الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحب أو يفدى في الإحرام وغرانيق وطير الماء كله وأشباه ذلك ويباح جميع حيوانات البحر: إلا الضفدع والحية والتمساح.
فصل: - وتحرم الجلالة
وهي:
التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها ويكره ركوبها لأجل عرقها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة: طائرا كانت أو بهيمة ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا وإذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت - ذبحت وينبغي ألا يؤكل لحمها وما سقى بطاهر يستهلك به عين النجاسة به طهر وحل وإلا فلا ويكره أكل تراب وفحم وطين وهو عيب في المبيع لأنه يضر البدن به فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره وكذا يسير تراب وطين ويكره أكل غدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما: ما لم ينضج بطبخ وأكل كل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله كره له دخوله ما لم يذهب ريحه وأكل حب ديس بحمر أهلية وبغال وينبغي أن يغسل ويكره مداومة أكل لحم وأكل لحم منتن ونيء ويكره الخبز الكبار ووضعه تحت القصعة.
فصل: - ومن اضطر إلى محرم
مما ذكرنا:
حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه: بأن خاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب
فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص - وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويا من معه الموت وليس له الشبع كما فوق الشبع وقال الموفق وتبعه جماعة: إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت مرجوة الزوال فلا وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة فإن تزود فلقيه مضطر آخر لم يجز له بيعه ويلزمه إعطاؤه بغير عوض إن لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ويجب تقديم السؤال على أكله وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب وإن وجد من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع والعدول إلى الميتة: إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو يكون الطعام مما يضره ويخاف أن يهلكه أو يمرضه وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع من بذله أو بيعه منه ووجد ثمنه لم يجز له مكابرته عليه وأخذه منه ويعدل إلى الميتة: سواء كان ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف وإن بذله له بثمن مثله وقدر على الثمن لم يحل أكل الميتة وإن بذله بزيادة لا تجحف أي لا تكثر - لزمه شراؤه وإن كان عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك لم يلزمه أكثر من ثمن مثله وليس للمضطر في سفر المعصية كقاطع الطريق والآبق الأكل من الميتة ونحوها إلا أن يتوب وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة: أو وجد صيدا حيا وهو محرم وميتة - أكل الميتة وإن وجد صيدا وطعاما جهل مالكه بال ميتة وهو محرم - أكل الطعام وإن وجد لحم صيد ذبحه
محرم وميتة - أكل لحم الصيد قال القاضي ولو وجد بيض صيد سليما وميتة فظاهر كلام القاضي يأكل الميتة ولا يكسره إن لم يجد إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا ظاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح وتعتبر شروط الذكاة فيه وله الشبع منه ولا يجوز قتله ولو اشتبهت ميتة الذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما وحرمتا على غيره ولو وجد ميتتين مختلف إحداهما أكلها دون المجمع عليها وإن لم يجد شيئا لم يبح له أكل بعض أعضائه ومن لم يجد إلا طعاما أو ما لم يبذله مالكه: فإن كان صاحبه مضطرا إليه ولو في المستقبل فهو أحق به إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وله طلبه وليس للمضطر الإيثار بالطعام الذي معه في حال اضطراره ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المضطر طعامه المضطر إليه فإن أخذه فمات لزمه ضمانه وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله بقيمته فإن أبى - أخذه بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز قتاله فإن أبى أخذه قهرا ويعطيه عوضه فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ويلزمه عوضه في كل موضع أخذه فإن لم يكن معه في الحال لزمه في ذمته فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه قبل الطلب صح ويستحق أخذه من المرتهن والمشتري وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر قاله في القواعد ولو بذله بثمن مثله لزمه قبوله ولو كان معسرا