المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مقدِّمة جَامِعَة في أصول الفقه والتَّفسِيْر

- ‌القولُ في الأسماءِ المُفْرَدَةِ

- ‌القولُ في البَيِّنِ والمُشْكِلِ

- ‌فصل (المُشْكِلُ)

- ‌وأَمَّا المركَّباتُ، فيأتي على وُجوهٍ -أيضاً

- ‌منها: الاشتراكُ بين الأمرِ والخَبَر:

- ‌ومنها: الاشتراك بين السؤال والتَّنْبيهِ:

- ‌ومنها: الاشتراك بينَ السؤالِ والدُّعاء

- ‌ومنها: الاشتراك في المَفْعولِ إذا تنازعَه فِعلان يَقْتضيانِ مُقْتَضًى واحداً:

- ‌ومنها: الاشتراك في الإبهام:

- ‌واختلفَ علماؤنا في مسائلَ:

- ‌القَولُ في العَامِّ والخَاصِّ

- ‌الفصل الأول في الألفاظ

- ‌الفصل الثاني في كيفيةِ استعمالِ العرب للعامِّ واتِّساعها فيه

- ‌الفصلُ الثالِثُ في الخَاصِّ

- ‌الفصلُ الرابُع في ترتيبِ العامِّ على الخاص

- ‌القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

- ‌القول في الحقيقة والمجاز

- ‌ الأول: الاستعارةُ:

- ‌الثاني: التّشبيهُ:

- ‌الثالثُ: الزيادَةُ:

- ‌الرابع: النّقصان:

- ‌الخامس: التقديمُ والتأخيرُ:

- ‌السادس: المحاذاةُ والمُقابَلَةُ للشيءِ بمثلِ لَفْظِهِ معَ اختِلاف المعنى:

- ‌الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ:

- ‌التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه:

- ‌القول في الأمر والنهي

- ‌الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

- ‌ الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ

- ‌ الثانية: إذا وردَ لفظُ الأمرِ، وفي الصيغةِ ما يدلُّ على التكْرارِ

- ‌ الثالثةُ: الأَمْرُ هَلْ تقتَضي الفِعْلَ على الفَوْرِ، أوْ لا

- ‌ الرابعةُ: إذا وَرَدَ الأمْرُ بعدَ الحَظْرِ والمنعِ، فهل يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه مذهبان:

- ‌الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ

- ‌ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ

- ‌الثاني: أمرٌ ومعناه الاسْتِحْبابُ

- ‌الثالث: أمرٌ ومعناه الإرشاد

- ‌الرابع: أمرٌ ومعناهُ التأديبُ

- ‌الخامس: أمرٌ ومعناهُ التخييرُ

- ‌السادس: أمر ومعناهُ الإباحَةُ

- ‌السابع: أمرٌ ومعناهُ التَّسخيرُ، وبعضُهم يقولُ:

- ‌الثامنُ: أمر ومعناهُ التَّحْقيرُ

- ‌التاسع: أمر ومعناهُ التَّعْجيزُ

- ‌العاشرُ: أمرٌ ومعناهُ التَّكوينُ

- ‌الحادي عَشَرَ: أمر ومعناهُ الوَعيدُ والتَّهديدُ

- ‌الثاني عَشَرَ: أمر ومعناهُ التَّفَكرُ والاعْتِبارُ

- ‌الثالثَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الصَّيْرورَةُ

- ‌الرابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الدُّعاء

- ‌الخامسَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّفْويضُ والتَّسليمُ

- ‌السادِسَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناه التعجُّبُ

- ‌السابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الإِنْعامُ

- ‌الثامِنَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ التَّمَنِّي

- ‌التاسِعَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّلَهُّفُ

- ‌العِشرونَ: أمرٌ ومعناهُ الخَبَرُ

- ‌فصل

- ‌إحداهُما: النَّهْيُ يقْتَضي التَّحْريم

- ‌المسألة الثانية: النَّهْيُ هل تقْتَضي الفَساد؟ فيه أقوالٌ:

- ‌القول في الخبر

- ‌القول في القرائن

- ‌القولُ في مَعرفة المُتشابه والمُتعارض

- ‌(القول في الناسخ والمنسوخ)

