الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهوَ من أخبارِ الآحادِ، وهذا لا يستقيمُ إلَّا على قولِ من يقولُ: إن استقبالَ بيتِ المقدسِ كان بِقُرآنٍ.
وقال قوم: يجوزُ بالسُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، دونَ الآحادِ، وهو قولُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ؛ لأنَّ القرآنَ دليل قاطِعٌ، والمتواتِرُ كذلكَ، فاستَوَيا، وتعادَلا؛ بخِلافِ الآحاد.
وقالتِ الشافعيَّةُ: لا يجوزُ مُطْلقاً؛ لقول الله تبارك وتعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، والسُّنَّةُ ليستْ مثلَ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ مُعْجزٌ، والسنةُ غيرُ معجزةٍ، والقرآنُ قديمٌ، والسنةُ حديثةٌ، ولقوله تعالى:{قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15].
الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:
وهو غيرُ جائزٍ (1)؛ خلافًا لشذوذٍ من النَّاس (2).
الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ
(3): جوَّزَهُ الجُمْهورُ، ومنعَهُ الشافعيُّ
= سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حوّلت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
(1)
انظر ذلك في: "اللمع" للشيرازي (ص: 129)، و "المحصول" للرازي (3/ 357)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 174)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/ 331)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 672)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 129)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 790).
(2)
نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: "المحصول" للرازي (3/ 357)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 174)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 795).
(3)
انظر هذا المبحث في: =