المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول في الألفاظ - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ١

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مقدِّمة جَامِعَة في أصول الفقه والتَّفسِيْر

- ‌القولُ في الأسماءِ المُفْرَدَةِ

- ‌القولُ في البَيِّنِ والمُشْكِلِ

- ‌فصل (المُشْكِلُ)

- ‌وأَمَّا المركَّباتُ، فيأتي على وُجوهٍ -أيضاً

- ‌منها: الاشتراكُ بين الأمرِ والخَبَر:

- ‌ومنها: الاشتراك بين السؤال والتَّنْبيهِ:

- ‌ومنها: الاشتراك بينَ السؤالِ والدُّعاء

- ‌ومنها: الاشتراك في المَفْعولِ إذا تنازعَه فِعلان يَقْتضيانِ مُقْتَضًى واحداً:

- ‌ومنها: الاشتراك في الإبهام:

- ‌واختلفَ علماؤنا في مسائلَ:

- ‌القَولُ في العَامِّ والخَاصِّ

- ‌الفصل الأول في الألفاظ

- ‌الفصل الثاني في كيفيةِ استعمالِ العرب للعامِّ واتِّساعها فيه

- ‌الفصلُ الثالِثُ في الخَاصِّ

- ‌الفصلُ الرابُع في ترتيبِ العامِّ على الخاص

- ‌القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

- ‌القول في الحقيقة والمجاز

- ‌ الأول: الاستعارةُ:

- ‌الثاني: التّشبيهُ:

- ‌الثالثُ: الزيادَةُ:

- ‌الرابع: النّقصان:

- ‌الخامس: التقديمُ والتأخيرُ:

- ‌السادس: المحاذاةُ والمُقابَلَةُ للشيءِ بمثلِ لَفْظِهِ معَ اختِلاف المعنى:

- ‌الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ:

- ‌التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه:

- ‌القول في الأمر والنهي

- ‌الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

- ‌ الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ

- ‌ الثانية: إذا وردَ لفظُ الأمرِ، وفي الصيغةِ ما يدلُّ على التكْرارِ

- ‌ الثالثةُ: الأَمْرُ هَلْ تقتَضي الفِعْلَ على الفَوْرِ، أوْ لا

- ‌ الرابعةُ: إذا وَرَدَ الأمْرُ بعدَ الحَظْرِ والمنعِ، فهل يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه مذهبان:

- ‌الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ

- ‌ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ

- ‌الثاني: أمرٌ ومعناه الاسْتِحْبابُ

- ‌الثالث: أمرٌ ومعناه الإرشاد

- ‌الرابع: أمرٌ ومعناهُ التأديبُ

- ‌الخامس: أمرٌ ومعناهُ التخييرُ

- ‌السادس: أمر ومعناهُ الإباحَةُ

- ‌السابع: أمرٌ ومعناهُ التَّسخيرُ، وبعضُهم يقولُ:

- ‌الثامنُ: أمر ومعناهُ التَّحْقيرُ

- ‌التاسع: أمر ومعناهُ التَّعْجيزُ

- ‌العاشرُ: أمرٌ ومعناهُ التَّكوينُ

- ‌الحادي عَشَرَ: أمر ومعناهُ الوَعيدُ والتَّهديدُ

- ‌الثاني عَشَرَ: أمر ومعناهُ التَّفَكرُ والاعْتِبارُ

- ‌الثالثَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الصَّيْرورَةُ

- ‌الرابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الدُّعاء

- ‌الخامسَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّفْويضُ والتَّسليمُ

- ‌السادِسَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناه التعجُّبُ

- ‌السابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الإِنْعامُ

- ‌الثامِنَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ التَّمَنِّي

- ‌التاسِعَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّلَهُّفُ

- ‌العِشرونَ: أمرٌ ومعناهُ الخَبَرُ

- ‌فصل

- ‌إحداهُما: النَّهْيُ يقْتَضي التَّحْريم

- ‌المسألة الثانية: النَّهْيُ هل تقْتَضي الفَساد؟ فيه أقوالٌ:

- ‌القول في الخبر

- ‌القول في القرائن

- ‌القولُ في مَعرفة المُتشابه والمُتعارض

- ‌(القول في الناسخ والمنسوخ)

- ‌الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته

- ‌الفصل الثَّاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

- ‌الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ

- ‌الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز

- ‌الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:

- ‌الثَّاني: نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الثالث: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:

- ‌الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ

- ‌السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً

- ‌الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌القول في السُّنَّة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض

- ‌الفصلُ الأولُ في السُّنَّة

- ‌الفصل الثَّاني في بيانِ أنواعِ السُّنَّةِ

- ‌الفصلُ الثالثُ في ترتيبِ بعضِها على بعضٍ

- ‌الفصلُ الرابعُ تقديمُ بعضِها على بعضٍ

- ‌(القول في القياس)

