الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ المُبَايِعَاتِ المُجَاهِدَاتِ.
رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُمْلَةَ أَحَادِيْثَ.
وَقَتَلَتْ بِعَمُوْدِ خِبَائِهَا يَوْمَ اليَرْمُوْكِ تِسْعَةً مِنَ الرُّوْمِ.
سَكَنَتْ دِمَشْقَ، وَقَبْرُ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي بِمَقْبَرَةِ البَابِ الصَّغِيْرِ هُوَ قَبْرُهَا - إِنْ شَاءَ اللهُ -.
حَدَّثَ عَنْهَا: مَوْلَاهَا؛ مُهَاجِرٌ، وَشَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ، وُمُجَاهِدٌ، وَإِسْحَاقُ بنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ أُخْتِهَا؛ مَحْمُوْدُ بنُ عَمْرٍو، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ: أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ.
قُلْتُ: وَقِيْلَ: إِنَّهَا حَضَرَتْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَبَايَعَتْ يَوْمَئِذٍ.
رَوَى: مُحَمَّدُ بنُ مُهَاجِرٍ، وَأَخُوْهُ عَمْرٌو، عَنْ أَبِيْهِمَا، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بِنْتِ عَمِّ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ - كَذَا قَالَ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ ذَلِكَ، لأَنَّ أَسْمَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَمُعَاذاً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ - قَالَتْ: قَتَلْتُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ تِسْعَةً (1) .
قُلْتُ: عَاشَتْ إِلَى دَوْلَةِ يَزِيْدَ بنِ مُعَاوِيَةَ.
54 - بَرِيْرَةُ مَوْلَاةُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ *
(س)
لَهَا حَدِيْثٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ.
= التهذيب: 4 / 2 / 257، تاريخ الإسلام: 2 / 385، مجمع الزوائد: 9 / 260، تهذيب التهذيب: 12 / 400 399، الإصابة: 1 / 2124، خلاصة تذهيب الكمال:488.
(1)
وأورده الهيثمي في " المجمع " 9 / 260، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(*) طبقات ابن سعد: 8 / 261 256، المستدرك: 4 / 72 71، الاستيعاب: 4 / 1795، أسد الغابة: 7 / 39، تهذيب الكمال: 1678، تهذيب التهذيب: 12 / 403، الإصابة: 12 / 157، خلاصة تذهيب الكمال:489.
رَوَى عَنْهَا: عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ، وَغَيْرُهُ.
قَدْ تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيْثِهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ بِفَوَائِدَ جَمَّةٍ.
رَوَى: عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ! إِنِّي كُنْتُ لِعُتْبَةَ بنِ أَبِي لَهَبٍ، وَإِنَّ بَنِيْهِ وَامْرَأَتَهُ بَاعُوْنِي، وَاشْتَرَطُوا الوَلَاءَ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟
فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ! دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: اشْتَرِيْنِي.
قُلْتُ: نَعَمْ.
فَقَالَتْ: إِنَّهُمْ لَا يَبِيْعُوْنَنِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي.
فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيْكِ.
فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ:(مَا بَالُ بَرِيْرَةَ؟) .
فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:(اشْتَرِيْهَا، فَأَعْتِقِيْهَا، وَدَعِيْهِمْ، فَيَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا) .
فَاشْتَرَيْتُهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ:(الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَو اشْتَرَطُوا مائَةَ مَرَّةٍ (1)) .
مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ بَرِيْرَةَ حِيْنَ أَعْتَقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الوَلَاءَ، فَقَالَ:(مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مائَةَ مَرَّةٍ، فَشَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ (2)) .
وَرَوَى نَحْوَهُ: القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالأَسْوَدُ بنُ يَزِيْدَ، وَعَمْرَةُ، وَمُجَاهِدٌ، عَنْ عَائِشَةَ (3) .
(1) إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد في " الطبقات " 8 / 256، 257، وأخرجه البخاري في " صحيحه " 5 / 144 في العتق: باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك.
(2)
إسناده صحيح، وهو في " الطبقات " 8 / 257.
(3)
حديث القاسم بن محمد عنها، أخرجه مسلم (1504)(10) و (11) و (12) و (14) والدارمي 2 / 169، وابن سعد 8 / 258، وحديث الأسود عنها أخرجه البخاري 3 / 281 في الزكاة، و9 / 367 في الطلاق، و11 / 520 في الكفارات، و12 / 35 في الفرائض، والنسائي 5 / 170 في =
وَيَرْوِيْهِ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1) .
عُرْوَةُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
جَاءتْنِي بَرِيْرَةُ تَسْتَعِيْنُ فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ شَيْئاً، فَقُلْتُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ.
فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذَلِكَ لَهُم، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءتْ أَنْ تَحْتَسِبَ، فَلْتَفْعَلْ.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) .
ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ:(مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ (2)) .
وَفِي لَفْظٍ فِي (الصَّحِيْحِ)، قَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، كُلُّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِي.
وَفِي لَفْظٍ: (قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) .
وَفِيْهِ: (قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) .
وَفِي لَفْظٍ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ، وَلِيَ الوَلَاءُ) .
وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَتْ وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ فِي خَمْسِ سِنِيْنَ، فَقَالَتْ لَهَا
= الزكاة، والترمذي (1256) في البيوع، والدارمي 2 / 169، وحديث عمرة عنها أخرجه مالك 3 / 9، والبخاري 5 / 143 في العتق، وحديث مجاهد عنها أخرجه مالك في " الموطأ " 3 / 9 بضرح السيوطي، والبخاري 5 / 138 و12 / 41، ومسلم (1504)(5) .
(1)
أخرجه مالك في الموطأ 3 / 9، والبخاري 4 / 315، في البيوع، ومسلم (1504) في العتق.
(2)
أخرجه البخاري 4 / 310 في البيوع، و5 / 135 و137 في المكاتب، و138، 239، ومسلم (1504)(6) و (7) و (8) ومالك 3 / 9، والترمذي (2124) وأبو داود (3929) و (3930) ، والنسائي 7 / 305.
وانظر روايات الحديث في " جامع الأصول " 8 / 94، 98.
عَائِشَةُ - وَنَفِسَتْ فِيْهَا (1) -: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُم عِدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيْعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ؟
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ) .
وَفِيْهِ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ) .
وَفِي رِوَايَةٍ: عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثِ بنِ جَحْشٍ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:(إِنْ قَرُبَكِ، فَلَا خِيَارَ لَكِ) .
وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ الحُرَّةِ.
وَفِي لَفْظٍ: جَاءتْنِي وَرَسُوْلُ اللهِ جَالِسٌ، فَقَالَتْ لِي: مَا رَدَّ أَهْلُهَا؟
فَقُلْتُ: لاهَا اللهِ (2) ، وَرَفَعْتُ صَوْتِي.
فَقَالَ: (خُذِيْهَا، وَاشْتَرِطِي) .
وَفِي لَفْظٍ: (إِذَا أُعْتِقْتِ، فَأَنْتَ أَوْلَى بِأَمْرِكِ مَا لَمْ يَطَأْكِ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلِي) .
قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ.
وَفِي حَدِيْثِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ:
كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ مِنْ أَدَمِ البَيْتِ، فَقَالَ:(أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ؟) .
قَالُوا: بَلَى، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
قَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) .
وَفِي رِوَايَةٍ: وَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَهُوَ حُرٌّ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي (3) .
وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَقَالَ:(أَنْتِ أَمْلَكُ لِنَفْسِكِ، إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَهُ) .
(1) نفست في الشئ: إذا رغبت فيه، وآثرته، وحرصت على تحصيله.
(2)
هذا من ألفاظ القسم كأنه قال: لا والله، فيجعلون الهاء مكان الواو.
(3)
انظر صحيح مسلم (1504)(12) و" الطبقات " 8 / 258.
حَدِيْثُ الأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ، وَفِيْهِ:
فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَو أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
وَفِي لَفْظِ الحَكَمِ: وَكَانَ حُرّاً (1) .
فَقَالَ البُخَارِيُّ: قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ: بِلَحْمِ بَقَرٍ.
قُلْنَا: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ.
حَدِيْثُ عَمْرَةَ: عَنْ عَائِشَةَ:
إِنَّ بَرِيْرَةَ جَاءتْ تَسْتَعِيْنُ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُم ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، فَأُعْتِقَكِ (3) .
حَدِيْثُ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَتْ: إِنَّهُمْ لَا يَبِيْعُوْنَهَا إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ.
قَالَ: (إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)(4) .
