المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مقدِّمة جَامِعَة في أصول الفقه والتَّفسِيْر

- ‌القولُ في الأسماءِ المُفْرَدَةِ

- ‌القولُ في البَيِّنِ والمُشْكِلِ

- ‌فصل (المُشْكِلُ)

- ‌وأَمَّا المركَّباتُ، فيأتي على وُجوهٍ -أيضاً

- ‌منها: الاشتراكُ بين الأمرِ والخَبَر:

- ‌ومنها: الاشتراك بين السؤال والتَّنْبيهِ:

- ‌ومنها: الاشتراك بينَ السؤالِ والدُّعاء

- ‌ومنها: الاشتراك في المَفْعولِ إذا تنازعَه فِعلان يَقْتضيانِ مُقْتَضًى واحداً:

- ‌ومنها: الاشتراك في الإبهام:

- ‌واختلفَ علماؤنا في مسائلَ:

- ‌القَولُ في العَامِّ والخَاصِّ

- ‌الفصل الأول في الألفاظ

- ‌الفصل الثاني في كيفيةِ استعمالِ العرب للعامِّ واتِّساعها فيه

- ‌الفصلُ الثالِثُ في الخَاصِّ

- ‌الفصلُ الرابُع في ترتيبِ العامِّ على الخاص

- ‌القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

- ‌القول في الحقيقة والمجاز

- ‌ الأول: الاستعارةُ:

- ‌الثاني: التّشبيهُ:

- ‌الثالثُ: الزيادَةُ:

- ‌الرابع: النّقصان:

- ‌الخامس: التقديمُ والتأخيرُ:

- ‌السادس: المحاذاةُ والمُقابَلَةُ للشيءِ بمثلِ لَفْظِهِ معَ اختِلاف المعنى:

- ‌الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ:

- ‌التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه:

- ‌القول في الأمر والنهي

- ‌الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

- ‌ الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ

- ‌ الثانية: إذا وردَ لفظُ الأمرِ، وفي الصيغةِ ما يدلُّ على التكْرارِ

- ‌ الثالثةُ: الأَمْرُ هَلْ تقتَضي الفِعْلَ على الفَوْرِ، أوْ لا

- ‌ الرابعةُ: إذا وَرَدَ الأمْرُ بعدَ الحَظْرِ والمنعِ، فهل يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه مذهبان:

- ‌الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ

- ‌ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ

- ‌الثاني: أمرٌ ومعناه الاسْتِحْبابُ

- ‌الثالث: أمرٌ ومعناه الإرشاد

- ‌الرابع: أمرٌ ومعناهُ التأديبُ

- ‌الخامس: أمرٌ ومعناهُ التخييرُ

- ‌السادس: أمر ومعناهُ الإباحَةُ

- ‌السابع: أمرٌ ومعناهُ التَّسخيرُ، وبعضُهم يقولُ:

- ‌الثامنُ: أمر ومعناهُ التَّحْقيرُ

- ‌التاسع: أمر ومعناهُ التَّعْجيزُ

- ‌العاشرُ: أمرٌ ومعناهُ التَّكوينُ

- ‌الحادي عَشَرَ: أمر ومعناهُ الوَعيدُ والتَّهديدُ

- ‌الثاني عَشَرَ: أمر ومعناهُ التَّفَكرُ والاعْتِبارُ

- ‌الثالثَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الصَّيْرورَةُ

- ‌الرابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الدُّعاء

- ‌الخامسَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّفْويضُ والتَّسليمُ

- ‌السادِسَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناه التعجُّبُ

- ‌السابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الإِنْعامُ

- ‌الثامِنَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ التَّمَنِّي

- ‌التاسِعَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّلَهُّفُ

- ‌العِشرونَ: أمرٌ ومعناهُ الخَبَرُ

- ‌فصل

- ‌إحداهُما: النَّهْيُ يقْتَضي التَّحْريم

- ‌المسألة الثانية: النَّهْيُ هل تقْتَضي الفَساد؟ فيه أقوالٌ:

- ‌القول في الخبر

- ‌القول في القرائن

- ‌القولُ في مَعرفة المُتشابه والمُتعارض

- ‌(القول في الناسخ والمنسوخ)

- ‌الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته

- ‌الفصل الثَّاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

- ‌الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ

- ‌الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز

- ‌الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:

- ‌الثَّاني: نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الثالث: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:

- ‌الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ

- ‌السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً

- ‌الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌القول في السُّنَّة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض

