المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ١

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مقدِّمة جَامِعَة في أصول الفقه والتَّفسِيْر

- ‌القولُ في الأسماءِ المُفْرَدَةِ

- ‌القولُ في البَيِّنِ والمُشْكِلِ

- ‌فصل (المُشْكِلُ)

- ‌وأَمَّا المركَّباتُ، فيأتي على وُجوهٍ -أيضاً

- ‌منها: الاشتراكُ بين الأمرِ والخَبَر:

- ‌ومنها: الاشتراك بين السؤال والتَّنْبيهِ:

- ‌ومنها: الاشتراك بينَ السؤالِ والدُّعاء

- ‌ومنها: الاشتراك في المَفْعولِ إذا تنازعَه فِعلان يَقْتضيانِ مُقْتَضًى واحداً:

- ‌ومنها: الاشتراك في الإبهام:

- ‌واختلفَ علماؤنا في مسائلَ:

- ‌القَولُ في العَامِّ والخَاصِّ

- ‌الفصل الأول في الألفاظ

- ‌الفصل الثاني في كيفيةِ استعمالِ العرب للعامِّ واتِّساعها فيه

- ‌الفصلُ الثالِثُ في الخَاصِّ

- ‌الفصلُ الرابُع في ترتيبِ العامِّ على الخاص

- ‌القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

- ‌القول في الحقيقة والمجاز

- ‌ الأول: الاستعارةُ:

- ‌الثاني: التّشبيهُ:

- ‌الثالثُ: الزيادَةُ:

- ‌الرابع: النّقصان:

- ‌الخامس: التقديمُ والتأخيرُ:

- ‌السادس: المحاذاةُ والمُقابَلَةُ للشيءِ بمثلِ لَفْظِهِ معَ اختِلاف المعنى:

- ‌الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ:

- ‌التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه:

- ‌القول في الأمر والنهي

- ‌الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

- ‌ الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ

- ‌ الثانية: إذا وردَ لفظُ الأمرِ، وفي الصيغةِ ما يدلُّ على التكْرارِ

- ‌ الثالثةُ: الأَمْرُ هَلْ تقتَضي الفِعْلَ على الفَوْرِ، أوْ لا

- ‌ الرابعةُ: إذا وَرَدَ الأمْرُ بعدَ الحَظْرِ والمنعِ، فهل يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه مذهبان:

- ‌الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ

- ‌ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ

- ‌الثاني: أمرٌ ومعناه الاسْتِحْبابُ

- ‌الثالث: أمرٌ ومعناه الإرشاد

- ‌الرابع: أمرٌ ومعناهُ التأديبُ

- ‌الخامس: أمرٌ ومعناهُ التخييرُ

- ‌السادس: أمر ومعناهُ الإباحَةُ

- ‌السابع: أمرٌ ومعناهُ التَّسخيرُ، وبعضُهم يقولُ:

- ‌الثامنُ: أمر ومعناهُ التَّحْقيرُ

- ‌التاسع: أمر ومعناهُ التَّعْجيزُ

- ‌العاشرُ: أمرٌ ومعناهُ التَّكوينُ

- ‌الحادي عَشَرَ: أمر ومعناهُ الوَعيدُ والتَّهديدُ

- ‌الثاني عَشَرَ: أمر ومعناهُ التَّفَكرُ والاعْتِبارُ

- ‌الثالثَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الصَّيْرورَةُ

- ‌الرابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الدُّعاء

- ‌الخامسَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّفْويضُ والتَّسليمُ

- ‌السادِسَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناه التعجُّبُ

- ‌السابعَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ الإِنْعامُ

- ‌الثامِنَ عَشَرَ: أمرٌ ومعناهُ التَّمَنِّي

- ‌التاسِعَ عَشَرَ: أمر ومعناه التَّلَهُّفُ

- ‌العِشرونَ: أمرٌ ومعناهُ الخَبَرُ

- ‌فصل

- ‌إحداهُما: النَّهْيُ يقْتَضي التَّحْريم

- ‌المسألة الثانية: النَّهْيُ هل تقْتَضي الفَساد؟ فيه أقوالٌ:

