الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه - قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها فإذا كبر فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه مما كنت فيه فصنه من الزلل عاجلا خصوصا البنات وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى - وإن بعثه سيده لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك وقيل بل بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين وصححه في الإنصاف وجعله المذهب فإذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك وفي وطئها أو ما دل عليه أبيح له على هذا القول وعليه يجوز في أكثر من واحدة ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري نصا.
فصل. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما
ويلزمه القيام بها والإنفاق عليها وإقامة
من يرعاها أو نحوه ويحرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها ويسن للحالب أن يقص أظافره لئلا يجرح الضرع وجيفتها له ونقلها عليه فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس ويحرم وسم وضرب في الوجه إلا لمداواة وفي الآدمي أشد ويكره خصي غير غنم وديوك ويحرم في آميين لغير قصاص ولو رقيقا ويكره تعليق جرس ووتر وجز معرفة وناصية وذنب ويحرم لعن الدابة - قال أحمد قال الصالحون لا تقبل شهادته - وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك فإن أبى أو عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول فإن أبى فعل الحاكم إلا صلح أو اقترض عليه ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كالمحمل أو الركوب وأبل وحمر لحرق ونحوه ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة وعلى مقتني الكلب المباح أن يطعمه أو يرسله ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا ويحسن قتل ما يباح قتله ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنابير فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ولا تجب عيادة الملك الطلق إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه1 وإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره
1 الملك الطلق بكسر الطاء هو المختص بمالك واحد. ومراده بقوله. ولا تجب عيادة الملك المطلق الخ أنه لا يكلف برعايته كما كلف بملكه ذي الروح فإن الثاني محترم النفس وإهماله محرم.