الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبياته على ما ذكر في الولاء ويجب عليه نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا فإن أعتقه أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ولا نفقة أقاربه الأحرار ونفقة أولاد المكاتب الأحرار وأقاربه لا تجب عليه وتجب عليه نفقة ولده من أمته وإن كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليها فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة وإن كانت مكاتبة فسيأتي فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك وإن كان من أمة لسيده جاز لا من مكاتبة لسيده1.
1 لأن المكاتب ممنوع من التصرف المطلق ما دام رقيقا فلم يجز له أن يتبرع بالنفقة إلا لولده من أمة سيده لأن تبرعه يكون آيلا إلى سيده وهو جائز.
فصل. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله
.
فإن لم يكن له مال فعلى أمن تلزمه نفقته ولا يلزمه لما فوق الحولين ولا يفطم قبلهما إلا بإذن أبويه إلا أن يتضرر وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه لا من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو