الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِهَا، رُدَّهَا عَلَيْهِ.
قَالَتِ المَرْأَةُ: إِنِ احْتَجْتَ إِلَيْهَا، وَإِلَاّ ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا.
فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَجْعَلُهَا فِيْهِ.
فَشَقَّتِ المَرْأَةُ مِنْ دِرْعِهَا، فَأَعْطَتْهُ خِرْقَةً، فَجَعَلَهَا فِيْهَا، ثُمَّ خَرَجَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَبْنَاءِ الشُّهَدَاءِ.
وَأَتَى الرَّجُلُ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ بِالذَّهَبِ؟
قَالَ: لَا أَدْرِي.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ يَطْلُبُهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: مَا صَنَعَتِ الدَّنَانِيْرُ؟
قَالَ: وَمَا سُؤَالُكَ؟ قَدَّمْتُهَا لِنَفْسِي.
فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ، وَثَوْبَيْنِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي الطَّعَامِ، وَأَمَّا الثَّوْبَانِ، فَإِنَّ أُمَّ فَلَانٍ عَارِيَةٌ.
فَأَخَذَهُمَا، وَرَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ
…
، وَذَكَرَ سَائِرَ القِصَّةِ (1) .
وَرَوَى نَحْوَهَا: كَاتِبُ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، بَلَغَهُ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ
…
، فَذَكَرَهَا.
وَرَوَى: أَبُو حُذَيْفَةَ فِي (المُبْتَدَأِ) نَحْواً مِنْهَا، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ آخَرَ.
وَيُقَالُ: زُهَّادُ الأَنْصَارِ ثَلَاثَةٌ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَشَدَّادُ بنُ أَوْسٍ، وَعُمَيْرُ بنُ سَعْدٍ.
119 - صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ الجُمَحِيُّ *
(م، 4)
ابْنِ وَهْبِ بنِ حُذَافَةَ بنِ جُمَحِ بنِ عَمْرِو بنِ هُصَيْصِ بنِ كَعْبِ
(1) في ميزان المؤلف: عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه.
قال الدراقطني: هما ضعيفان، وقال أحمد: عبد الملك ضعيف، وقال يحيى: كذاب، وقال يحيى: كذاب، وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث، وقال ابن حبان: يضع الحديث.
والسند الثاني الذي ذكره المؤلف فيه انقطاع، وكاتب الليث سيء الحفظ، وأورده المؤلف في " تاريخ الإسلام " 2 / 241، 242، وقال: بعد أن ذكر قسما كبيرا منه: وذكر حديثا طويلا منكرا.
(*) مسند أحمد: 3 / 400 و6 / 464، طبقات ابن سعد: 5 / 449، طبقات خليفة: 24، =
بنِ لُؤَيِّ بنِ غَالِبٍ القُرَشِيُّ، الجُمَحِيُّ، المَكِيُّ.
أَسْلَمَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَرَوَى أَحَادِيْثَ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَشَهِدَ اليَرْمُوْكَ أَمِيْراً عَلَى كُرْدُوْسٍ.
وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَقْطَعَهُ زُقَاقَ صَفْوَانَ.
حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ؛ عَبْدُ اللهِ، وَابْنُ أُخْتِهِ؛ حُمَيْدٌ، وَسَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ، وَطَاوُوْسٌ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، وَعَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَجَمَاعَةٌ.
وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ قُرَيْشٍ، قُتِلَ أَبُوْهُ مَعَ أَبِي جَهْلٍ.
مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَفْوَانَ:
أَنَّ صَفْوَانَ - يَعْنِي جَدَّهُ - قِيْلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ.
فَقَدِمَ المَدِيْنَةَ، فَنَامَ فِي المَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، فَأَخَذَهُ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ.
فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
قَالَ: (فَهَلَاّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)(1) .
= 278، تاريخ خليفة: 111، 205، التاريخ الكبير: 4 / 304، المعارف: 342، تاريخ
الفسوي: 1 / 309، الجرح والتعديل: 4 / 421، المستدرك: 3 / 428، الاستبصار: 93، الاستيعاب: 2 / 718، ابن عساكر: 8 / 159 / 1، أسد الغابة: 3 / 23، تهذيب الكمال: 608، تاريخ الإسلام: 2 / 228، العبر: 1 / 50، تهذيب التهذيب: 4 / 424 425، الإصابة: 5 / 145، خلاصة تذهيب الكمال: 174، شذرات الذهب: 1 / 52، تهذيب ابن عساكر: 6 / 429.
(1)
" الموطأ " 3 / 49 في الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، ورجاله ثقات، لكنه مرسل، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا، ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن جده، ولم يقل: عن جده، أحد غير أبي عاصم، ورواه شبابة بن سوار عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، وأخرجه أحمد 3 / 401 من طريق روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أبيه ; أن صفوان، وهذا سند متصل رجاله ثقات.
ثم أخرجه 6 / 465 من الطريق ذاته إلا أنه أسقط " عن أبيه ".
مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَفْصَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ - يَعْنِي أَبَاهُ -:
أَتَيْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ؟
قَالَ: (لَا يَا أَبَا وَهْبٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ)(1) .
قُلْتُ: ثَبَتَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (2)) .
وَخَرَّجَ: التِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الحَارِثَ بنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بنَ أُمَيَّةَ) .
فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِم} [آلُ عِمْرَانَ: 127] ، فَتَابَ عَلَيْهِم، فَأَسْلَمُوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ (3) .
قُلْتُ: أَحْسَنُهُمْ إِسْلَاماً الحَارِثُ.
وَرَوَى: الزُّهْرِيُّ، عَنْ بَعْضِ آلِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الفَتْحِ أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَى صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، وَالحَارِثِ بنِ
(1) أخرجه أحمد 3 / 401 و6 / 465 من طريق روح بهذا الإسناد، ورجاله ثقات.
(2)
أخرجه البخاري 6 / 3 في أول كتاب الجهاد، ومسلم (1353) من حديث ابن عباس.
(3)
أخرجه الترمذي (3004) في التفسير، وفي سنده: عمر بن حمزة وهو ضعيف، مع أنه من رجال مسلم.
وهو في " المسند "(5674) والطبري (7819) وأخرجه البخاري في " صحيحه " 7 / 281 من طريق عبد الله بن المبارك، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنزلت (ليس لك من الامر شيء) إلى قوله (فإنهم ظالمون) ورواه البخاري أيضا 7 / 281 و8 / 170، و13 / 263، 264 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله (ليس لك من الامر شيء) إلى قوله (فإنهم ظالمون) .
هِشَامٍ.
قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُم لأَعْرِفَنَّهُمْ، حَتَّى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفَ لإِخْوَتِهِ: {لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ، يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ} [يُوْسُفُ: 92] .
فَانْفَضَخْتُ حَيَاءً مِنْ رَسُوْلِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم.
مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً أَسْلَمْنَ وَأَزْوَاجُهُنَّ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بِنْتُ الوَلِيْدِ بنِ المُغِيْرَةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ، وَهَرَبَ هُوَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَمِّهِ بِرِدَائِهِ أَمَاناً لِصَفْوَانَ، وَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدَمَ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً، وَإِلَاّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ.
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَادَاهُ عَلَى رُؤُوْسِ النَّاسِ:
يَا مُحَمَّدُ! هَذَا جَاءنِي بِرِدَائِكَ، وَدَعَوْتَنِي إِلَى القُدُوْمِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيْتُ، وَإِلَاّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ.
فَقَالَ: (انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ) .
فَقَالَ: لَا وَاللهِ، حَتَّى تُبَيِّنَ لِي.
قَالَ: (لَكَ تَسْيِيْرُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) .
فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيْرُهُ أَدَاةً وَسِلاحاً كَانَ عِنْدَهُ.
فَقَالَ: طَوْعاً أَوْ كَرْهاً؟
قَالَ: (لَا، بَلْ طَوْعاً) .
ثُمَّ خَرَجَ مَعَهُ كَافِراً، فَشَهِدَ حُنَيْناً وَالطَّائِفَ كَافِراً، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَسْلَمَ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ (2) .
وَفِي (مَغَازِي ابْنِ عُقْبَةَ) : فَرَّ صَفْوَانُ عَامِداً لِلْبَحْرِ، وَأَقْبَلَ عُمَيْرُ بنُ وَهْبِ بنِ خَلَفٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، فَسَأَلَهُ أَمَاناً لِصَفْوَانَ، وَقَالَ:
قَدْ هَرَبَ،
(1)" تهذيب ابن عساكر " 6 / 431، 432.
(2)
أخرجه مالك 2 / 75، 76 في النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، وهو من بلاغات مالك التي لا يعلم اتصاله من وجه صحيح، قال ابن عبد البر: وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير، وكذلك الشعبي.
وَأَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ، وَإِنَّكَ قَدْ أَمَّنْتَ الأَحْمَرَ وَالأَسْوَدَ.
قَالَ: (أَدْرِكِ ابْنَ عَمِّكَ، فَهُوَ آمِنٌ (1)) .
وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ صَفْوَانَ أَعَارَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مائَةَ دِرْعٍ بِأَدَاتِهَا، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ بِحَمْلِهَا إِلَى حُنَيْنٍ، إِلَى أَنْ رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الجِعْرَانَةِ (2) .
فَبَيْنَا هُوَ يَسِيْرُ يَنْظُرُ إِلَى الغَنَائِمِ وَمَعَهُ صَفْوَانُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى شِعْبٍ مَلأَى نَعَماً وَشَاءً وَرِعَاءً، فَأَدَامَ النَّظَرَ، وَرَسُوْلُ اللهِ يَرْمُقُهُ، فَقَالَ:(أَبَا وَهْبٍ! يُعْجِبُكَ هَذَا؟) .
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: (هُوَ لَكَ) .
فَقَالَ: مَا طَابَتْ نَفْسُ أَحَدٍ بِمِثْلِ هَذَا، إِلَاّ نَفْسُ نَبِيٍّ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (3) .
وَرَوَى: الوَاقِدِيُّ، عَنْ رِجَالِهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْرَضَ مِنْ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ خَمْسِيْنَ أَلْفاً، فَأَقْرَضَهُ.
شَرِيْكٌ: عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمَيَّةَ بنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيْهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعاً، فَهَلَكَ بَعْضُهَا، فَقَالَ:(إِنْ شِئْتَ غَرِمْتُهَا لَكَ) .
قَالَ: لَا، أَنَا أَرْغَبُ فِي الإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ (4) .
(1)" تهذيب ابن عساكر " 6 / 432.
(2)
الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة، نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين، وهي من الحل وقد أحرم منها صلى الله عليه وسلم.
(3)
" تهذيب ابن عساكر " 6 / 430، 431 من طريق الواقدي، و" الإصابة " 5 / 145.
(4)
شريك: سيء الحفظ، وأخرجه أحمد 3 / 401، و6 / 465، وأبو داود (3562) والحاكم 2 / 47، والبيهقي 6 / 89 كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية ابن صفوان بن أمية، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: " لا بل عارية مضمونة " وأخرجه الحاكم أيضا 3 / 48، والبيهقي 6 / 89 من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن =