الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
وأما حديث ابن عباس فيرويه أبو مسلم صاحب الدولة عن محمد ابن علي بن عبد
الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس. أخرجه تمام في " الفوائد "
(رقم 1029) وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان "(2 / 109) ولم يذكر في أبي
مسلم هذا جرحا ولا تعديلا.
1179
- " أدوا صاعا من طعام ".
أخرجه البيهقي (4 / 167) وأبو نعيم في " الحلية "(3 / 12 و 6 / 262) من
طريق عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: " غريب من حديث
حماد وأيوب ولا أعلم له راويا إلا عبد الله بن الجراح ".
قلت: وهو صدوق كما قال أبو زرعة، وقال النسائي:" ثقة ". وذكره ابن حبان
في " الثقات " وقال: " مستقيم الحديث ". وأما أبو حاتم فقال: " كان كثير
الخطأ ومحله الصدق ".
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
(تنبيه) والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع لحديث
عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم (1177) بلفظ: " أدوا صاعا من بر أو
قمح بين اثنين
…
". ويشهد له عدة أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده مرفوعا. "
…
مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام ". أخرجه الدارقطني
(220 و 221) من طريقين عن ابن جريج عنه. ومنها حديث أوس بن الحدثان مرفوعا
بلفظ: " أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام ". لكن إسناده ضعيف جدا وفيه زيادة
منكرة ولذلك أخرجته في الكتاب الآخر (2116) .