- ‌الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته

- ‌الفصل الثَّاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

- ‌الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ

- ‌الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز

- ‌الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:

- ‌الثَّاني: نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الثالث: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:

- ‌الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ

- ‌السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً

- ‌الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌القول في السُّنَّة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض

- ‌الفصلُ الأولُ في السُّنَّة

- ‌الفصل الثَّاني في بيانِ أنواعِ السُّنَّةِ

- ‌الفصلُ الثالثُ في ترتيبِ بعضِها على بعضٍ

- ‌الفصلُ الرابعُ تقديمُ بعضِها على بعضٍ

- ‌(القول في القياس)

- ‌(خاتمة المقدِّمة)

- ‌سُوْرَةُ البَقَرَةِ

- ‌(من أحكام الصَّلاة)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(أحكام الوصايا)

- ‌(من أحكام الصِّيام)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام النفقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(تحريم شرب الخمر)

- ‌(معاملة اليتامي)

- ‌(حكم نكاح المشركات والكتابيات)

- ‌(من أحكام الحيض)

- ‌(من أحكام النكاح)

الفصل: ‌(من أحكام النكاح)

(من أحكام النكاح)

31 -

(31) قوله جل جلاله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223].

* هذه الآية رَدٌّ على اليهودِ، وكانت تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته مِنْ دُبُرِها في قُبُلِها، كانَ الولدُ أحولَ، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1)[البقرة: 223].

والحَرْثُ من المرأةِ: الموضِعُ الذي يوضع (2) فيه المَنِيُّ لابتغاء الولد.

و (أنّى) كلمةٌ لها معنيان:

- تكون بمعنى (كيف)، وبهذا أخذ أهل العلم (3)؛ لما دلَّ عليه سببُ الآية من عيب اليهود على المسلمين، فردَّ اللهُ سبحانه عليهم.

قال جابر -رضيَ الله تعالى عنه-: أنزل اللهُ سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ

(1) رواه أبو داود (2162)، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 396)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(571)، وأبو عوانة في "مسنده"(4290)، عن جابر بن عبد الله.

(2)

في "ب": "يزرع".

(3)

انظر: "تفسير الطبري"(2/ 392)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 77)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 226)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 88)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 226)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 6).

ص: 401

حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، من بَيْنِ يَدَيْها، ومِنْ خَلفِها، ولا يأتيها إلاّ في المَأْتَى (1).

- وتكون في اللسانِ بمعنى (حيث)، ويُروى القولُ بهذا عن بعض علماء المدينةِ، وأنه ذهبَ إلى إباحةِ وَطْءِ المرأةِ في دُبُرها، حتى نسب ذلك إلى ابنِ عمرَ، ونافعٍ (2)، وابن المسيّبِ (3)، ومالكٍ (4)، ومعاذَ اللهِ سبحانه أن يصحَّ هذا عنهم.

ويدلّ عليه ما رواه النَّسائي عن أبي النضر أنه قال لنافعٍ مولى ابنِ عمرَ: قد أُكْثِرَ عليك القولُ أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن تُؤْتى النساءُ في أدبارهن، قال نافعٌ: لقد كذبوا عليَّ، سأخبركَ كيفَ كانَ الأمر: إن ابنَ عمرَ

(1) رواه ابن حبان في "صحيحه"(4197)، والنسائي في "السنن الكبرى"(11039)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 195)، وهذا لفظ البيهقي.

(2)

قلت: ولم يثبت ذلك عنهما، فقد قال ابن كثير في "تفسيره"(1/ 464) وما بعدها، وبعد أن صحح إسناد حديث النسائي الذي سيذكره المؤلف، قال: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاً، وأنه لا يباح ولا يحل.

وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 291)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 238)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 226)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 90).

(3)

وقد نسب ابن كثير في "تفسيره"(1/ 470) إلى ابن المسيب: أنه يقول بحرمة ذلك.

(4)

قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"(2/ 1/ 88): وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر"، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سِرّ، ووقع هذا القول في "العتبية" وقال فيه: وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل، وهم مبرؤون من ذلك، انتهى.

وقال القرافي في "الذخيرة"(4/ 416): ونسبته إلى مالك كذب.

ص: 402

عرض عليَّ المصحفَ يوماً، وأنا عنده، حتى بلغ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال: يا نافع! هل تدري ما أمرُ هذه الآية؟ إنّا كُنَّا -معشرَ قريشٍ- نَجيءُ النساءَ منْ قِبَل أدبارهنّ، فلما دخلنا المدينةَ، ونكحنا نساءَ الأنصارِ، أردنا منهنَّ ما كنا نريدُ من نسائِنا، فإذا هُنَّ قَدْ كَرِهْنَ ذلك، وأَعْظَمْنَهُ، وكان نساءُ الأنصارُ يُؤْتينَ على جُنوبِهِنَّ، فأنزل اللهُ سبحانه:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ} الآية (1).

والقولُ بهذا أيضًا باطلٌ؛ لأنه قد دلَّ الدليل على حَمْل هذا اللفظِ على أحدِ مَعْنَييه، فلا يجوز العُدول عنه (2).

فإن قلتم: فقد ذهبَ الشافعي، والمالكيَّةُ، وجماعةٌ من الأصوليين إلى حمل المشترك على معانيه (3)، بل قال الشافعيُّ: يجب حملُه كالعموم، والعبرةُ بعمومِ اللفظ لا بخصوصِ السببِ.

قلنا: إنما يحمل على معانيه حيث لا قرينةَ تدلُّ على أن المرادَ أحدُهما، والقرينةُ دالةٌ عليه من وجوه:

أحدها: السببُ الذي ذكرناه قرينةً في إرادةِ أحدِ المعنيين وصرفِه عن المعنى الآخر.

(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى"(8978)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 42)، وابن حزم في "المحلى"(10/ 69).

(2)

انظر الأدلة التي استدل بها العلماء على منع إتيان النساء في الأدبار في: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 292)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 77)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 226)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 90). وانظر:"المغني" لابن قدامة (10/ 227)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (32/ 265)، و"زاد المعاد" لابن القيم (4/ 256)، و"تفسير ابن كثير"(1/ 465)، و"فتح الباري" لابن حجر (8/ 242).

(3)

تقدم ذكر مسألة حمل المشترك على معانيه في مقدمة الكتاب.

ص: 403

وثانيها: نهى (1) الله سبحانه عن قربان النساء في حال الحَيْض، وأمر (2) بإتيانهنَّ عند الطُّهْر (3)، ولو كان وَطْؤُهُنَّ في الدُّبُرِ حَلالاً، لما كانَ لنهيِهِ عن قربانهن معنًى.

وثالثها: التشبيه بالحَرْث قرينةٌ دالة على أحد المَعْنيين؛ بدليل أن الحَرْثَ لا يكونُ إلا في موضعِ الزرعِ، قال الشاعر:[من مجزوء الرمل]

إنَّما الأَرْحامُ أَرَضُو

نَ لنا محترثات

فَعَلَينا الزَّرْعُ فيها

وعلى اللهِ النَّباتُ (4)

وهذا تأويلُ الإمامِ مالك رضيَ الله تعالى عنه.

روى يونسُ بنُ عبدِ الأَعْلى، عن ابنِ وهبٍ: أنه قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس، فقلت: إنهم حَكَوْا عنكَ أنك تَرى إتيانَ النساءِ في أدبارهن، فقال: معاذَ اللهِ! أليسَ أنتم قوماً عرَباً؟ فقلت: بلى، فقال: قال اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، وهل يكونُ الحرثُ إلا في مَوْضِعِ الزرعِ أو موضع المنبت؟

وروى الدارَقُطْنِيُّ عن رجاله، عن إسرائيلَ بنِ رَوْح: أنه قال: سألتُ مالِكاً فقلت: يا أبا عبد الله! ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم عرب؟ هل يكونُ الحرثُ إلا في موضعِ الزرع، ألا تسمعونَ اللهَ تعالى يقول:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، قائمة

(1) في "ب": "نهي".

(2)

في "ب":"وأمره".

(3)

في "ب": "التطهر".

(4)

أنشده ثعلب؛ كما ذكر أبو حيان في "البحر المحيط"(2/ 180)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"(2/ 1/ 88)، والثعلبي في "تفسيره"(2/ 162).