- ‌الفصلُ الأولُ في السُّنَّة

- ‌الفصل الثَّاني في بيانِ أنواعِ السُّنَّةِ

- ‌الفصلُ الثالثُ في ترتيبِ بعضِها على بعضٍ

- ‌الفصلُ الرابعُ تقديمُ بعضِها على بعضٍ

- ‌(القول في القياس)

- ‌(خاتمة المقدِّمة)

- ‌سُوْرَةُ البَقَرَةِ

- ‌(من أحكام الصَّلاة)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(أحكام الوصايا)

- ‌(من أحكام الصِّيام)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام النفقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(تحريم شرب الخمر)

- ‌(معاملة اليتامي)

- ‌(حكم نكاح المشركات والكتابيات)

- ‌(من أحكام الحيض)

- ‌(من أحكام النكاح)

الفصل: ‌(من أحكام الحيض)

(من أحكام الحيض)

29 -

(29) قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

* السائلُ أبو الدَّحْداح، وقيل: غيرُه، سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقال (1): يا رسولَ الله! كيف نصنِعُ بالنساءِ إذا حِضْنَ؟ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ (2)، ونهى عن قُرْبانِهِنَّ حتى يَطْهُرْن، وبيَّنَ أَنَّ العِلَّةَ هي الأَذى.

* فاستنبط قومٌ من أهلِ العلمِ كالنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وابنِ سيرينَ: أَنَّ المُسْتحَاضَةَ لا يقربُها زوجُها ما دامَ معَها الدَّمُ، ويُروى عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها-، وبه قالَ بعضُ أصحابِ مالكٍ (3).

(1) في "ب": "فقال".

(2)

رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 381)، عن السدي، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 400)، عن مقاتل بن حيان قالا: نزلت في ثابت بن الدحداح، أبو الدحداح.

(3)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 246)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 420)، و" المجموع" للنووي (2/ 400)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 81). وبه قال من المالكية: المغيرة بن عبد الرحمن، وابن علية، وأبو مصعب. انظر:"الذخيرة" للقرافي (1/ 390)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).

ص: 395

وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (1)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ"(2).

وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (3).

* والحيضُ والمَحيضُ (4) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً و (5) مَحيضاً.

والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ (6).

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 421)، و"المجموع" للنووي (2/ 399)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 395)، و"الاختيار" للموصلي (1/ 37). وانظر:"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).

وللحنابلة في هذه المسألة قولان؛ أولهما: يباح، والثاني: لا يباح له أن يطأ المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه العنت، والثاني هو المعتمد في المذهب. انظر:"الإنصاف" للمرداوي (1/ 382).

(2)

رواه البخاري (314)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، ومسلم (333)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة. بلفظ: "إنما ذلك عرق

".

(3)

انظر: "مصنف عبد الرزاق"(1188)، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/ 70)، و"الاستذكار"(3/ 247) له أيضًا، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).

والعَقِبُ: هو مؤخر القدم، وجمعه أعقاب.

(4)

في "ب": "والحيضة".

(5)

في "ب": "أو".

(6)

انظر: "لسان العرب" لابن منظور (7/ 142)، و"تاج العروس" للزبيدي (18/ 311).

ص: 396

فالمحيضُ الأَولُ هو الدَّمُ، وهو الأذى، والمَحيضُ الثاني قيل: هو مَوضِعُ الدمِ، ويُروى عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما (1).

وهو إجماع من أهلِ العلمِ (2)، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.

وقيل (3): إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ (4).

فأمر (5) اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.

* وقد أجمعَ أهل العلم (6) على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ (7).

واختلفوا فيما وراءَ ذلك.

- فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ (8)، واستدلُوا بقولِه صلى الله عليه وسلم لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،

(1) رواه الطبري في "تفسيره"(2/ 382).

(2)

انظر: "تفسير الرازي"(3/ 2/ 73)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 414)، و "المجموع" للنووي (2/ 389).

(3)

في "ب": "وقد".

(4)

انظر في بيان معنى الحيض: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 217)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 72)، و"النهاية في غريب الحديث"(1/ 469)، و"لسان العرب"(7/ 142)، (مادة: حيض).

(5)

في "أ": "يأمر".

(6)

في "أ": "النظر".

(7)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 414)، و"المجموع" للنووي (2/ 393).

(8)

انظر:" المجموع" للنووي (2/ 494)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 376)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).

ص: 397

فقال: "ما فَوقَ الإزارِ"(1)، وبما روته عائشةُ -رضي الله تعالى عنها- من فعله صلى الله عليه وسلم (2).

- وجَوَّزَهُ قوم منهم عِكْرِمَةُ ومجاهد والشعبي والنخعيُّ والثوري والأوزاعيُّ والشافعيُّ (3) وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وابنُ المنذرِ وداودُ (4)، وإيّاه أختار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"جامِعوهُنَّ في البُيوت، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النكّاحَ"(5).

والجوابُ عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما فوق الإزار"، أي: يحلّ حلاًّ لا منعَ فيه، ولا كراهةَ، أو يحملُ على الإزار الصغيرِ الذي تجعلهُ الحائضُ تحتَ إزارها.

وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم، فإنه يدلُّ على جوازِ مباشرةِ الحائضِ فيما فوق السُّرَّةِ، ولا يدلُّ على المَنعْ فيما تحتَها (6).

(1) رواه أبو داود (212)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، من حديث حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وإسناده جيد، كما قال النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 228).

(2)

روى البخاري (1926)، كتاب: الاعتكاف، باب: غسل المعتكف، عن عائشة قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض .. ".

(3)

قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام، وهو المنصوص للشافعي في "الأم"، والبويطي، و"أحكام القرآن". انظر:"المجموع"(2/ 392).

(4)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 184)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 415)، و"المجموع" للنووي (2/ 394)، و"الاختيار" للموصلي (1/ 39).

(5)

رواه مسلم (302)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (258)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، عن أنس بن مالك.

(6)

انظر هذا الجواب في: "المجموع" للنووي (2/ 393).

ص: 398

* وفي الآية دلالة على أن الحائض إذا انقطع دمُها لا يحلُّ غِشْيانُها، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وجماهيرِ أهل العلم (1).

- وقال أبو حنيفةَ: يحلُّ، وإن لم تغتسلْ (2)، والمراد عندهُ: صِرْنَ أهلاً للصلاة، وهو خِلافُ الظَّاهِرِ من لفظِ الآيةِ؛ فإنها تدلُّ لغيرِه من أربعةِ أوجهٍ:

أحدها: قراءةُ مَنْ قرأ: (حتَّى يَطَّهَّرْنَ)(فإذا تطهَّرْنَ)، كلتاهما بالتشديد (3).

ثانيها: قراءَةُ أُبَيِّ بنِ كعبٍ: (حتى يطهرن)(4)، فلا يقوم الوقتُ مقامَ الفعلِ المنسوبِ إليهن.

ثالثها: قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرنَ} أي: اغتسلْنَ، وبهذا فسر ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وغيرُهما (5).

(1) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 289)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 74)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 419)، و"المجموع" للنووي (2/ 397)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 377)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 84).

(2)

لكنه اشترط أن ينقطع الدم لعشرة أيام، فإن كان قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. انظر:"الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (1/ 39).

(3)

قرأ بها حمزة، والكسائي، وعاصم الجحدري، وخلف، والفضل، وشعبة. انظر:"تفسير الطبري"(4/ 383)، و"التيسير" للداني (80)، و"السبعة" لابن مجاهد (182)، و "الكشاف" للزمخشري (1/ 134)، و"معاني القرآن" للفراء (1/ 143)، و"النشر" لابن الجزري (2/ 227). وانظر:"معجم القراءات القرآنية"(1/ 171).

(4)

انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 83).

(5)

انظر: "تفسير الطبري"(2/ 286)، و"الدر المنثور" للسيوطي (1/ 624).

ص: 399

رابعها: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1)[البقرة: 222].

فإن قلتم: فهل نجدُ ما يدل على أنَّ المرادَ بالمتطهرين المتطهرين بالماء؟

قلت: نعم، قوله تعالى في أهل قباء:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة:108].

وكلمة (من) في قوله تعالى {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] قيل: إنها بمعني (في) أي: في حيث أمركم الله، وهو الفرج؛ كقوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]، فالإتيان مستحب، وكونُه في المحلِّ المَخْصوصِ واجب بإجماع المسلمين، فلا يحل لمؤمن إتيانُ امرأته في دُبُرِها.

وقيل: إن (من) على حقيقةِ وضعِها، والمعنى: مِنْ حيثُ نهاكُم اللهُ عنهُ، وأَمَرَكُم باعتزاله، وهو أحسنُ؛ لأن الله سبحانه عَقَبَهُ بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (2)[البقرة: 222].

فعن مجاهد: المتطهرين من إتيانِ النساءِ في (3) أدبارهن (4).

والمتنزِّهُ عن المحل المكروهِ مُتَطَهِّرٌ، كما حكى الله سبحانه عن قوم لوط:{أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82].

(1) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 228)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 419)، و"المجموع" للنووي (2/ 397).

(2)

انظر معنى "من" في الآية في: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 289)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 235)، و "تفسير الرازي"(3/ 2/ 75)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 224)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 86).

(3)

في "ب": "من".

(4)

رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 391)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(6/ 1883).

ص: 400