(1) البخاري 12 / 34، وفيه أنه قال بعد قول الحكم: وقول الحكم مرسل، ثم روى حديث
عائشة في الباب الذي يليه وهو: باب ميراث السائبة، من طريق الأسود، وفي آخره: قال: الأسود: وكان زوجها حرا.
وقال البخاري عقبه: قول الأسود منقطع.
(2)
البخاري 12 / 35، وتمامه: وقول ابن عباس: ورأيته عبدا أصح، قال الحافظ في " الفتح " 12 / 34: أي لم يصله بذكر عائشة فيه.
وقول ابن عباس اصح، قال الحافظ في " الفتح " 12 / 34: أي لم يصله بذكر عائشة فيه.
وقول ابن عباس أصح، لأنه ذكر أنه رآه، وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من تعبير البخاري قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل، خلافا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يسمى عندهم المرسل.
(3)
أخرجه مالك 3 / 9، والبخاري 5 / 138.
(4)
أخرجه مالك 3 / 9، والبخاري 5 / 138 و12 / 41، ومسلم (1504)(5) .
هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثاً، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْهَا أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ:
أَنَّ مَوَالِيْهَا اشْتَرَطُوا الوَلَاءَ، فَقَضَى أَنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَخُيِّرَتْ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
فَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ تَعْتَدَّ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ المَدِيْنَةِ، يَعْصِرُ عَيْنَيه عَلَيْهَا.
قَالَ: وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:(هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ (1)) .
رَوَى نَحْواً مِنْهُ: رَبِيْعَةُ الرَّأْيِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.
دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبَرِيْرَةَ: (قَدْ أُعْتِقَ بَضْعُكِ مَعَكِ، فَاخْتَارِي (2)) .
أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ: عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ خَيَّرَ بَرِيْرَةَ، فَكَلَّمَهَا فِيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَشَيْءٌ وَاجِبٌ؟
قَالَ: (لَا، إِنَّمَا أَشْفَعُ لَهُ)(3) .
(1) إسناده صحيح، وهو في " الطبقات " 8 / 275، 258، و" المسند " 1 / 281 و361، سنن أبي داود (2232) .
(2)
ابن سعد 8 / 259، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.
(3)
ابن سعد 8 / 259، ورجاله ثقات، لكنه مرسل، وأخرج البخاري في " صحيحه " 9 / 359 في الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة من طريق محمد بن سلام، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس:" يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو راجعته " قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: " إنما أنا أشفع " قالت: فلا حاجة لي فيه.
شُعْبَةُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ بِلَحْمٍ، فَقِيْلَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ.
قَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ (1)) .
أَيُّوْبُ: عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:
ذُكِرَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: ذَاكَ مُغِيْثٌ، عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ، قَدْ رَأَيْتُهُ يَبْكِي خَلْفَهَا، يَتْبَعُهَا فِي الطَّرِيْقِ (2) .
وَرَوَى: حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَهْلَ المَدِيْنَةِ وَمَكَّةَ يَخْتَلِفُوْنَ أَنَّهُ عَبْدٌ (3) .
ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ: عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ يَوْمَ خُيِّرَتْ حُرّاً (4) .
عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْداً (5) .
قُلْتُ: بَرِيْرَةُ لَمَّا أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ - وَقْتَ بَاعُوْهَا - كَانَ ذَلِكَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالمَدِيْنَةِ، وَإِنَّمَا قَدِمَهَا بَعْدَ عَامِ الفَتْحِ.
فَأَمَّا الجَارِيَةُ الَّتِي فِي حَدِيْثِ الإِفْكِ الَّتِي سُئِلَتْ عَمَّا تَعْلَمُ مِنْ عَائِشَةَ، فَأُخْرَى غَيْرُ بَرِيْرَةَ (6) .
وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلعَبَّاسِ: يَا عَمّ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ بُغْضِ
(1) أخرجه ابن سعد 8 / 259، وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه ابن سعد 8 / 260 وإسناده صحيح.
(3)
ابن سعد 8 / 260.
(4)
أخرجه ابن سعد 8 / 260 وقد تقدم أنه من قول الأسود وليس من قول عائشة.
(5)
أخرجه ابن سعد 8 / 261، وإسناده صحيح، وانظر " فتح الباري " 9 / 360، 361.
(6)
انظر الصفحة 156 من هذا الجزء تعليق (2) .