الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وينقسمُ المنسوخُ أَيضاً إلى ثلاثةِ أقسامٍ بتقسيمٍ آخرَ:
أحدُها: أن يُنْسَخَ الحُكْمُ إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفاً ورِفقاً بالعبادِ، وذلكَ كنسخِ قيامِ الليلِ.
ثانيها: أن يَنْسَخَ حُكْماً إلى حكمٍ، ونحن مُخيَّرون في فعلِ المنسوخ وتركِه، وذلكَ كآيةِ المُصابَرَةِ للعشرةِ إلى الاثنينِ (1).
ثالثها: أن يَنْسَخَ حكمًا إلى حُكْمٍ، ولا يَجوزُ فِعْلُ المَنْسوخِ، كالصَّفْح والإعراضِ (2).
* * *
الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ
(3)
فالذي يجوزُ نسخُهُ: الأمرُ والنهيُ، وما يجوزُ وقوعُه على وَجْهَين (4)؛ كسائرِ الأحكام.
والذي لا يجوزُ نسخُه: الأخبارُ، وكل ما أخبرَ اللهُ -تعالى- أنهُ كانَ أو
(1) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ"(ص: 37)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 35)، و "قلائد المرجان" (ص: 113).
(2)
انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ"(ص: 36)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 35)، و "قلائد المرجان" (ص: 110).
(3)
انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: 122)، و"المحصول" للرازي (3/ 325)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 601)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 97)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 782).
(4)
أي من احتمال الوجود والعدم؛ كالبيع والنكاح وغيرهما. انظر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 782).