- ‌(خاتمة المقدِّمة)

- ‌سُوْرَةُ البَقَرَةِ

- ‌(من أحكام الصَّلاة)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(أحكام الوصايا)

- ‌(من أحكام الصِّيام)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام النفقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(تحريم شرب الخمر)

- ‌(معاملة اليتامي)

- ‌(حكم نكاح المشركات والكتابيات)

- ‌(من أحكام الحيض)

- ‌(من أحكام النكاح)

الفصل: ‌الفصل الأول في الألفاظ

‌القَولُ في العَامِّ والخَاصِّ

العمومُ في اللُّغَةِ: الإحاطَةُ والشُّمول، ومن ذلكَ (1) قولُهم: العامَّةُ.

والخُصوص: التمييزُ والانفِرادُ، ومن ذلك قولُهم: الخاصَّةُ، لتميُّزهِمْ عنِ العامَّةِ بأشياءَ.

والعامُّ والخاصُّ من أوسعِ لغةِ العربِ مَجالاً، وأكثرِها استعمالاً، والكلامُ فيه يَسْتَدْعي أربعةَ فُصول:

الفصل الأول: في بيان ألفاظه.

والثاني: في كيفية استعمال العرب للعامِّ، وتصرُّفِها فيه.

والثالث: في التخصيص.

والرابع: في ترتيب العامِّ على الخاصِّ.

* * *

‌الفصل الأول في الألفاظ

الأول وهو على وجوه: الجَمْعُ المعَرَّفُ بالأَلِفِ واللَّامِ؛ كالمُسلمين والمُشركين، والأَبْرار، والفُجَّار.

(1)"ذلك" ليس في "ب".

ص: 47

وأما المُنَكَّرُ منُه كقولك (1): مُسلمون، وأبرارٌ، فواضحٌ في لسان العربِ عمومُه على سبيل الإطْلاقِ، وأمّا على سبيلِ الاسْتِغراق والشُّمولِ، فَلا، فمن (2) قال بعمومه بهذه الطريقِ، فقدْ أَخْطَأَ.

وقد أوضحتُ هذهِ المسألةَ في كتابي "مصابيح المَغاني في مَعاني حروفِ المَعاني".

الثاني: الأسماءُ المُبْهَمَةُ، وهيَ "مَن" فيَمْن يعلَمُ، و"ما" فيما لا يعلَمُ في الاستِفْهام والجَزاءِ و "أَيّ" فيمن يعلَمُ وفيما لا يَعْلَمُ في حالِ الاسْتفِهامِ والجَزاء، و"أَيْنَ" في الاستِفْهام عنِ المكان، و "أَيْنَما" في الجَزاء دون الاسْتِفهام، و "أَيَّانَ" و"مَتى" في الزَّمان، في الجَزاءِ والاستفِهام، و"حَيْثُ" في المَكانِ، هكذا ذكرهُ عُلماؤنا، وهذه عامةٌ مستغرقةٌ كالذي قَبْلَها، ولكنها تفُارِقُها في أنها تقعُ على الفردِ الواحدِ حقيقةً، بخلافه.

الثالث: النَّفْيُ في النكرة بدون "مِنْ" عامٌّ ظاهِرٌ في العموم، كقولك: ما عندي شيء، ولا رجلٌ في الدار، وأما مَعَ "مِنْ" فإنه يكون نَصًّا في العموم (3)؛ كقوله تعالى:{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: 91]، وقوله تعالى:{مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 65] فلا يدخله التخصيص، بخلاف العامِّ الظاهرِ؛ فإنه يدخُلُه التخصيصُ.

(1) في "ب":"مثل قولك".

(2)

في "ب": "ومن".

(3)

وقد صحح الشوكاني رحمه الله: أن دخول "مِنْ" هو لتأكيد الاستغراق فقط. وقال: لو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول "من"، لما كان نحو قوله تعالى:{لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ} و {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} مقتضياً للعموم. انظر: "إرشاد الفحول"(ص: 119).

ص: 48

الرابع: ضمائرُ الجُموع، كقولِ اللهِ تبارك وتعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وما أشبَهَ ذلك.

الخامس: لفظة "كُلّ" و"أَجْمَع" و"عامَّة" وكذا "سائر" عندَ الجَوْهَرِيِّ.

ووراء هذه مسائلُ شرعيةٌ اختلف فيها علماؤنا:

المسألة الأولى: الرسولُ صلى الله عليه وسلم يدخلُ في خِطابِ الأمَّةِ على الصَّحيحِ عندَ أصحابِ الشافعيِّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- وإنْ صَحِبتهُ كَلِمَةُ: {قُلْ} ، خلافاً للحُليمي، فإنَّه قالَ: إن صَحِبَتْهُ كلمةُ {قُلْ} لم يدخل (1)، نحو:{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (2)[الأعراف: 158].

