الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعاقبين من حمل واحد بالأول طلقة وبالثاني أخرى ولم تنقض عدتها به لأنها لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به ذكر في المغني والكافي وغيرهما وذكر في الإنصاف أن عدتها تنقضي بالثاني وهو سهو وإن قال إن ولدت اثنين فأنت طالق للسنة فطلقة بطهرها ثم أخرى بعد طهر من حيضة وإن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واجدة حين حلفه وانقضت عدتها بوضعه وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين واعتدت بالقروء وإن ولدت غلاما وجارية وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت طلقة واحدة وبانت بوضع الجارية ولم تطلق بها وإن كانت الجارية ولدت أولا طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية.
فصل. في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين وغيرها واحدة فإن قال عنيت بقولي هذا إنك تكونين طالقا أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين ولم يقبل في الحكم وإن طلقها بائنا لم يقع المملق كان خلعتك فأنت طالق ففعل لم تطلق به وتقدم وإن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين وكذا لو نجزه بعد التعليق إذا التعليق بعد وجود الصفة تطليق ولو قال أولا إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة لم تطلق بتعليق الطلاق وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك
طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين وكلما طلقتك أو كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق فثنتان لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة ولا تقع ثالثة لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة وإن قال بعدها أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى ولم تقع ثالثة وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك أو قبله فثلاث إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين وإذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا وكلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت اثنتين وإن كان الطلقة بعوض أو في غير مدخول بها بانت بالأولى فإن طلقها اثنتين طلقت الثالثة وكلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله وهي السريجية ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة وإن وطئتك وطأ مباحا أو إن أبنتك أو إن فسخت نكاحك أو راجعتك أو ظاهرت أو آليت منك أو لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضر ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولى ثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاق بتعليقه طلاقا ثانيا وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة طلقة ومثل هذه قوله إن طلقت حفصة فعمرة طالق
أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسئلة التي قبلها وعكس المسئلة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا وقبل الدخول يقع ما نجزه ويعوض لا يقع غيره وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلقن معا أو منفردات عتق خمسة عشر عبدا إلا أن تكون له نية فيؤاخذ بما نوى ولو جعل مكان كلما إن عتق عشرة وكلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق وكلما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين طلق الأربع وكلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار وكلما أعتقت أربعة فأربع أحرار فأعتق أربعة عتق من جواريه خمس عشرة بعدة من عتق من عبيده في المسئلة المتقدمة وإن قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها طويل فعبدان وإن دخلها أسود فثلاثة وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار فدخلها رجل فقيه طويل أسود عتق عشرة وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب