الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ زَيْدُ بنُ سَهْلِ بنِ الأَسْوَدِ *
(ع)
صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ بَنِي أَخْوَالِهِ، وَأَحَدُ أَعْيَانِ البَدْرِيِّيْنَ، وَأَحَدُ النُّقَبَاءِ الاثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةَ العَقَبَةِ.
وَاسْمُهُ: زَيْدُ بنُ سَهْلِ بنِ الأَسْوَدِ بنِ حَرَامِ بنِ عَمْرِو بنِ زَيْدِ مَنَاةَ بنِ عَدِيِّ بنِ عَمْرِو بنِ مَالِكِ بنِ النَّجَّارِ الخَزْرَجِيُّ، النَّجَّارِيُّ.
لَهُ أَحَادِيْثُ.
رَوَى عَنْهُ: رَبِيْبُهُ؛ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ، وَزَيْدُ بنُ خَالِدٍ الجُهَنِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُهُ؛ أَبُو إِسْحَاقَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي طَلْحَةَ.
وَكَانَ قَدْ سَرَدَ الصَّوْمَ بَعْدَ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم.
وَهُوَ الَّذِي كَانَ لَا يَرَى بِابْتِلَاعِ البَرَدِ لِلصَّائِمِ بَأْساً، وَيَقُوْلُ: لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ (2) .
(*) مسند أحمد: 4 / 28، طبقات ابن سعد: 3 / 504، طبقات خليفة: 88، تاريخ خليفة: 166، التاريخ الكبير: 3 / 381، المعارف: 166، 308، تاريخ الفسوي: 1 / 300، الجرح والتعديل: 3 / 564، معجم الطبراني: 5 / 91، المستدرك: 3 / 351 - 354، الاستبصار: 50، الاستيعاب: 2 / 553، ابن عساكر: 6 / 305 / 1، جامع الأصول: 9 / 73 - 77، أسد الغابة: 2 / 289، تهذيب الكمال: 457، تاريخ الإسلام: 2 / 119، العبر:
1 / 35، مجمع الزوائد: 9 / 312، تهذيب التهذيب: 3 / 414 - 415، الإصابة: 4 / 55، خلاصة تذهيب الكمال: 128، شذرات الذهب: 1 / 40، تهذيب تاريخ ابن عساكر: 6 / 4 - 12.
(1)
الطبراني في " الكبير " 5 / 93 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس.
(2)
أخرجه أحمد 3 / 279 من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، عن قتادة وحميد، عن أنس، قال: مطرنا بردا، وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه، قيل لة: أتاكل وأنت صائم! فقال: إنما هذا بركة.
هذا إسناد صحيح، وهذا اجتهاد من أبي طلحة.
والجمهور على خلافه فقد قال البزاز عقب إخراجه للحديث في مسنده برقم (1022) لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة.
وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ (1)) .
وَمَنَاقِبُهُ كَثِيْرَةٌ.
قِيْلَ: إِنَّهُ غَزَا بَحْرَ الرُّوْمِ، فَتُوُفِّيَ فِي السَّفِيْنَةِ.
وَالأَشْهَرُ: أَنَّهُ مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ رضي الله عنه.
ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ، وَمُعَاذٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ يَشْرَبُوْنَ بِالشَّامِ الطِّلَاءَ، مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَذَهَبَ ثُلُثَاهُ (2) .
قُلْتُ: هُوَ الدِّبْسُ.
وَذَكَرَ: عُرْوَةُ، وَمُوْسَى بنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ مِمَّنْ شَهِدَ العَقَبَةَ وَبَدْراً.
(1) أخرجه أحمد 3 / 203 من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد، في " الطبقات " 3 / 505 من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أو عن أنس بن مالك بلفظ: " خير من
الف رجل ".
وإسناده حسن في الشواهد.
(2)
أخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن أنس، وإسناده صحيح، والطلاء: بكسر الطاء: هو الدبس شبه بطلاء الابل وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمطط أشبه طلاء الابل، وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر، وأخرج مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري، أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام، شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا العسل، قالوا: ما يصلحنا العسل، قال رجل من أهل الأرض، هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر، فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه أصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء مثل طلاء الابل، فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال عمر: اللهم إني لاأحل لهم شيئا حرمته عليهم.
قال الحافظ في الفتح: 10 / 56 وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء، وأخرجه النسائي عنهما.
وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم.
أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب وحسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ عَاشَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَسْرُدُ الصَّوْمَ (1) .
قُلْتُ: بَلْ عَاشَ بَعْدَهُ نَيِّفاً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ البَرْقِيِّ: أَبُو طَلْحَةَ بَدْرِيٌّ، نَقِيْبٌ، صَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ، جَاءَ لَهُ نَحْوُ عِشْرِيْنَ حَدِيْثاً.
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ لَهُ بَنُوْهُ: قَدْ غَزَوْتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ.
فَأَبَى، فَغَزَا فِي البَحْرِ، فَمَاتَ (2) .
جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ:
أَمَا إِنِّي فِيْكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ.
فَأَسْلَمَ، وَتَزَوَّجَهَا.
قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْنَا بِمَهْرٍ كَانَ قَطُّ أَكْرَمَ مِنْ مَهْرِ أُمِّ سُلَيْمٍ: الإِسْلَامِ (3) .
الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيْرَةِ، وَحَمَّادٌ، وَجَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
وَحَدَّثَنَاهُ شَيْخٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّضْرِ بنِ
(1) تاريخ دمشق ص 562 لأبي زرعة.
(2)
رجاله ثقات وهو في " المستدرك " 3 / 353 وصححه وأقره الذهبي، وأخرج الطبراني 5 / 94 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت وعلي بن زيد، عن أنس قال: خرج أبو طلحة غازيا في البحر، فمات في السفينة فلم يجدوا له مكانا يدفنونه فيه، فانتظروا به ستة أيام حتى وجدوا له بعد سبع مكانا يدفنونه فيه، ولم يغير كما هو.
قال الهيثمي في " المجمع " 9 / 313 ورجاله رجال الصحيح، وذكره أيضا الهيثمي في " المجمع " عن أنس بنحوه، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
(3)
إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (10417) والطيالسي في مسنده (2590) 2 / 159 والطبراني في " الكبير " 5 / 92.
أَنَسٍ:
قَالَ مَالِكٌ - وَالِدُ أَنَسٍ - لامْرَأَتِهِ: أَرَى هَذَا الرَّجُلَ يُحَرِّمُ الخَمْرَ.
فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الشَّامَ، فَهَلَكَ هُنَاكَ.
فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ يَخْطُبُ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ كَافِرٌ، وَلَا أُرِيْدُ مَهْراً إِلَاّ الإِسْلَامَ.
قَالَ: فَمَنْ لِي بِذَلِكَ؟
قَالَتْ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
فَانْطَلَقَ يُرِيْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(جَاءكُمْ أَبُو طَلْحَةَ وَغُرَّةُ الإِسْلَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) .
قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ
…
، الحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، وَكَيْفَ مَاتَ ابْنُهُ مِنْهَا، وَكَتَمَتْهُ وَتَصَنَّعَتْ لَهُ حَتَّى أَصَابَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَتْهُ، وَقَالَتْ:
إِنَّ اللهَ كَانَ أَعَارَكَ عَارِيَةً، فَقَبَضَهَا، فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ (1) .
قَالَ أَنَسٌ:
قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لَقَدْ سَقَطَ السَّيْفُ مِنِّي يَوْمَ بَدْرٍ، لِمَا غَشِيَنَا مِنَ النُّعَاسِ (2) .
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَامَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، لَا يُفْطِرُ إِلَاّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى.
غَرِيْبٌ، عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (3) .
(1) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده، 2 / 159، 160 والقسم الأخير منه أخرجه البخاري 3 / 135، 137 ومسلم (2144) .
(2)
أخرجه أحمد 4 / 29 من طريق يونس بن محمد المؤدب عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن قتادة، عن أنس، وهذا إسناد صحيح.
وأخرج البخاري 8 / 171 في التفسير من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن حسين بن محمد، عن شيبان، عن قتادة، قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم احد، فجعل سيفي يسقط من يدي، ويسقط وآخذه، وأخرج الترمذي (3007) والنسائي والحاكم 2 / 297 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس.
وقال الترمذي حسن صحيح.
وانظر " الدر المنثور " 2 / 88.
(3)
هو في " المستدرك " 3 / 353 وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي هناك بينما هنا استغربه.
وَبِهِ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: لَا أَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا أَذُمُّهُمَا (1) .
ثَابِتٌ: عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ رَجُلاً رَامِياً.
وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا رَمَى أَبُو طَلْحَةَ، رَفَعَ بَصَرَهُ يَنْظُرُ أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ.
وَكَانَ يَدْفَعُ صَدْرَ رَسُوْلِ اللهِ بِيَدِهِ، وَيَقُوْلُ:
يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَكَذَا، لَا يُصِيْبُكَ سَهْمٌ (2) .
عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ صُهَيْبٍ: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ نَاسٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُجَوِّباً عَلَيْهِ بِحَجْفَةٍ.
وَكَانَ رَامِياً شَدِيْدَ النَّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.
وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الجُعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُوْلُ صلى الله عليه وسلم:(انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ) .
ثُمَّ يُشْرِفُ إِلَى القَوْمِ، فَيَقُوْلُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، لَا تُشْرِفْ، لَا يُصِيْبُكَ سَهْمٌ، نَحْرِي دُوْنَ نَحْرِكَ.
قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَاتٍ (3) ، أَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ، القِرَبُ عَلَى مُتُوْنِهِمَا، وَتُفْرِغَاَنِهَا فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، وَتَرْجِعَانِ، فَتَمْلآنِهَا.
فَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً مِنَ النُّعَاسِ (4) .
(1) أخرجه الحاكم في " المستدرك " 3 / 353 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقد سقط من المطبوع جملة " ولا أذمهما ".
(2)
أخرجه أحمد 3 / 286، 287 وابن سعد 3 / 506 من طريق عفان، عن ثابت، عن أنس وإسناده صحيح.
(3)
المشمرات: من التشمير، وقد تحرفت في المطبوع إلى " لمشمرقاف ".
(4)
أخرجه البخاري 7 / 287، 279 في المغازي: باب غزوة أحد.
والحجفة: الترس، ومجوبا: بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة، أي مترسا عليه.
وخدم سوقهما، هي، الخلاخيل، جمع خدمة.
تنقزان: تثبان، والنقز: الوثب والقفز، كناية عن سرعة
السير.
وجملة " القرب على متونهما " في موضع نصب على الحال، وفي رواية:" تنقلان القرب " وهي رواية جعفر بن مهران، عن عبد الوارث، أخرجها الاسماعيلي.
وقال الخطابي: =
ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:
كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ (1)) .
وَكَانَ إِذَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ:
نَفْسِي لِنَفْسِكَ الفِدَاءُ، وَوَجْهِي لِوَجْهِكَ الوِقَاءُ (2) .
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ أَشَدُّ عَلَى المُشْرِكِيْنَ مِنْ فِئَةٍ) .
الثَّوْرِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرٍ - أَوْ أَنَسٍ - قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ)(3) .
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ) .
فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ (4) .
هِشَامٌ: عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَنَسٍ:
نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَلَقَ، فَنَاوَلَ الحَلَاّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ
= أحسب الرواية " تزفران " بدل " تنقزان ".
والزفر: حمل القرب الثقال، كما في حديث أم سليط عند البخاري (288 1)، وفيه: قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد.
(1)
أخرجه الحاكم في " المستدرك " 3 / 352، 353، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تقدم صفحة 17، تعليق رقم (1) .
(2)
هو من تمام الحديث الذي في الصفحة السابقة، تعليق رقم (2) .
(3)
الحاكم 3 / 352، وقد تقدم في الصفحة 28 تعليق رقم (3) .