ص: 404

وقاعدةً، وعلى جَنْبِها، ما (1) لا يتعدَّى الفَرْجَ. قلت: يا أبا عبد الله! إنهم يقولون: إنك تقول بذلك، فقال: يكذبون علي، يكذبون عليّ، يكذبون عليّ (2).

فإن قيل: فقد قالَ محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عبد الحَكَم: سمعتُ الشافعيَّ يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياسُ أنه حلالٌ (3)، وقد غلط سفيان في حديثِ ابنِ الهاد (4).

فالجوابُ: أن هذه الروايةَ مختصرةٌ من حكايةِ مناظرةٍ جرتْ بينَ الشافعيِّ ومحمدِ بنِ الحسنِ، وفي سياقِها دلالة على أنه إنما قَصَدَ بما قالَ الذَّبَّ عن بعضِ أهلِ المدينةِ على طريقِ الجَدَلِ، وأما مذهبُه، فقدْ قال الربيعُ: كان الشافعيُّ يحرّمُ إِتيان النساءِ في (5) أدبارهن (6).

(1)"ما" ليست في "ب".

(2)

رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(8/ 324) من طريق الخطيب البغدادي، ورواه أيضاً (8/ 405) من طريق البيهقي به إلى إسرائيل بن روح. وقد رواه الخطيب في "رواه مالك" من طريق إسماعيل بن حصن، عن إسرائيل بن روح، به.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير"(3/ 187): والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل، فإنه واهي الحديث.

(3)

رواه الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال"(6/ 219)، ونسبه ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود"(6/ 143) للبيهقي. ثم أورد كلام البيهقي في هذا، وهو ما ذكره المصنف هنا من قوله: وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد

إلخ.

(4)

قال الحافظ في "التلخيص الحبير"(3/ 181): هذا سمعه -يعني: قول الشافعي- ابن أبي حاتم من محمد، وكذلك الطحاوي، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" له، وأخرجه الحاكم في "مناقب الشافعي" عن الأصم، عنه، وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم.

(5)

"في "ليست في "أ".

(6)

وقال الحاكم: لعلَّ الشافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الجديد:=

ص: 405

وقال: قال الشافعيُّ: قال الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، وبين أن موضعَ الحرثِ موضعُ الولد؛ فإن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلاّ في وقت الحيض (1)، وَ {أنَّى شِئْتُمْ}: من أين شئتم. قال: وإباحةُ الإتيان في موضعِ الحرث يشبهُ أن يكون تحريمَ إتيانِ غيره، فالإتيانُ في الدُّبُرِ حتى يبلغَ مبلغَ الإتيان في القُبُلِ مُحَرَّم بدلالةِ الكتابِ، ثم السنَّة.

ثم قال: أخبرني عَمِّي محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافعٍ، قال: أخبرني عبدُ الله ابن علي بن السائب، عن عمروِ بنِ أجحد بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أجحد -أنا شككت- عن خُزَيمةَ بنِ ثابتٍ: أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجلِ امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حلال"، فلما ولّى الرجلُ دَعاه، أو أمرَ بهِ فدُعي، فقال:"كيف قلتَ؟ في أي الحرثين أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصعتين، أَمِن دُبرها في قُبلها، فنعم، أمن دُبُرِها في دُبرها، فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تَأتوا النساءَ في أَدْبارهنّ"(2).

عمي ثقةٌ، وعبدُ الله بنُ عليّ ثقةٌ، وخُزيمة مِمَّنْ لا يَشُك عالِمٌ في ثقتِهِ،

= فالمشهور أنه حرمه.

وذكر الربيع: أن الشافعي قد نص على تحريمه في ستة كتب. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 182).

(1)

في "ب": "المحيض".

(2)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(1/ 275)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 43)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 196)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(3/ 197)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(5/ 131).

ص: 406

فلستُ أُرَخِّصُ فيه بدليل (1)، بل أنهى عنه (2).

* * *

(1)"بدليل" ليس في "ب".

(2)

انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 173 - 174).

قال ابن القيم في "زاد المعاد"(4/ 261): قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "من" بـ "في "، ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغَلِطَ عليهم الغالطُ أقبح الغلط وأفحشه.

ص: 407