الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (1).
وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلاً نَاسخاً، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلاً على الناسخ (3).
* * *
الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز
وله سبعة أقسام:
الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:
وذلك جائزٌ بالإجماعِ (4).
(1) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 122)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 782).
(2)
انظر "اللمع" للشيرازي (ص: 123)، و"المحصول" للرازي (3/ 354)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/ 330)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 671)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 608)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 128)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 788).
(3)
انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 129)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 790).
(4)
انظر "اللمع" للشيرازي (ص: 128)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 159)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (31562)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 665)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 603)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 804).