- ‌القول في الخبر

- ‌القول في القرائن

- ‌القولُ في مَعرفة المُتشابه والمُتعارض

- ‌(القول في الناسخ والمنسوخ)

- ‌الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته

- ‌الفصل الثَّاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

- ‌الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ

- ‌الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز

- ‌الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:

- ‌الثَّاني: نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الثالث: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:

- ‌الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:

- ‌الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ

- ‌السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً

- ‌الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌القول في السُّنَّة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض

- ‌الفصلُ الأولُ في السُّنَّة

- ‌الفصل الثَّاني في بيانِ أنواعِ السُّنَّةِ

- ‌الفصلُ الثالثُ في ترتيبِ بعضِها على بعضٍ

- ‌الفصلُ الرابعُ تقديمُ بعضِها على بعضٍ

- ‌(القول في القياس)

- ‌(خاتمة المقدِّمة)

- ‌سُوْرَةُ البَقَرَةِ

- ‌(من أحكام الصَّلاة)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(أحكام الوصايا)

- ‌(من أحكام الصِّيام)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام النفقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(تحريم شرب الخمر)

- ‌(معاملة اليتامي)

- ‌(حكم نكاح المشركات والكتابيات)

- ‌(من أحكام الحيض)

- ‌(من أحكام النكاح)

الفصل: ‌الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

‌الفصل الثَّاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

أمَّا النَّسْخُ فإنَّه على ضَرْبَينِ:

أحدُهما: أن تنُسخ الآيةُ وتُرفَعَ، ولا يُعْرَفَ لها ناسِخٌ منَ الكِتابِ، وذلكَ لا يُعْرَفُ إلَّا من طَريقِ الأخبارِ؛ كما رُوِيَ أنَّه كانتْ سورةُ الأحزابِ تعدلُ سورةَ (البقرةِ)(1)، وأنهُ نزلَتْ سورةٌ نَحْوٌ من (براءة)(2)، ثم رُفِعَ ذلكَ، ونُسِخَ حِفْظُهُ منَ الصدورِ، وهذا النسخُ يدخُلُ الأحكامَ والأخبارَ والقَصَصَ والصِّفاتِ والأسماءَ، فللهِ سبحانَه أن ينسخَ ذلكَ كُلَّهُ بإزالَةِ حِفْظِه، ويفعلَ ما يشاءُ (3).

الثَّاني: أن تُنْسَخَ الآيةُ، ويُعْرَفَ ناسِخُها.

* وأمَّا الناسخ: فعلى ضَرْبين:

أحدُهما: أن ينسخَ حُكْماً إلى حُكْمٍ؛ كنسخِ العَفْوِ والصَّفْحِ عن المشركينَ إلى وجوبِ قِتالهم (4)، وكنسخِ المُصابَرَةِ من العَشَرَةِ إلى الاثنينِ (5).

(1) رواه النَّسائيّ في "السنن الكبرى"(7150)، وابن حبان في "صحيحه"(4429)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(4352)، وابن حزم في "المحلى"(11/ 234)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(1164)، عن أُبيِّ بن كعب.

(2)

رواه مسلم (1050)، كتاب: الزكاة، باب: لو أنَّ لابن آدم واديين، لابتغى ثالثاً، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5/ 275)، والبيهقيّ في "دلائل النبوة"(7/ 156).

(3)

انظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5/ 271)، و "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 33).

(4)

انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ"(ص: 3639)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 34)، و "قلائد المرجان" (ص: 110).

(5)

انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ"(ص: 37)، و "ناسخ القرآن العزيز =

ص: 117

والثاني: أنْ يَنْسَخَ حُكْمًا إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفاً ورِفْقاً بالعباد، وذلكَ كنسخِ قِيامِ الليلِ (1).

