الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهما عن شهادتهما ومضى حكم ذلك وتقدم في التعزير ولا يعزر بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة فإن قال: أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه أو قال آخر: أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت به خطى لم يقبل وإن قال بعد الأول: وبذلك أشهد وكذلك أشهد - قبلت وقال الشيخ وابن القيم: لا يعتبر لفظ الشهادة.
باب اليمين في الدعاوى
مدخل
…
باب اليمين في الدعاوى
اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق ولا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى: كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر فإن تضمنت دعواه حقا له: مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه لحق الآدمي دون حق الله ويستحلف في حق لآدمي وغير نكاح ورجعة: وطلاق وإيلاء وأصل رق لدعوى رق لقيط وولاء واستيلاء ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة وفي الترغيب وغيره: ولا يحلف شاهد وحاكم ووصي على نفي دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها ويحلف المولى إذا أنكر مضي أربعة أشهر وما يقضى فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال ومن لم يقض عليه بنكول خلي سبيله ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد وتقدم ومن حلف على فعل غيره أو ادعى عليه في إثبات؛ أو فعل