطلقها، فخلف عليها عثمان بن عفان- وهو ابن عمة أبيها- فولدت له عبد الرحمن بن عثمان [ (2) ] .

[ (1) ] له ترجمة في: (تاريخ خليفة) : 119، (الاستيعاب) 4/ 1701- 1704، ترجمة رقم (3061)، (تهذيب الأسماء واللغات) : 2/ 248- 249 (الإصابة) : 7/ 248- 251، ترجمة رقم (10175)، (سير أعلام النبلاء) : 1/ 330- 334، ترجمة رقم (69)، (فتح الباري) : 7/ 106، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب (16) ، ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. منهم العاص بن الربيع حديث رقم (3729) .

[ (2) ] عتبة بن أبى لهب، واسم أبى لهب: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي.

وكان لعتبة من الولد: أبو على وأبو الهيثم، وأبو غليظ، وأمهم: عتبة بنت عوف بن عبد مناف ابن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤيّ، وعمرو، ويزيد، وأبو خداش، وعباس، وميمونة، وأمهم: أم العباس بنت شراحبيل بن أوس بن حبيب بن الوجيه، من حمير، ثم من ذي الكلاح- سبيّة في الجاهلية، وعبيد اللَّه، ومحمد، وشيبة، درجوا، وأم عبد اللَّه وأمهم: أم عكرمة بنت خليفة بن قيس، من الجدرة، من الأزد، وهم حلفاء في بنى الدّيل بن بكر، وعامر بن عتبة، وأمه: هالة الأحمرية، من بنى الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وأبو وائلة بن عتبة، وأمه من خولان.

وعبيد بن عتبة لأم ولد، وإسحاق بن عتبة لأم ولد سوداء، وأم عبد اللَّه بنت عتبة، وأمها: خولة أم ولد.

قال: أخبرنا عليّ بن عيسى بن عبد اللَّه النوفلىّ، عن حمزة بن عتبة بن إبراهيم اللهبي، قال:

حدثنا إبراهيم بن عامر بن أبى سفيان بن معتب، وغيره من مشيختنا الهاشميين، عن ابن عباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، قال لي: يا عباس، أين ابنا أخيك عتبة ومعتب لا أراهما؟

ص: 291

ومعتّب [ (1) ] بن أبى لهب، زوج أم كلثوم بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وابن عم أبيها، أمرته أمه أم جميل [بنت حرب] بطلاقها فطلقها، وخلف عليها عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه بعد موت أختها رقية فلم تلد له شيئا [ (2) ] .

وعلى بن أبى طالب رضى اللَّه عنه [ (3) ] ، زوج فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وابن عم أبيها، وأبو ابنها الحسن والحسين، وأبو ابنتيها زينب وأم كلثوم، فتزوج أمامة بنت زينب من أبى العاص عليّ بن أبى طالب رضى اللَّه عنه،

[ () ] قال قلت: يا رسول اللَّه تنحّيا فيمن تنحّى من مشركي قريش، فقال لي: اذهب إليهما واثنى بهما.

قال العباس: فركبت إليهما بعرنة فأتيتهما فقلت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعوكما، فركبا معى سريعين، حتى قدما على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدعاهما إلى الإسلام، فأسلما وبايعا. ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما، وانطلق بهما يمشى بينهما، حتى أتى بهما الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، فدعا ساعة، ثم انصرف، والسرور يرى في وجهه.

قال العباس: فقلت له: سرّك اللَّه يا رسول اللَّه، فإنّي أرى في وجهك السرور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

نعم، فإنّي استوهبت ابني عمى هذين ربى، فوهبهما لي.

قال حمزة بن عتبة: فخرجا معه في فورة ذلك إلى حنين، فشهدا غزوة حنين، وثبتا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذ فيمن ثبت من أهل بيته وأصحابه، وأصيب عين معتب يومئذ، ولم يقم أحد من بنى هاشم من الرجال بمكة بعد أن فتحت غير عتبة، ومعتب، ابني أبى لهب.

[ (1) ] في (خ) : «وعتيبة» ، وما أثبتناه من سائر المراجع.

[ (2) ] هو معتب بن أبى لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىّ، وأمه أم جميل بنت حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي.

