الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار وإن خلف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر: بل هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما - أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني: لكن لو رجع الابن الثاني وقال: قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ابتداء من غير جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه وإن عين الآخر عتق منه ثلثه ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم.
باب الإقرار بالمجمل
مدخل
…
باب الإقرار بالمجمل
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر إذا قال له علي شيء أو شيء وشيء أو شيء شيء أو كذا أو كذا وكذا أو كذا كذا قيل: فسره فإن أبى - حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو مال - وإن قل - أو حد قذف أو شيء يجب رده: جلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ أو ميتة طاهرة أو كلب يباح نفعه قبل: إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره وإن فسره بميتة أو خمر أو كلب لا يجوز اقتناؤه،
أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس ونحوه لم يقبل فإن عينه والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه: فإن مات قبل أن يفسر - أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا فإن فسره بما يقبل تفسيره من الميت: من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم - قبل وإن أبى وارث أن يفسره وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم وكذا المقر لو قال ذلك وحلف وإن قال له علي بعض العشرة - قبل تفسيره بما شاء منها وإن قال: له شطرها فهو نصفها وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو بولده لم يقبل وإن فسره بخمر ونحوه - قبل ولو قال: غصبتك - قبل تفسيره بحبسه وسجنه وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول لأن الإقرار به صحيح كما تقدم وإن قال: له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل - قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير حتى بأم ولد وإن قال: له علي دراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة - قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر ولا يقبل تفسيرها بما يوزن بالدراهم عادة كابريسم وزعفران ونحوهما وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا أو كذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وبالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم ويرجع في تفسيره إليه وله علي ألف - يرجع في تفسيره إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه: لا بنحو كلاب وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار. أو