المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دية الأعضاء ومنافعها - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٤

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق

- ‌فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌مدخل

- ‌صريح الطلاق وكنايته

- ‌مدخل

- ‌فصل. والكنايات نوعان:

- ‌فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل. وجزء طلقة كهى

- ‌فصل. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

- ‌فصل. وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

-

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل. ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسمويجعل

- ‌فصل. في الطلاق في زمن مستقبل

- ‌فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌مدخل

- ‌فصل وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست:

- ‌فصل. وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة

- ‌فصل. في تعليقه بالحيض

- ‌فصل. في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق

- ‌فصل. في تعليقه بالحلف:

- ‌فصل. في تعليقه بالكلام:

- ‌فصل. في تعليقه بالأذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل: في مسائل متفرقة:

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين

- ‌فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها

- ‌فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث

- ‌فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا

- ‌فصل. فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع

- ‌فصل. إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها

- ‌فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها

- ‌فصل. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق

- ‌باب الرجعة

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

- ‌فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة

- ‌باب الإيلاء

- ‌مدخل

- ‌فصل. والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام:

- ‌فصل. وإن قال والله لا وطئتك إن شئتفشاءت

- ‌فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه

- ‌فصل. ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير

- ‌فصل. في كفارة الظهار وغيرها

- ‌فصل. فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام

- ‌فصل. ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل

- ‌فصل. فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا

- ‌فصل. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض

- ‌كتاب اللعان وما يحلق من النسب

- ‌مدخل

- ‌فصل. والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعةويستحب

- ‌فصل. القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان

- ‌فصل. فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه

- ‌فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

- ‌فصل. ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر

- ‌فصل. فيما يحلق من النسب

- ‌فصل. وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر

- ‌فصل. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه

-

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها

- ‌فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها

- ‌فصل. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر

- ‌فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه

- ‌فصل. السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك:

- ‌فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما

- ‌فصل. وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة

- ‌فصل. ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح

- ‌فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه

- ‌فصل. وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها

- ‌باب الاستبراء

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:

- ‌فصل. وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن

- ‌فصل. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها

- ‌فصل. وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

- ‌فصل. وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا

- ‌فصل. متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن

- ‌فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

- ‌فصل. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها

- ‌فصل. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

- ‌فصل. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمهالزمته النفقة

- ‌فصل. وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله

- ‌فصل:- وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها

- ‌فصل: - وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌مدخل

- ‌فصل. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله

- ‌فصل. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف

- ‌فصل. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما

- ‌باب الحضانة

- ‌مدخل

- ‌فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

- ‌فصل. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل:

- ‌فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده

- ‌فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به

- ‌فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد:

- ‌باب شروط القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو أعتق ثم اندمل

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا

- ‌فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق

- ‌فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر:

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

- ‌فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

- ‌فصل: - النوع الثاني: الجراح

- ‌فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا

- ‌فصل: - وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا

- ‌فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك

- ‌فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن

- ‌باب مقادير دية النفس

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ

- ‌فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا

- ‌فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا

- ‌فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت

- ‌فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله

- ‌فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل

- ‌فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع:

- ‌باب‌‌ دية الأعضاء ومنافعها

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل: - في العضو الأشل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية:

- ‌فصل: - وفي كسر الضلع

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا

- ‌فصل: وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين:

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد

- ‌فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد:

- ‌فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى

- ‌فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا

- ‌فصل - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين

- ‌فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم

- ‌فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا:

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط:

- ‌فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل:

- ‌فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيباولا يرجم

- ‌فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين:

- ‌فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره:

- ‌فصل: - وكنايته والتعريض

- ‌فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر:

- ‌فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما

- ‌باب حد السكر

- ‌مدخل

-

- ‌باب التعزير

- ‌فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه

- ‌فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا

- ‌فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز

- ‌فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه

- ‌فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة

- ‌فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب:

- ‌فصل: - ويشترط ثبوت السرقة

- ‌فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله

- ‌باب حد المحاربين

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما

- ‌فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل:

- ‌‌‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم

- ‌فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء

- ‌فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر

- ‌فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه

- ‌فصل: - ومن أكره على الكفر

- ‌فصل: - ويحرم تعلم السحر:

- ‌كتاب‌‌ الأطعمة

- ‌ الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وما عدا هذا فمباح:

- ‌فصل: - وتحرم الجلالة

- ‌فصل: - ومن اضطر إلى محرم

- ‌فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر

- ‌فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى:

- ‌باب الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط للذكاة شروط

- ‌فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌كتاب الصيد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة

- ‌فصل: - الشرط الثاني – الآلة

- ‌فصل: - النوع الثاني - الجارحة

- ‌فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد

- ‌فصل: - الشرط الرابع - التسمية

- ‌كتاب الأيمان وكفاراتها

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى:

- ‌فصل: - وحروف القسم

- ‌فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط

- ‌فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة:

- ‌فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته

- ‌فصل: - في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

- ‌فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة

- ‌فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين

- ‌فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه

- ‌فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا

- ‌فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية

- ‌فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه

- ‌فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع

- ‌باب النذر

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان

-

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة

- ‌فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل:

- ‌فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات:

- ‌فصل: - كان السلف يأبون الفتيا

- ‌فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه:

- ‌باب آداب القاضي

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر

- ‌فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه

- ‌فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة

- ‌فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك:

- ‌فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا:

