الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِزَيْنَبَ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيْثاً، اتَّفَقَا لَهَا عَلَى حَدِيْثَيْنِ (1) .
وَعَنْ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ الجَحْشِيِّ، قَالَ:
بَاعُوا مَنْزِلَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ مِنَ الوَلِيْدِ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ حِيْنَ هَدَمَ المَسْجِدَ.
22 - زَيْنَبُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ اللهِ الهِلَالِيَّةُ *
فَتُدْعَى أَيْضاً: أُمَّ المَسَاكِيْنِ؛ لِكَثْرَةِ مَعْرُوْفِهَا أَيْضاً.
قُتِلَ زَوْجُهَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ وَلَكِنْ لَمْ تَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَاّ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَتُوُفِّيَتْ رضي الله عنها.
وَقِيْلَ: كَانَتْ أَوَّلاً عِنْدَ الطُّفَيْلِ بنِ الحَارِثِ.
وَمَا رَوَتْ شَيْئاً.
وَقَالَ النَّسَّابَةُ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ الجُرْجَانِيُّ: كَانَتْ عِنْدَ الطُّفَيْلِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَخُوْهُ الشَّهِيْدُ: عُبَيْدَةُ بنُ الحَارِثِ المُطَّلِبِيُّ.
وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ لأُمِّهَا.
23 - أُمُّ حَبِيْبَةَ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ الأُمَوِيَّةُ **
(ع)
السَّيِّدَةُ المُحَجَّبَةُ: رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بنِ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ
(1) انظر البخاري 3 / 117، في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، و13 / 95 في الفتن ; باب يأجوج ومأجوج، ومسلم (1487) في الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة و (2880) في أول الفتن.
(*) طبقات ابن سعد: 8 / 115 - 116، المعارف: 87، 135، 158، المستدرك: 4 / 33 - 34 ا - لاستيعاب: 4 / 1853، أسد الغابة: 7 / 129، العبر: 1 / 5، مجمع الزوائد: 9 / 248، الإصابة: 12 / 280، شذرات الذهب: 1 / 10
(* *) مسند أحمد: 6 / 325 و425، طبقات ابن سعد: 8 / 96 - 100، التاريخ لابن معين: 736، طبقات خليفة: 332، تاريخ خليفة: 79، 86، المعارف: 136، 344، تاريخ =
عَبْدِ شَمْسٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ قُصَيٍّ.
مُسْنَدُهَا: خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ حَدِيْثاً.
وَاتَّفَقَ لَهَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى حَدِيْثَيْنِ، وَتَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِحَدِيْثَيْنِ (1) .
وَهِيَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّ الرَّسُوْلِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِي أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَقْرَبُ نَسَباً (2) إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَا فِي نِسَائِهِ مَنْ هِيَ أَكْثَرُ صَدَاقاً مِنْهَا، وَلَا مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ نَائِيَةُ الدَّارِ أَبْعَدُ مِنْهَا.
عُقِدَ لَهُ صلى الله عليه وسلم بِالحَبَشَةِ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ صَاحِبُ الحَبَشَةِ أَرْبَعَ مائَةِ دِيْنَارٍ، وَجَهَّزَهَا بِأَشْيَاءَ.
رَوَتْ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ.
حَدَّثَ عَنْهَا: أَخَوَاهَا؛ الخَلِيْفَةُ مُعَاوِيَةُ، وَعَنْبَسَةُ، وَابْنُ أَخِيْهَا؛ عَبْدُ اللهِ بنُ عُتْبَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، وَشُتَيْرُ بنُ شَكَلٍ، وَأَبُو المَلِيْحِ عَامِرٌ الهُذَلِيُّ، وَآخَرُوْنَ.