الثانية: إذا خُوطِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بخِطابٍ خاصٍّ، مثل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1]، {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل: 1]، لم يدخلْ معهُ غيرُهُ إلَّا بدليلٍ؛ خلافاً لَأبي حَنيفةَ وأحمدَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُما-؛ لأنَّ الخطاب مقصورٌ عليه، غيرُ صالِحٍ لغيرِه (3).

قالوا: جرتْ عادةُ العربِ أنهم يخاطِبونَ الخَاصَّ (4)، ويُريدون بهِ العامَّ، فيخاطِبونَ الرئيسَ، ومقصودُهم بهِ (5) أتباعُه، كقول الله تعالى:

(1) انظر ذلك في: "المستصفى" للغزالي (2/ 145)، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 197)، و"سلاسل الذهب" للزركشي (ص: 234)، و"غاية الوصول" للأنصاري (ص: 74)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 129).

(2)

من قوله: "وإن صحبته كلمة

" إلى هنا زيادة من "ب".

(3)

انظر: "المحصول" للرازي (2/ 379)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 2/ 279)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 189)، و"غاية الوصول" للأنصاري (ص: 74)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 129).

(4)

في "أ": "بالخاص".

(5)

"به" ليس في "ب".

ص: 49

{عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ} [يونس: 83] أي: على خَوْفٍ من آلِ فِرْعون، وكقوله تعالى:{فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} [يونس: 94]، وكقولهم: دخلَ الأميرُ البلدَ قَهْراً، ويريدونَه مَعَ جُنْدِه.

الثالثة: المتكلمُ هلْ يدخلُ في كلامِهِ؛ كالرَّسولِ صلى الله عليه وسلم؟ فيهِ مذهبانِ للشافعيَّةِ (1).

الرابعة: الكفارُ هل يَدْخُلون في الخِطاب بِفُروعِ الشَّرْعِ؟ فيه مذاهب، يُفَرَّقُ في الثالثِ بينَ المَنْهِيّات، فيدخلونَ فيها، وبينَ المأموراتِ، فلَا يَدْخُلون فيها، والظاهرُ دُخولُهم؛ لظاهِرِ الآياتِ الواردَةِ في القرآن، ولِصَلاحِيَةِ اللفظِ لهم (2).

(1) توضيح هذه المسألة أن يقال: المخاطِب -بكسر الطاء- هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يدخل في خطابه، ولا يخرج عنه إلا بدليل، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.

وقال الغزالي: قال قوم: لا يندرج تحت خطابه، بدليل قوله تعالى:{وَهُوَ رَبُّ كُلّ شَئٍ} ، ولا يدخل هو تعالى تحته. قال الغزالي: وهذا فاسد؛ لأن القرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه.

انظر: "المستصفى" للغزالي (2/ 148)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 2/ 296)، و"المحلي مع حاشية البناني"(2/ 429)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 192)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 130).

(2)

اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرع، وهو الإيمان.

واتفقوا على خطابهم بالمعاملات، كالبيع والشراء والرهن وغيرها.

واتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات، كالحدود والقصاص.

واختلفوا في غير ذلك؛ كالصلاة والصيام والحج وإيقاع الطلاق والكفارات وغيرها، فذهب جمهور العلماء إلى أنهم مخاطبون بها، وخالف في ذلك جمهور الحنفية.

انظر: "المستصفى" للغزالي (1/ 17)، و "المحصول" للرازي (2/ 237)،=

ص: 50

الخامسة: العبيدُ يَدْخلون في الخِطاب للأحرار؛ كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 153]{يَاأَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: 21] بِوَضْعِ اللُّغَةِ؛ لصلاحِ اللَّفْظِ لهمْ.

وهل يَدْخلون بعُرْفِ الشرع؟ اختلفَ أهلُ العِلمِ في ذلك (1):

فقال قوم: يَدْخلون، وصحّحَ في "جَمْعِ الجَوامِعِ"(2) دخُولَهُمْ في مَحَلِّ الإطلاقِ، ولا يَخْرُجون إلا بدليل.

وقال قَومٌ: لا يدخلونَ إلا بِدليل (3).

وقال أبو بكرٍ الرَّازِيُّ منَ الحَنَفِيَّةِ: إنَ كانَ الخطابُ لحقِّ الله تعالى، دخلوا، وإن كانَ لحقِّ العِباد، فلا يَدْخُلون (4).

والصَّحيحُ هو الأَوَّلُ، والدَّليُل عليه بعدَ اللغةِ استقراءُ آياتِ القرآنِ الكريمِ، فكلُّ حكمٍ أَطْلَقَ الكِتابُ الخِطَابَ، دَخَلوا فيه، ولم يُفْرَدوا فيه بالذِّكْرِ.