(4)
إسناده صحيح، أخرجه أبو داود (2718) في الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل، والدارمي، وابن سعد: 3 / 505، وصححه الحاكم 3 / 353 ووافقه الذهبي.
نَاوَلَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ، وَقَالَ:(احْلِقْ) ، وَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ (1) .
وَرَوَاهُ: ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ (2) ، فَأَرْسَلَهُ.
قَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، فَقَالَ:
يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ، أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ.
فَقَالَ: (بَخٍ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ (3)) .
حُمَيْدٌ: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يُفْطِرُ إِلَاّ فِي سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ (4) .
قَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ: عَنْ أَنَسٍ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَأْكُلُ البَرَدَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَقُوْلُ: لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا بِشَرَابٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بَرَكَةٌ.
تَفَرَّدَ بِهِ فَيْهِ: عَلِيُّ بنُ
(1) أخرجه مسلم (1305)(326) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر: وفيه: فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس.
(2)
يعني: ابن سيرين.
(3)
أخرجه مالك 2 / 995، 996 في الصدقة: باب الترغيب في الصدقة، والبخاري 3 / 257 في الزكاة: باب الزكاة على الاقارب.
وفي الوكالة: باب إذا قال الرجل لو كيله ضعه حيث أراك الله، وفي الوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لاقاربه، وباب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وفي تفسير سورة آل عمران: باب (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وفي الاشربة: باب استعذاب الماء، وأخرجه مسلم (998) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين
والزوج، وأبو داود (1689) والترمذي (3000) والنسائي 6 / 231، 232، وقوله بيرحاء، بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة، جمعها ابن الأثير في النهاية فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها، وبفتح الراء وضمها، وبالمد والقصر.
وبخ: كلمة يقولها المتعجب من الشئ، وعند المدح والرضا بالشيء.
(4)
أخرجه ابن سعد 3 / 506 من طريق يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس، وهذا إسناد صحيح.
سير 2 / 3
جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسٍ: فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ:(خُذْ عَنْ عَمِّكَ (1)) .
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ ثَابِتٍ، وَعَلَيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} [التَّوْبَةُ: 42]، فَقَالَ:
اسْتَنْفَرَنَا اللهُ وَأَمَرَنَا، شُيُوْخَنَا وَشَبَابَنَا، جَهِّزُوْنِي.
فَقَالَ بَنُوْهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! إِنَّكَ قَدْ غَزَوْتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ الآنَ.
قَالَ: فَغَزَا البَحْرَ، فَمَاتَ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيْرَةً يَدْفِنُوْنَهُ فِيْهَا إِلَاّ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ (2) .
مَاتَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ.
وَقَالَ خَلِيْفَةُ وَحْدَهُ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ.
قَالَ لَنَا الحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شِقَّ رَأْسِهِ، فَوَزَّعَهُ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَلَقَ شِقَّهُ الآخَرَ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ (3) .
قَالَ: وَكَانَ جَلْداً، صَيِّتاً، آدَمَ، مَرْبُوْعاً، لَا يُغَيِّرُ شَيْبَهُ.
صَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ.
وَقِيْلَ: مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ.
رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: نَيِّفاً وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثاً، مِنْهَا فِي (الصَّحِيْحَيْنِ) حَدِيْثَانِ.
وَتَفَرَّدَ البُخَارِيُّ بِحَدِيْثٍ، وَمُسْلِمٌ بِحَدِيْثٍ (4) .
(1) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وأخرجه البزاز رقم (1021) وقال: خالف قتادة علي بن زيد في روايته، ثم رواه برقم (1022) من طريق قتادة عن أنس قال: رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو صائم، وهذا الموقوف على أبي طلحة هو الصحيح، كما تقدم في ص 27 تعليق رقم (2) .
(2)
إسناده صحيح، وهو في الطبقات 3 / 507 من طريق عفان بن مسلم، عن حماد به.
(3)
انظر " صحيح مسلم "(1306)(325) و (326) والترمذي (912) .
(4)
الأول: من المتفق عليه، حديث " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " أخرجه البخاري 10 / 320 ومسلم (2106) . =