الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد ذلك حلت له بلا كفارة فإن أعتقها في غير الكفارة ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام ولم ينو وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة وإن كان بكلمات بأن قال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي فلكل واحدة كفارة.
فصل. في كفارة الظهار وغيرها
.
فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكفارة الوطء في نهار رمضان مثلها كفارة القتل مثلهما لطن لا إطعام فيها والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد1 وإمكان الأداء مبني على زكاة فإن وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر أو هو عبد ثم عتق لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء ووقت الوجوب من وقت العود لا وقت المظاهرة ووقته في اليمين من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه وله
1 يريد أو الوجوب يتعلق بما يقدر عليه المظاهر وقت استقرارها من عتق ثم صيام ثم إطعام. فإذا وجب عليه واحد منها ثم عجز عنه فليس له العدول إلى ما هو أقل منه بل ينظر إلى وقت القدرة، فظهر لك أن الترتيب في نفس الوجوب لا في الخراج وأمثلة المصنف توضح لك هذا.