الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر وكذا ينادى للماشية ونحوها ولا يحمل ولا يأكل من مجموع مجنى ولا ما وراء حائط إلا لضرورة ملتزما عوضه وكثمر - زرع قائم: كبر يؤكل فريكا عادة وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة بخلاف شعير ونحوه والأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذن ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار ولو كانت أنفحتة من ذبائحهم وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية ولا يجوز أن يشترى الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق.
فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى:
لا الأمصار مجانا يوما وليلة قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن: لا شعير ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم فإن أبى فللضيف طلبه به عند حاكم فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه وتسن ضيافته ثلاثة أيام والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة ولا يجب عليه إنزاله في بيته: إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه ومن قدم لضيافته طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة ويجوز للضيف الشرب من كوز صاحب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء حاجة في مرحاضه من غير استئذان باللفظ: كطرق بابه عليه وطرق حلقته قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي