الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَتْ: اليَوْمَ وَهَى الإِسْلَامُ.
وَبَكَتْ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ (1) صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الوَاقِدِيُّ: مَاتَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ.
وَلَهَا فِي (مُسندِ بَقِيٍّ) خَمْسَةُ أَحَادِيْثَ.
25 - حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ العَدَوِيَّةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ *
(ع)
السِّتْرُ الرَّفِيْعُ، بِنْتُ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.
تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ (2) ، أَحَدِ المُهَاجِرِيْنَ، فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الهِجْرَةِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَرُوِيَ: أَنَّ مَوْلِدَهَا كَانَ قَبْلَ المَبْعَثِ بِخَمْسِ سِنِيْنَ، فَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ دُخُوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَا وَلَهَا نَحْوٌ مِنْ عِشْرِيْنَ سَنَةً.
رَوَتْ عَنْهُ: عِدَّةَ أَحَادِيْثَ.
رَوَى عَنْهَا: أَخُوْهَا؛ ابْنُ عُمَرَ، وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ بِسِتِّ سِنِيْنَ؛ وَحَارِثَةُ بنُ
(1) إسناده صحيح وهو في " طبقات ابن سعد " 8 / 226.
(*) مسند أحمد: 6 / 283، طبقات ابن سعد: 8 / 81 - 86، طبقات خليفة: 334، تاريخ خليفة: 66، المعارف: 135، 158، 184، 550، المستدرك: 4 / 14 - 15، الاستيعاب: 4 / 1811، أسد الغابة: 7 / 65، تهذيب الكمال: 1680، تاريخ لاسلام: 2 / 220، العبر: 1 / 5، 50، مجمع الزوائد: 9 / 244، تهذيب التهذيب: 12 / 411 - 412، الإصابة: 12 / 197، خلاصة تذهيب الكمال: 490، كنز العمال: 13 / 697، شذرات الذهب: 1 / 10 و16.
(2)
كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة، وعاد إلى المدينة، وشهد بدرا واحدا، وأصابه بأحد جراحة فمات رضي الله عنه.
وَهْبٍ، وَشُتَيْرُ بنُ شَكَلٍ (1) ، وَالمُطَّلِبُ بنُ أَبِي وَدَاعَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ صَفْوَانَ الجُمَحِيُّ، وَطَائِفَةٌ.
وَكَانَتْ لَمَّا تَأَيَّمَتْ، عَرَضَهَا أَبُوْهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ؛ وَعَرَضَهَا عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: بَدَا لِي أَلَاّ أَتَزَوَّجَ اليَوْمَ.
فَوَجَدَ عَلَيْهِمَا، وَانْكَسَرَ، وَشَكَا حَالَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ: (يَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ؛ وَيَتَزَوَّجُ عُثْمَانُ مَنْ هِيَ خَيْرٌ مِنْ حَفْصَةَ) .
ثُمَّ خَطَبَهَا، فَزَوَّجَهُ عُمَرُ (2) .
وَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ عُثْمَانَ بِابْنَتِهِ رُقَيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتِهَا.
وَلَمَّا أَنْ زَوَّجَهَا عُمَرُ، لَقِيَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَاعْتَذَرَ، وَقَالَ:
لَا تَجِدْ عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ ذَكَرَ حَفْصَةَ؛ فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّهُ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَتَزَوَّجْتُهَا (3) .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيْقَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا بِأَمْرِ جِبْرِيْلَ عليه السلام لَهُ بِذَلِكَ، وَقَالَ:(إِنَّهَا صَوَّامَةٌ، قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الجَنَّةِ)(4) .
(1) هو شتير بن شكل العبسي أبو عيسى الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، وقد زاد الأستاذ الابياري واوا بين شتير وشكل، فأخطأ، فإن شكلا هو والد شتير وهو صحابي من رهط حذيفة بن اليمان، حديثه في الكوفيين.
(2)
أخرجه ابن سعد في " الطبقات " 8 / 82 والبخاري 9 / 152، 153 في النكاح: باب عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير.
(3)
أخرجه البخاري 9 / 152، 153 وهو قطعة من الحديث السابق.
(4)
حديث صحيح، أخرجه أبو داود (2283) وابن ماجة (2016) من حديث عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ".
وأخرجه النسائي 6 / 213 من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " 4 / 15 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، أنبأنا أبوعمران =
إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.
يَرْوِيْهِ: مُوْسَى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ.
وَحَفْصَةُ، وَعَائِشَةُ: هُمَا اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمَا: {إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ
…
} الآيَةَ (1)، [التَّحْرِيْمُ: 4] .
مُوْسَى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ، قَالَ:
طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَحَثَا عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللهُ بِعُمَرَ، وَابْنَتِهِ.
فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ مِنَ الغَدِ، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ (2) رضي الله عنهما.
تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ: سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ، عَامَ الجَمَاعَةِ.
وَقِيْلَ: تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ بِالمَدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وَالِي المَدِيْنَةِ مَرْوَانُ.
قَالَهُ: الوَاقِدِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ (3) .
= الجوني، عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت، وقالت: والله ما طلقني عن شبع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي جبريل عليه السلام " راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة " ورجاله ثقات، غير قيس بن زيد فإنه تابعي صغير مجهول، وفي المتن وهم سيذكر ص 231 ت (1) وفي الباب عن أنس عند الحاكم 4 / 15، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه جماعة لم أعرفهم، وعن عمار بن ياسر عند البزاز والطبراني كما في " المجمع " 9 / 244.
(1)
أخرجه البخاري 8 / 504 في التفسير: باب (تبتغي مرضاة أزواجك) .
ومسلم (1474) في الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته.
(2)
أخرجه الطبراني في " الكبير " وقد تقدم قريبا.
(3)
ابن سعد 8 / 86.
وَمُسْنَدُهَا فِي كِتَابِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ: سِتُّوْنَ حَدِيْثاً.
اتَّفَقَ لَهَا الشَّيْخَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِسِتَّةِ أَحَادِيْثَ (1) .
وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ وُلِدَتْ إِذْ قُرَيْشٌ تَبْنِي البَيْتَ (2) .
وَقِيْلَ: بَنَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ ثَلَاثٍ.
قَالَ الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ:
رَأَيْتُ مَرْوَانَ فِيْمَنْ حَمَلَ سَرِيْرَ حَفْصَةَ؛ وَحَمَلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ دَارِ المُغِيْرَةِ إِلَى قَبْرِهَا (3) .
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ زَيْدٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ؛ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالَاهَا؛ قُدَامَةُ، وَعُثْمَانُ، فَبَكَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبْعٍ.
وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (قَالَ
(1) ما اتفقا عليه هو في " البخاري " 2 / 83، 84 في الاذان: باب الاذان بعد الفجر.
ومسلم (723) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر.
والبخاري 4 / 29 في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1200) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والبخاري 3 / 342 في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم (1229) في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد، وما انفرد به مسلم هو عنده (733) في صلاة المسافرين و (1107) في الصيام، و (1490)(63) في الطلاق و (2883) في الفتن و (2932) في الفتن.
(2)
أخرجه ابن سعد 8 / 81، والحاكم 4 / 14، 15 من طريق الواقدي.
(3)
أخرجه ابن سعد 8 / 86، والحاكم 4 / 15.