الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطمئنا بالإيمان ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره وإلا حكم بأنه كافر من حين نطق به وإن شهدت بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم بردته وإن شهدت أنه كان آمنا في حال نطقه حكم بردته وإن ادعى ورثته رجوعه إلى الإسلام لم تقبل إلا ببينة وإن شهدت عليه بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته فإن قال بعض ورثته: أكله مستحلا له أو أقر بردته - حرم ميراثه ويدفع إلى من يدعي الإسلام قدر ميراثه لأنه لا يدعي أكثر منه والباقي لبيت المال فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع إليه نصيبه ونصيب المقر بردة الموروث.
فصل: - ويحرم تعلم السحر:
وتعليمه وفعله وهو:
عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قبله أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها أو يعقد المتزوج فلا يطيق وطأها وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة أو يسحره حتى يهيم مع الوحش ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين الاثنين: ويكفر بتعلمه وفعله: سواء اعتقد تحريمه أو إباحته كالذي يركب الحمار من مكنسة وغيرها فتسير في الهواء أو يدعي أن الكواكب تخاطبه ويقتل إن كان مسلما وكذا من يعتقد حله من المسلمين ولا يقتل ساحر ذمي إلا أن يقتل به ويكون مما يقتل غالبا فيقتص منه فأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فإنه