الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعلن أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه - حنث الحالف والكافرة عليه لا على من أحنثه وإن قال: أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليست بيمين ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال الله ولا يلزم وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن.
والثاني - لغو اليمين: وهو سبقها على لسانه من غير قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه وظاهره ولو في المستقبل ولا كفارة فيها وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه - حنث في طلاق وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن: كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك.
الشرط الثاني: أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره.
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية مختارا ذاكرا فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة ويقع الطلاق والعتاق ناسيا وتقدم وجاهل كناس.
فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة:
كاليمين والظهار والنذر فإذا حلف فقال: إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة: لا من أراد بإرادته وأمره أو أراد التحقيق لا التعليق - لم
يحنث: فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه ويعتبر نطقه به مرة ولا ينفعه بالقلب إلا من مظلوم خائف - وقصد الاستثناء قبل تمام المستثني منه فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه ولو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به فجرى على لسانه من غير قصد لم يصح وإن شك فيه فالأصل عدمه وإن قال والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين فإن لم يعلم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين ولا أشرب إلا أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب فإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب وإن شرب حنث ولأشربن إلا أن يشاء زيد فإن شرب قبل مشيئة زيد - بر وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب انحلت يمينه وإن قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحل فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب ولا أشرب اليوم إن شاء زيد ففاق زيد: قد شئت أن لا تشرب فشرب حنث وإن شرب قبل مشيئته في هذه المواضع - أن يقول بلسانه: قد شئت وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله: إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه وإن لم تكن له نية لم يحنث اليأس من فعله، وإذا حلف على يمين