المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مقدِّمة جَامِعَة في أصول الفقه والتَّفسِيْر

- ‌القولُ في الأسماءِ المُفْرَدَةِ

- ‌القولُ في البَيِّنِ والمُشْكِلِ

- ‌فصل (المُشْكِلُ)

- ‌وأَمَّا المركَّباتُ، فيأتي على وُجوهٍ -أيضاً

- ‌منها: الاشتراكُ بين الأمرِ والخَبَر:

- ‌ومنها: الاشتراك بين السؤال والتَّنْبيهِ:

- ‌ومنها: الاشتراك بينَ السؤالِ والدُّعاء

- ‌ومنها: الاشتراك في المَفْعولِ إذا تنازعَه فِعلان يَقْتضيانِ مُقْتَضًى واحداً:

- ‌ومنها: الاشتراك في الإبهام:

- ‌واختلفَ علماؤنا في مسائلَ:

- ‌القَولُ في العَامِّ والخَاصِّ

- ‌الفصل الأول في الألفاظ

- ‌الفصل الثاني في كيفيةِ استعمالِ العرب للعامِّ واتِّساعها فيه

- ‌الفصلُ الثالِثُ في الخَاصِّ

- ‌الفصلُ الرابُع في ترتيبِ العامِّ على الخاص

- ‌القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

- ‌القول في الحقيقة والمجاز

- ‌ الأول: الاستعارةُ:

- ‌الثاني: التّشبيهُ:

- ‌الثالثُ: الزيادَةُ:

- ‌الرابع: النّقصان:

- ‌الخامس: التقديمُ والتأخيرُ:

- ‌السادس: المحاذاةُ والمُقابَلَةُ للشيءِ بمثلِ لَفْظِهِ معَ اختِلاف المعنى:

- ‌الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ:

- ‌التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه:

- ‌القول في الأمر والنهي

- ‌الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

- ‌ الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ

- ‌ الثانية: إذا وردَ لفظُ الأمرِ، وفي الصيغةِ ما يدلُّ على التكْرارِ

- ‌ الثالثةُ: الأَمْرُ هَلْ تقتَضي الفِعْلَ على الفَوْرِ، أوْ لا

- ‌ الرابعةُ: إذا وَرَدَ الأمْرُ بعدَ الحَظْرِ والمنعِ، فهل يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه مذهبان:

- ‌الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ

- ‌ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ

- ‌الثاني: أمرٌ ومعناه الاسْتِحْبابُ

- ‌الثالث: أمرٌ ومعناه الإرشاد

- ‌الرابع: أمرٌ ومعناهُ التأديبُ

- ‌الخامس: أمرٌ ومعناهُ التخييرُ

- ‌السادس: أمر ومعناهُ الإباحَةُ

- ‌السابع: أمرٌ ومعناهُ التَّسخيرُ، وبعضُهم يقولُ:

- ‌الثامنُ: أمر ومعناهُ التَّحْقيرُ

- ‌التاسع: أمر ومعناهُ التَّعْجيزُ

- ‌العاشرُ: أمرٌ ومعناهُ التَّكوينُ

- ‌الحادي عَشَرَ: أمر ومعناهُ الوَعيدُ والتَّهديدُ

- ‌الثاني عَشَرَ: أمر ومعناهُ التَّفَكرُ والاعْتِبارُ

- ‌الثالثَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الصَّيْرورَةُ

- ‌الرابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الدُّعاء

- ‌الخامسَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّفْويضُ والتَّسليمُ

- ‌السادِسَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناه التعجُّبُ

- ‌السابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الإِنْعامُ

- ‌الثامِنَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ التَّمَنِّي

- ‌التاسِعَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّلَهُّفُ

- ‌العِشرونَ: أمرٌ ومعناهُ الخَبَرُ

- ‌فصل

- ‌إحداهُما: النَّهْيُ يقْتَضي التَّحْريم

- ‌المسألة الثانية: النَّهْيُ هل تقْتَضي الفَساد؟ فيه أقوالٌ:

- ‌القول في الخبر

- ‌القول في القرائن

- ‌القولُ في مَعرفة المُتشابه والمُتعارض

- ‌(القول في الناسخ والمنسوخ)

- ‌الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته

- ‌الفصل الثَّاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

- ‌الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ

- ‌الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز

- ‌الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:

- ‌الثَّاني: نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الثالث: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:

- ‌الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ

- ‌السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً

- ‌الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌القول في السُّنَّة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض

- ‌الفصلُ الأولُ في السُّنَّة

- ‌الفصل الثَّاني في بيانِ أنواعِ السُّنَّةِ

- ‌الفصلُ الثالثُ في ترتيبِ بعضِها على بعضٍ

- ‌الفصلُ الرابعُ تقديمُ بعضِها على بعضٍ

- ‌(القول في القياس)

- ‌(خاتمة المقدِّمة)

- ‌سُوْرَةُ البَقَرَةِ

- ‌(من أحكام الصَّلاة)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(أحكام الوصايا)

- ‌(من أحكام الصِّيام)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام النفقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(تحريم شرب الخمر)

- ‌(معاملة اليتامي)

- ‌(حكم نكاح المشركات والكتابيات)

- ‌(من أحكام الحيض)

- ‌(من أحكام النكاح)

الفصل: ‌(من أحكام الحج)

(من أحكام الحج)

3 -

(3) قوله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158].

* اختلفَ أهلُ العلم في السَّعْيِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ.

- فقالَ قومٌ: هو تطوُّعٌ وليس بواجبٍ، وهو قولُ ابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ وأنسِ بنِ مالك ومجاهدٍ وابنِ سيرينَ، وإليه ذهبَ سفيانُ الثوريُّ (1)، وأخذوا بظاهر الآية، وبقراءة ابن مسعود:(فلا جُناحَ عليه ألَاّ يَطَوَّفَ بهما)(2).

- وقالَ أبو حنيفةَ: هو واجبٌ، وليس برُكْنٍ، فأوجبَ في تركِهِ الدَّمَ.

وهو روايةٌ عن مالِكٍ (3).

(1) انظر: "تفسير الطبري"(2/ 49 - 50)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 191)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 170).

(2)

قرأ بها ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأُبي، وأنس، وابن سيرين، وميمون، وعطاء. انظر:"الكشاف" للزمخشري (1/ 104)، و"معاني القرآن" للفراء (1/ 95)، و"تفسير الرازي"(2/ 45)، و"تفسير القرطبي"(2/ 182)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (1/ 456). وانظر:"معجم القراءات القرآنية"(1/ 128).

(3)

انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (3/ 509)، و"أحكام القرآن" لابن العربي=

ص: 186

- وذهب ابنُ عمر وجابرٌ وعائشةُ إلى وجوبه (1)، وبه قالَ الحسنُ ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ (2)، وبه أقول.

والدليل له ما روته بنتُ أبي تَجْراةَ إحدى نساءِ بني عبدِ الدارِ، قالت: دخلتُ مع نسوةٍ من قريشٍ دارَ أبي حسينٍ ننظرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بينَ الصفا والمروةِ، فرأيتُه (3) يَسْعى، وإن مِئْزَرهُ ليدورُ من شدةِ السَّعْي، حتى إِني لأقولُ: إني لأَرَى رُكْبتيهِ، وسمعتُه يقولُ:"اسْعَوا، فإنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"(4).

والدليل -أيضًا- ما ثبت في "الصحيح"(5): أنَّ عروةَ بنَ الزُّبير (6) قال لعائشةَ- رضي الله عنها: أرأيتِ قولَ اللهِ تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فما أرى على أحد بأسًا ألَاّ يطَّوفَ بهما، قالتْ: إنما نزلَتْ هذه في

= (1/ 71)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 171).

(1)

كذا في "أ" و"ب"، ولعلها:"ركنيته"، حتى يختلف عن القول السابق؛ إذ يفرق في الجمع بين الركن والواجب، والله أعلم.

(2)

انظر: "تفسير الطبري"(2/ 94)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 191) و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 71)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 148)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (8/ 103)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 250)، و"الإنصاف" للمرداوي (4/ 58).

(3)

في "ب" زيادة "وهو".

(4)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(1/ 372)، والإمام أحمد في "مسنده"(6/ 421)، والطبراني في "المعجم الكبير"(24/ 573)، والدارقطني في "سننه"(2/ 256)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 98) وفيه ابن المؤمل، وضعفه أحمد والنسائي وابن معين وأعله به ابن عدي.

(5)

في "أ": "الصحاح".

(6)

"ابن الزبير" ليس في "ب".

ص: 187

الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لِمَناةَ، وكانَتْ مَناةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وكانوا يتحرَّجون بأن يطوفوا بينَ الصفا والمروةِ، فلما جاءَ الإسلامُ، سألوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللهُ عز وجل:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (1)[البقرة: 158].

ولأنَّ الأصلَ في أفعالِه صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الوجوبُ، إلا ما أخرجَهُ الدليلُ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ"(2).

وأما قِراءة ابنِ مسعودٍ، فيُجاب عنها: بأنها قراءة شاذة مخالفة للمُصحفِ، ولا يقومُ بمثلها حُجَّةٌ (3)، وسيأتي الكلام على مثلهِا في "سورةِ النِّساءِ" إن شاءَ اللهُ تعالى.

ويجاب أيضًا بأن (لا) زائدة كما (4) في قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12]، وكقول أبي النجم:[من بحر الرجز]

وما ألوم البيضَ ألَاّ تَسْخَرا (5)

(1) رواه البخاري (1698)، كتاب: العمرة، باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.

(2)

رواه مسلم (1297)، كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 125)، عن جابر بن عبد الله، واللفظ للبيهقي، ولفظ مسلم: "لتأخذوا مناسككم

".

(3)

انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 170).

(4)

"كما" ليست في "أ".

انظر الرد على هذا الجواب: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 71).

(5)

البيت في "العمدة" لابن رشيق (2/ 263)، و"مجاز القرآن" لأبي عبيدة (1/ 26)، و"تفسير الطبري"(1/ 62)، و"الخصائص" لابن جني (2/ 283)، و"لسان العرب" (6/ 425). وبعده:

لما رأين الشَّمَط القَفَنْدَرا

والشمط: هو بياض الشعر يخالطه سواد، والقفندر: القبيح المنْظر.

ص: 188

وكقول الآخر: [البحر الطويل]

وتَلْحينَنِي (1) في اللهو ألاّ أحِبَّهُ

وللهوِ دَاعٍ دَائِب غيرُ غَافِلِ

وأما ظاهر الآية، فقد أجابت عنهُ عائشةُ رضي الله عنها عروةَ حينَ سألها، لما علم أن رفعَ الجُناح مستعمَلٌ في رَفْع الحَرَجِ، فلا يكونُ الرفعُ سببًا للوجوبِ، وإنما يومئ إلى عَدَمِ الوُجوبِ، فقالتْ -رضيَ الله تعالى عنها-: لو كان كما تقولُ، كانَتْ فلا جُناحَ عليهِ ألَاّ يَطَّوَّفَ بهما، ثم بَيَّنَتْ لهُ وجهَ العُدول من (2) الظاهر، وأنه هو القصدُ إلى إباحة هذا الطوافِ لمنْ كانَ يتحرَّجُ منه في الجاهليةِ (3).

* واتفقَ العلماءُ على أن البدايةَ (4) بالصَّفا واجبةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نبدأُ بما بدأ اللهُ بهِ"(5)، إلا ما يروى عن عطاءٍ أنه إذا بدأ بالمَرْوَةِ جاهلًا أَجْزَأهُ ذلك، واعتدّ بذلك الشوطِ (6).

(1) في "أ": "تلحيني"، وهو خطأ.

(2)

في "ب" زيادة "هذا".

(3)

انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 70)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 167)، و"الذخيرة " للقرافي (3/ 250).

(4)

في "ب": "البدأة".

(5)

رواه أبو داود (1905)، كتاب: الحج، باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي (2969)، كتاب: الحج، باب: ذكر الصفا والمروة، والترمذي (862)، كتاب: الحج، باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، وابن ماجه (3074)، كتاب: المناسك، باب: رفع اليدين في الدعاء بعرفة، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، بهذا اللفظ.

(6)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البرّ (4/ 220)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 252).

وانظر: "البناية" للعيني (3/ 509)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 251)، =

ص: 189

* وفي الآية دلالةٌ ظاهرةٌ على أن السعيَ لا يفعلُه إلَّا من حَجَّ البيتَ أو اعتمرَ، وأنه لا يفعله الرجلُ ابتداءً، وعلى هذا اتفق العلماء.

واتفقوا أيضًا على أنه لا يفعله الحاجُّ والمعتمرُ إلا بعدَ أن يفعلَ الطوافَ (1).

= و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (8/ 94)، و"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 209).

(1)

انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 670)، و"المغني" لابن قدامة (5/ 240)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (8/ 97).

ص: 190