= و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 162)، و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإسنوي (ص: 126)، و"سلاسل الذهب" للزركشي (ص: 151)، و"البحر المحيط"(1/ 398)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 10).

(1)

انظر هذه المسألة في: "اللمع" للشيرازي (ص: 60)، و"البرهان" للجويني (1/ 356)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 2/ 289)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 181)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 128).

(2)

انظر: "جمع الجوامع مع المحلي وحاشية البناني"(1/ 427).

(3)

قال أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع"(ص: 21) وهذا خطأ؛ لأن الخطاب يصلح لهم، كما يصلح للأحرار.

(4)

نسبه إليه الآمدي في "الإحكام"(1/ 2/ 289)، والأصفهاني في "بيان المختصر"(2/ 530)، والزركشي في "البحر المحيط"(3/ 182)، والشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص: 128).

ص: 51

كقولِ اللهِ تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178].

وكقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183].

وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].

وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]، وغيرِ ذلكَ من الآياتِ الكريماتِ.

وأَيُّ موطِنٍ لا يَدْخلونَ فيه، فإنَّهُ لا بُدَّ من بيانِ تَخْصيصِهم بالحُكمِ، إما في (1) الكِتاب، أو السنة؛ كقولِ الله تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، وكبيانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عدَمَ وجوبِ الجُمُعَةِ على العَبْد (2)، وغيرِ ذلك.

وكلام الشافعي في "الأم"(3) يدل على ما قلته.

السادسة: النِّساءُ لا يَدْخُلْن في جَمْع الرّجالِ؛ لأنَّ لهنَّ لَفْظاً مَخْصوصاً، كَما أَن للرّجالِ لَفْظاً مَخْصوصاً. وقال الحنفيةُ وابنُ داودَ: يَدْخُلْنَ؛ لكثرةِ استعمالِ ذلكَ (4)، ورجَّحَهُ بعضُ أهلِ اللُّغة (5).

(1)"في" ليس في "ب".

(2)

انظر تخريجه فيما يأتي.

(3)

انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 189) وما بعدها.

(4)

انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 21) قال: وهذا خطأ؛ لان للنساء لفظاً مخصوصاً، كما أن للرجال لفظاً مخصوصاً، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء، لم تدخل النساء في خطاب الرجال.

(5)

تفصيل ذلك أن يقال: اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته على المذكر والمؤنث أنواع:

1 -

ما يختص بأحدهما: كلفظ "رجال" للمذكر، ولفظ "نساء" للمؤنث، فلا=

ص: 52

السابعة: ذهبَ أكثرُ أهل اللُّغَةِ إلى أَنَّ النِّساءَ لَا يدْخلْنَ في لَفْظِ "القَوْمِ" حقيقةً (1)، ولا يُطْلَقُ على النِّسَاء إلاّ إذا كانَ فيهنَّ رجُلٌ، واختص الرِّجال بهذا اللفظ (2)؛ لأنهم يقومون في الأمور عند الشدائد (3)، قال زهير:[البحر الوافر]

وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي

أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ (4)

= يدخل أحدهما في الآخر إلا بدليل، وذلك بالاتفاق.

2 -

ما يعم الفريقين بوضعه اللغوي؛ كـ: الناس، والإنس، والبشر، فيدخل فيه كل منهما، وذلك بالاتفاق.

3 -

ما يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدهما؛ كلفظ: (ما، من)، فهذا قد وقع الخلاف فيه، والصحيح أنه يتناولهما.

4 -

الجمع الذي ظهرت فيه علاقة التذكير، كالمسلمين والمؤمنين. فهذا قد وقع الخلاف فيه أيضاً؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل، ولا يدخل الرجال في "المؤمنات" و"المسلمات" إلا بدليل.

لكن لما كثر استعمال الخطاب الشرعي بلفظ الذكور، فإن الإناث يدخلن فيه، ولا تقصر الأحكام على الذكور إلا بدليل.

انظر: "الإحكام" للآمدي (1/ 2/ 284)، و"نهاية السول" للإسنوي (1/ 466)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 176)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (1/ 289)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 126).

(1)

انظر: "المحكم" لابن سيده (6/ 593)، و "تهذيب اللغة" للأزهري (9/ 266)، و"الصحاح" للجوهري (5/ 216)، و"لسان العرب" لابن منظور (12/ 55)، (مادة: قوم).

(2)

في "ب" زيادة: "بهم".

(3)

قال تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]. وانظر عنها: "الكشاف" للزمخشري (4/ 369)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (8/ 111).

(4)

انظر: "ديوانه"(ق 11/ 35)، (ص: 136). ويروى البيت: (ولست) بدل: (وسوف).

ص: 53