الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أحمد (4 / 152
) في " مسند عقبة بن عامر الجهني " وكأنه أشار بذلك إلى أن أبا عبد الرحمن
الجهني راوي هذا الحديث هو عقبة هذا وقد قيل في كنيته أقوال فليضم هذا إليها.
قلت: وهذا إسناد جيد، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.
1242
- " نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد ".
أخرجه البيهقي " شعب الإيمان "(2 / 251 / 1) عن محمد بن عجلان عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري في
" الأدب المفرد " وأحمد بنحوه.
قلت: وهذا إسناد حسن، والحديث صحيح، فإن له طريقا أخرى عن ابن عمرو
وشواهد خرجتها في " آداب الزفاف "(ص 127 و 128 - الطبعة الثالثة) .
1243
- " الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة
ورفع بها درجة ".
أخرجه البيهقي في " الشعب "(2 / 257 / 1) عن الوليد بن كثير حدثني عبد
الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قد تقرر
أنه حسن الحديث. وعبد الرحمن بن الحارث وهو أبو الحارث المدني، قال الحافظ
: " صدوق له أوهام ". والوليد بن كثير هو أبو محمد المدني صدوق احتج به
الشيخان. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " لا تنتفوا الشيب
فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة
…
". الحديث نحوه. أخرجه ابن حبان (
1479) بسند حسن.
1244
- " الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء فلينتف نوره ".
رواه ابن عدي (212 / 1) والبيهقي في " الشعب "(2 / 250 / 2)
عن ابن لهيعة
عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن فضالة بن عبيد مرفوعا
. وقال ابن عدي: " لا يرويه غير ابن لهيعة ".
قلت: وهو ضعيف لكن تابعه يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به. أخرجه
البيهقي ولفظه: " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ". فقال
رجل: إن رجالا ينتفون الشيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شاء
نتف شيبه! أو قال: نوره ".
قلت: فالحديث حسن بهذا الإسناد. وهو صحيح بدون قوله: " فقال رجل.... " الخ
لمجيئه كذلك عن جمع من الصحابة. منهم عمرو بن عبسة عند ابن سعد (1 / 433)
وابن عساكر في " التاريخ "(13 / 282 / 1) وغيرهما وهو مخرج في " التعليق
على المشكاة " (4459) . ومنهم عمر بن الخطاب عند ابن حبان (1477)
والطبراني في " الكبير "(1 / 4 / 1) والعقيلي، والضياء في " المختارة "
(رقم 112 و 123 - بتحقيقي) . وأبو هريرة عند ابن حبان (1479) . ونوف
البكالي مرسلا، رواه ابن عساكر (17 / 342 / 2) . وأبو نجيح السلمي عند ابن
حبان (1478) والحاكم (3 / 50) وصححه ووافقه الذهبي. وأم سليم عند
الحاكم في " الكنى "، والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو "(ق 83 / 1)
وزاد في آخره: " ما لم يغيرها، وهي زيادة منكرة بل باطلة لعدم ورودها في
شيء من طرق الحديث إلا في هذه، وهي واهية فيها سالم أبو عتاب ترجمه ابن أبي
حاتم (2 / 1 / 191) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو آفته. وفيه آخران
لم أعرفهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم غيروا
الشيب بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغيير في غير ما حديث في
" الصحيحين " وغيرهما فهل يكون جزاء من أطاع أمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب
نور شيبه؟ ! ثم رأيت الزيادة المذكورة عند البيهقي من حديث عمرو بن عبسة
المشار