* وأمَّا المنسوخُ: فعلى أربعةِ أقسامٍ (2):

الأول: ما نُسِخَ حكمُه وبقيَ رسمُه؛ كآية العِدَّةِ (3) حَولاً كامِلاً (4)، وآيةِ الصَّفْحِ والإعراضِ، وآيةِ المُصابَرَة للعَشَرَةِ إلى الاثنينِ (5)؛ خلافًا لشذوذٍ منَ النَّاس (6)، وهذا أكثرُ المنسوخِ (7).

والثاني: ما نُسخَ (8) رسمُه، فلا (9) يُتلى على أنَّه قرآنٌ، لكنْ بقيَ حُكْمُه

= ومنسوخه، (ص: 35)، و "قلائد المرجان" (ص: 113).

(1)

قلت: أي: نسخ فرضية قيام الليل إلى استحبابه، وعلى هذا لا يصح التمثيل به، فهو ليس نسخاً إلى غير حكم، بل إلى حكم أدنى، والمثال الصَّحيح هو: نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

(2)

انظر هذا المبحث في المصادر التالية: "اللمع" للشيرازي (ص: 124)، و "نواسخ القرآن" (ص: 33)، و "المحصول" للرازي (3/ 322)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 599)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 103)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 779)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 189).

(3)

في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240].

(4)

انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ"(ص: 21)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 27)، و "قلائد المرجان" (ص: 84).

(5)

في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ...... يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [الأنفال: 65].

(6)

نسبه الآمدي في "الإحكام"(2/ 3/ 154) إلى طائفة شاذة من المعتزلة.

(7)

قال السيوطي في "الإتقان"(2/ 706): وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جداً، وإن أكثر النَّاس من تعداد الآيات فيه.

(8)

في "أ": "ما ينسخ رسمه".

(9)

في "ب": "ولا".

ص: 118

في الدِّين، وحِفْظُهُ في الصُّدورِ؛ كآيةِ الرَّجْمِ، (والشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارْجُموهما البتَّةَ نكالاً منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حَكيمٌ)؛ خلافًا لشُذوذٍ من النَّاسِ أيضاً.

الثالث: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه مَعاً (1)، ولكن بقيَ حفظُه في الصّدور.

وهذا والذي قبلَهُ طريقُهما الأخبارُ، مثائه ما نُقِلَ عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّها قالَتْ: "كانَ فيما نَزَلَ مِنَ القُرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ) يُحَرِّمْنَ"(2). قالتْ عائشةُ رضي الله عنها "فَنَسَخَهُنَّ: (خَمْسُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، فتوفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ في القُرْآنِ"(3).

الرابعُ: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه، وزالَ حِفْظُه منَ الصُّدور، وذلكَ كما يُروى من سورة الأحزاب، وهذا أيضاً طريقه الأخبار (4).

(1) في "أ": "ما يجوز نسخ رسمه وحكمه معاً"، وهو خطأ.

(2)

في "أ" زيادة لفظ "تريد: يحرمن"، والصَّواب ما أثبت؛ لموافقته نص الرّواية.

(3)

رواه مسلم (1452)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وفيه: " .. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله

".

قال الإمام النووي في "شرح مسلم"(10/ 29): معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً، حتَّى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض النَّاس يقرأ:"خمس رضعات" ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، انتهى.

قلت: وهذا المثال لا يصلح للاستشهاد على ما نسخ رسمه وحكمه معًا؛ لأنَّ حكم الخمس رضعات بقي معمولاً به، فلو أضاف إلى قوله السابق -"ما نسخ رسمه وحكمه معاً"- عبارة:"ونسخ رسمه وبقي حكمه"، لانطبق المثال عليه، والله أعلم. وانظر:"البحر المحيط" للزركشي (4/ 104)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 189).

(4)

في "أ": "طريقته الأخبار".

ص: 119