وكان لمعتب من الولد: عبد اللَّه، ومحمد، وأبو سفيان، وموسى، وعبيد اللَّه وسعيد، وخالدة، وأمهم: عاتكة بنت أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأمها أم عمرو بنت المقوّم بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو مسلم، ومسلم وعباس، بنو معتب لأمهات أولاد شتى، وعبد الرحمن بن معتب، وأمه من حمير، وقد كتبنا قصة معتب بن أبى لهب في إسلامه مع قصة أخيه عتبة بن أبى لهب. لهما ترجمة في:(طبقات ابن سعد) : 4/ 59- 61، (الإصابة) : 4/ 440- 441، ترجمة رقم (5417) ، 6/ 175- 176، وترجمة رقم (8126)، (الاستيعاب) : 3/ 1030، ترجمة رقم (17866) ، 3/ 1430، ترجمة رقم (2459) .

[ (3) ] سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته.

ص: 292

فولدت له محمد الأوسط، ثم خلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، فولدت له يحيى [وبه يكنى][ (1) ] وتزوج بأم كلثوم ابنة فاطمة عليها السلام من على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه، عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، فولدت له زيدا ورقية، ولم يعقبا، وتزوج زينب ابنة فاطمة عليها السلام من على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.

[و] عبد اللَّه بن جعفر بن أبى طالب القرشي الهاشمي أبو جعفر، ولدته أسماء بنت عميس بأرض الحبشة، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه إلى المدينة، فكان جوادا كأبيه، وكان يسمى البحر، ولم يكن في الإسلام أسخى منه، ورأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه أخبارا كثيرة جدا، توفى بالمدينة سنة ثمانين عن تسعين سنة، وقيل: مات سنة أربع أو خمس وثمانين [ (2) ] ، وصلى عليه أبان بن عثمان أمير المدينة، وكان مع عظم جوده ظريفا حليما عفيفا، لا يرى بسماع الغناء بأسا، خرّج أحاديثه الجماعة [ (3) ] .

[ (1) ] زيادة للسياق من (الاستيعاب)، وله ترجمة في:(الاستيعاب) : 4/ 1447- 1448، ترجمة رقم (2484)، (طبقات ابن سعد) : 5/ 22- 23، (الإصابة) : 6/ 200- 201، ترجمة رقم (8186) .

[ (2) ] قال الواقدي ومصعب الزبيري: مات في سنة ثمانين، وقال المدائنيّ: توفى سنة أربع أو خمس وثمانين، وقال أبو عبيد: سنة أربع وثمانين، ويقال: سنة تسعين. (سير الأعلام) .

[ (3) ] له ترجمة في: (طبقات خليفة) : ترجمة رقم (833) ، (1484)، (التاريخ الكبير) : 5/ 7، (التاريخ الصغير) : 1/ 197، (الجرح والتعديل) : 1/ 197، (المستدرك) : 3/ 566، (جمهرة أنساب العرب) : 68، (الاستيعاب) : 3/ 880- 882، ترجمة رقم (1488)، (تهذيب الأسماء واللغات) : 1/ 263، (البداية والنهاية) : 2/ 333، 3/ 32، 5/ 314، (الإصابة) : 40- 43، ترجمة رقم (4594)، (تهذيب التهذيب) : 5/ 149، ترجمة رقم (294)، (المطالب العالية) :

4/ 105، باب منقبة عبد اللَّه بن جعفر بن أبى طالب رضى اللَّه عنه، حديث رقم (4077) ، (4078) ، (4079)، (خلاصة تذهيب الكمال) : 2/ 46، ترجمة رقم (3425) ، (شذرات الذهب) 1/ 87، (سير أعلام النبلاء) : 3/ 456- 462، (ترجمة رقم (93) .

ص: 293

وخرّج الإمام أحمد من حديث يحيى عن أبى سلمة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوّج [شيئا] من بناته جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة [يسميها] ، ويسمى الرجل الّذي يذكرها، فإن هي سكتت زوجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا [نقرته] لم يزوجها [ (1) ] .

[ (1) ](مسند أحمد) : 7/ 115، حديث رقم (23973) . وما بين علامات الحصر تصويبات منه.

ص: 294