= الفسوي: 3 / 318، الجرح والتعديل: 9 / 461، المستدرك: 4 / 20 - 23، الاستيعاب: 4 / 1843، ابن عساكر: 19 / 205 / 1، أسد الغابة: 7 / 115، تهذيب الكمال: 1682، تاريخ الإسلام: 2 / 253، مجمع الزوائد: 9 / 249، تهذيب التهذيب: 12 / 419، الإصابة: 12 / 260، خلاصة تذهيب الكمال: 491، شذرات الذهب: 1 / 54.
(1)
انظر البخاري 9 / 137 في النكاح: باب (وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) و9 / 432 في الطلاق: باب الكحل للحادة: ومسلم (1949) في الرضاع: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، و (1486) في الطلاق: باب وجوب الاحداد، و (728) في صلاة المسافرين: باب فضل
السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، و (1292) في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس.
(2)
تحرفت في المطبوع إلى " نساء ".
وَقَدِمَتْ دِمَشْقَ زَائِرَةً أَخَاهَا.
وَيُقَالُ: قَبْرُهَا بِدِمَشْقَ، وَهَذَا لَا شَيْءَ، بَلْ قَبْرُهَا بِالمَدِيْنَةِ، وَإِنَّمَا الَّتِي بِمَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيْرِ: أُمُّ سَلَمَةَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيَّةُ.
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: وَلَدَ أَبُو سُفْيَانَ: حَنْظَلَةَ المَقْتُوْلَ يَوْمَ بَدْرٍ؛ وَأُمَّ حَبِيْبَةَ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا الَّذِي هَاجَرَ بِهَا إِلَى الحَبَشَةِ: عُبَيْدُ (1) اللهِ بنُ جَحْشِ بنِ رِيَابٍ الأَسَدِيُّ مُرْتَدّاً مُتَنَصِّراً.
عُقِدَ عَلَيْهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالحَبَشَةِ سَنَةَ سِتٍّ، وَكَانَ الوَلِيُّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ (2) - كَذَا قَالَ -.
وَعَنْ عُثْمَانَ الأَخْنَسِيِّ: أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَلَدَتْ حَبِيْبَةَ بِمَكَّةَ، قَبْلَ هِجْرَةِ الحَبَشَةِ (3) .
وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ إِلَى النَّجَاشِيِّ يَخْطُبُ عَلَيْهِ أُمَّ حَبِيْبَةَ، فَأَصْدَقَهَا مِنْ عِنْدِهِ أَرْبَعَ مائَةِ دِيْنَارٍ (4) .
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ، وَآخَرَ، قَالَا:
كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا، وَخَطَبَ إِلَيْهِ النَّجَاشِيُّ: خَالِدُ بنُ سَعِيْدِ بنِ العَاصِ بنِ أُمَيَّةَ، فَكَانَ لَهَا يَوْمَ قَدِمَ بِهَا المَدِيْنَةَ بِضْعٌ وَثَلَاثُوْنَ سَنَةً (5) .
مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ:
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ
(1) تحرفت في المطبوع إلى " عبد ".
(2)
انظر " المستدرك " 4 / 20، و" الاستيعاب " 13 / 4.
(3)
أخرجه ابن سعد 8 / 97 من طريق الواقدي.
(4)
أخرجه ابن سعد 8 / 98، 99، والحاكم 4 / 22 من طريق الواقدي.
(5)
أخرجه ابن سعد 8 / 99 من طريق الواقدي.
اللهِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَزَوَّجَهَا بِالحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيْلَ بنِ حَسَنَةَ، وَجَهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ (1) .
ابْنُ لَهِيْعَةَ: عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا بِالحَبَشَةِ عُثْمَانُ.
ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا الوَاقِدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ زُهَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عَمْرِو بنِ سَعِيْدٍ، قَالَ:
قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ عُبَيْدَ اللهِ زَوْجِي بِأَسَوَأِ صُوْرَةٍ وَأَشْوَهِهَا؛ فَفَزِعْتُ، وَقُلْتُ: تَغِيَّرَتْ - وَاللهِ - حَالُهُ! فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ حَيْثُ أَصْبَحَ:
إِنِّي نَظَرْتُ فِي الدِّيْنِ، فَلَمْ أَرَ دِيْناً خَيْراً مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَكُنْتُ قَدْ دِنْتُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ فِي دِيْنِ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رَجَعْتُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالرُّؤْيَا، فَلَمْ يَحْفِلْ بِهَا؛ وَأَكَبَّ عَلَى الخَمْرِ.
قَالَتْ: فَأُرِيْتُ قَائِلاً يَقُوْلُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ.
فَفَزِعْتُ؛ فَأَوَّلْتُهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَزَوَّجُنِي. وَذَكَرَتِ القِصَّةَ بِطُوْلِهَا، وَهِيَ مُنْكَرَةٌ (2) .
حُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ: عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ} [الأَحْزَابُ: 33] قَالَ:
نَزَلَتْ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (3) .
إِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَسِيَاقُ الآيَاتِ دَالٌّ عَلَيْهِ.
(1) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود (2107) في النكاح: باب الصداق، والنسائي 6 / 119 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، وأحمد 6 / 427.
(2)
هو في " طبقات ابن سعد " 8 / 97 و" المستدرك " 4 / 20، 22.
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه ص 208 تعليق رقم (1) وانظر تفسير ابن كثير 3 / 483.
وَقِيْلَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ لَمَّا جَاءَ أَبُوْهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُؤَكِّدَ عَقْدَ الهُدْنَةِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَمَنَعَتْهُ أَنْ يَجلِسَ عَلَى فِرَاشِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ الشِّرْكِ (1) .
وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ طَلَبِ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأُمِّ حَبِيْبَةَ، فَمَا صَحَّ.
وَلَكِنَّ الحَدِيْثَ فِي مُسْلِمٍ (2) ، وَحَمَلَهُ الشَّارِحُوْنَ عَلَى الْتِمَاسِ تَجْدِيْدِ العَقْدِ.
وَقِيْلَ: بَلْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِابْنَتِهِ الأُخْرَى، وَاسْمُهَا عَزَّةُ، فَوَهِمَ رَاوِي الحَدِيْثِ، وَقَالَ أُمَّ حَبِيْبَةَ (3) .
وَقَدْ كَانَ لأُمِّ حَبِيْبَةَ حُرْمَةٌ وَجَلَالَةٌ، وَلَا سِيَّمَا فِي دَوْلَةِ أَخِيْهَا؛ وَلِمَكَانِهِ مِنْهَا.
قِيْلَ لَهُ: خَالُ المُؤْمِنِيْنَ.
قَالَ الوَاقِدِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَالفَسَوِيُّ: مَاتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ. وَقَالَ المُفَضَّلُ الغَلَابِيُّ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ.
وَشَذَّ أَحْمَدُ بنُ زُهَيْرٍ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ قَبْلَ مُعَاوِيَةَ بِسَنَةٍ.
الوَاقِدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ:
لَمَّا بَلَغَ أَبَا سُفْيَانَ نِكَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ، قَالَ: ذَاكَ الفَحْلُ لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُ (4) .
(1) أخرجه ابن سعد 8 / 99، 100 من طريق الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري.
(2)
رقم (2501) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب، وقد أعله غير واحد من الأئمة، وفصل القول فيه ابن القيم في " جلاء الافهام ": 185، 195 ثم قال:
فالصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط، والله أعلم.
(3)
لكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم وأجابه إلى ما سأل، فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها لقال: إنها لا تحل لي، كما قال ذلك لام حبيبة، وقد كان مكان " عزة " بياض في الأصل، استدركناه من " جلاء الافهام ".
(4)
أخرجه ابن سعد 8 / 99، والحاكم 4 / 22، وقوله: ذاك الفحل لا يقرع أنفه، أي أنه كفء كريم لا يرد.