الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القسامة
الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد
…
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ولا تثبت إلا بشروط: -
أحدها: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد على واحد معين مكلف ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلما أو ذميا ويقسم على العبد سيده وأم الولد ولامدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة: كالقن فإن قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني وإن عجز قبل أن يقس فلسيده دونه ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد والدعوى فيها كالدعوى في سائر الحقوق: البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة وكذا لو ادعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة والمحجور عليه لسفه أو فلس - كغيره في دعوى القتل والدعوى عليه إلا أنه إذا أقر بمال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين - لم يلزمه في حال حجره ولو جرح مسلم فارتد المجروح ومات على الردة فلا قسامة وإن مات مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك وإن ارتد قبل موتت موروثه كانت القسامة لغيره من الوارث وإن لم يكنن له وارث سواه فلا قسامة فيه وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم ارتد: فإن عاد إلى الإسلام فله القسامة وإلا فلا.
فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد:
واللوث
العداوة الظاهرة: كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرط واللصوص وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه: كما إن من اشترى من إنسان شيئا فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه في دفتره جاز أن يحلف وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه المشتري أنه معيب وأراد رده كان له أن يحلف أنه باعه قبل العيب ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة ظنن تقارب اليقين - وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد وعصبته فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة فإن لم تكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي: كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته من غير عداوة ظاهرة أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم أو في زحام أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو عدل واحد وفسقه أو تفرق فنآن عن قتيل1 أو شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين
1 الفنء – بوزن شيء – الجماعة وهذا التمثيل شبيه بقوله قريبا: أو تفرق جماعة عن قتيل.