الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار1 ويكره لبن الفاجرة والمشركة والذمية والحمقاء والزنجية وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء والبهيمة وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.
1 والإقرار مما يطلع عليه الرجال في الغالب دون النساء. ولهذا أهملت شهادة النساء عليه واشترط شهادة رجلين عدلين كالنكاح.
كتاب النفقات
*
مدخل
…
كتاب النفقات
وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها.
ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره، ولحما2 عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه وقدر اللحم رطل عراقي لكن يخالف في إدمانه - قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين - وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن وأقله قميص وسراويل ووقاية "وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة" ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ومخدة. محشو ذلك بالقطن المنزوع
2 ولحما معطوف على قوله من أرفع وهو مفعول يفرض.