الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بوطئها فوطئها وقع رجعيا وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج ولو من مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون ولا كفارة عليه فيهن وإن لم يف وأعفته المرأة سقط حقها كعفوها بعد مدة الفيئة وأن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ولا أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك فإن طلق عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح والخيرة في ذلك للحاكم وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وإن ادعى أن المدة ما انقضت وادعت مضيها فقوله مع يمينه وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فقوله مع يمينه ولا يقضي فيه بالنكول نصا وإن كانت بكرا أو اختلفا في الإصابة ادعت أنها عذراء فشهدت امرأة بثيوبتها فقوله فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة فقوله.
كتاب الظهار
مدخل
مدخل
…
كتاب الظهار
وهو محرم وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد أو بها ولو بغير العربية ولو اعتقد الحل كمجوسي أو بعضو منها أو بذكر أو عضو منه: كأنت كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي أو بطن أو كيد أو رأس أمي أو أختي أو كوجه حماتي ونحوه أو يقول
ظهرك أو يدك أو رأسك أو جلدك أو فرجك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو عمتي أو خالتي من نسب أو رضاع وإن قال كشعر أمي أو كسنها أو ظفرها أو شبة شيئا من ذلك من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها أو قال بروح أمي أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها أو قال وجهي من وجهك حرام فليس بظهار وإن قال أنا مظاهر أو علي الظهار أو على الحرام أو الحرام لي لازم فلغو ومع نية أو قرينة ظهار وكذا أنا عليك حرام أو كظهر رجل ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه كقوله لها يا أختي يا ابنتي ونحوه ولا يثبت به حكم الظهار لأنه ما نواه به، وإن قال أنت عندي أو منى أو أنت علي كأمي كان مظاهرا وإن قال أردت كأمي في الكرامة قبل حكما وأنت كظهر أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا وأنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا إلا أن ينويه فإن نواه وكان الطلاق بائنا فكالظهار من الأجنبية لأنه أتى به بعد بينونتها كالطلاق وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا وأنت أمي أو كأمي أو مثل أمي أو امرأتي أمي ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقرن به ما يدل على إرادته وإن قال أمي امرأتي أو مثل امرأتي لم يكن مظاهرا وأنت علي كظهر أبي أو كظهر غيره من الرجل أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه ظهار وأنت علي كظهر البهيمة أو أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار وأنت علي حرام ظهار أو لو نوى طلاقا أو يمينا وإن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ونوى الظهار فظهار وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك أو أطلق فليس بظهار، وإن قال