- ‌فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر

- ‌فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب:

- ‌فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به

- ‌باب القسمة

- ‌النوع الأول: قسمة تراض

- ‌فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار

- ‌فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهمويقاسم ينصبونه

- ‌فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما

- ‌فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما:

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة

- ‌فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه:

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه

- ‌فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك

- ‌باب‌‌ موانع الشهادة

- ‌ موانع الشهادة

- ‌باب ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب ذكر المشهود وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم:

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌مدخل

- ‌فصل: - واليمين المشروعة:

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال

- ‌فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه

- ‌‌‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه

- ‌فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها

- ‌فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو

- ‌فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة

الفصل: ‌ دية الأعضاء ومنافعها

كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه: كالسيد الأول وإن لم يعلم فله الخيار بين إمساكه ورده وإن جنى الرقيق عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده وإن جنى على اثنين فأكثر خطأ اشتركوا فيه بالحصص فإذا عفا أحدهم أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل العبد وشراء ولي القود الجاني عفو عنه وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات عنه والثلثان للورثة ولو أن عشرة أعبد قتلوا عبدا فعليهم القصاص فإن اختار السيد قتلهم فله ذلك وإن عفا إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم: على كل واحد منهم عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده فإن اختار قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك وإن قتل عبد عبدين لرجلين قتل بالأول منهما فإن عفا عنه الأول قتل بالثاني وإن قتلهما دفعة واحدة - أقرع بين السيدين فمن وقعت له القرعة - اقتص وسقط حق الآخر وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الآخر سقط حتى الأول من القيمة وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ولم يقدم الأول بالقيمة.

ص: 216

‌باب‌

‌ دية الأعضاء ومنافعها

دية الأعضاء ومنافعها

باب دية الأعضاء ومنافعها

من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفسه وما فيه منه

ص: 216

شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها وما فيه منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها وما فيه عنه عشرة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها عشرها ففي العينين الدية ولو مع حول وعمش ومرض وبياض لا ينقص البصر من كبير أو صغير وفي أحدهما نصفها: لكن إن كان بهما أو بأحدهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره وفي ذهاب البصر الدية وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداواة الجناية وجبت الدية فإن ذهب ثم عاد لم تجب وإن كان قد أخذها ردها وإن ذهب بصره أو سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة: لا يرجى عوده - وجبت وإن قالا يرجى عوده إلى مدة عيناها - انتظر إليها ولم يعط الدية حتى تنقضي المدة فإن بلغها ولم يعد أو مات قبل مضيها وجبت الدية وإن قلع أجني عينه في المدة استقرت على الأول الدية أو القصاص وعلى الثاني حكومة وإن قال الأول: عاد ضوؤها وأنكر الثاني فقول المنكر مع يمينه وإن صدق المجني عليه الأول سقط حقه عنه ولم يقبل قوله على الثاني وإن قال أهل الخبرة: يرجى عوده لكن لا نعرف به مدة وجبت الدية أو القصاص وإن اختلف في ذهابه رجع إلى عدلين من أهل الخبرة فإن لم يوجد أهل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اعتبر بأن يوقف في عين الشمس ويقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته: فإن طرف وخاف من الذي تخوف به فهو كاذب وإلا حكم له وكذلك الحكم في السمع والشم

ص: 217

والسن وإن جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو أسود بياضهما أو احمر ولم يتغير البصر فحكومة وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فقول المجني عليه مع يمينه وإن ادعى نقص ضوء إحداهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة شيئا فشيئا فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ثم يذهب في الجهة حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان ثم يذرعان ويقابل بينهما وإن اختلف المسافتان فقد كذب فيردد حتى تستوي المسافة من الجانبين وإن جنى على عينيه فندرتا1 أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة: كما لو ضرب يده فاعوجت والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ولم يحلف الولي فإذا تكلفا حلفا وفي عين الأعور دية كاملة فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه مع أخذ نصف الدية وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه أو قلع المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية وإن قلع عينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية وفي يد أقطع أو رجله - نصف الدية: كبقية الأعضاء فلو قطع يد صحيح قطعت يده،

1 ندرتا: بمعنى تضخمتا، أو فسدتا.

ص: 218

وفي الأشفار الأربعة: وهي الأجفان ولو من أعمى - الدية وفي كل واحد منها ربعها فإن قطع العينين بأجفانها وجبت ديتان وفي أهداب العينين - وهي الشعر الذي على الأجفان - الدية وفي كل واحد منها ربعها فإن قطع أجفانا بأهدابها لم يجب أكثر من دية وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجلين: كثيفة كانت أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير بحيث لا تعود ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت وبعده ترد وإن بقى من شعر اللحية أو غيره من الشعور ما لا جمال فيه فدية كاملة وفي الشارب حكومة وفي الأذنين ولو من أصم الدية وفي إحداهما نصفها وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء وكذا قطع بعض المارن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا فن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة فإن قطعها قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها وفي السمع إذا ذهب سمعه فديتان فإن اختلفا في ذهاب سمعه فإنه يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه وإن لم يوجد شيء من ذلك فقوله مع يمينه وإن ادعى نقصان

ص: 219

سمع إحداهما فاختباره بأن تشد العليلة تطلق الصحيحة ويصبح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين ويؤخذ من الدية بقدر نقصه وإن تعدى نقصان السمع فيهما حلف ووجبت فيه حكومة وفي مارن الأنف - وهو ما لان منه ولو من أخشم الدية وإن قطع المارن وشيئا من القصبة فدية واحدة وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز نصفها ومع كله ثلثاها وفي الشم الدية وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها وفي بعضه حكومة وإن نقص من أحدهما قدر بما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين وإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان وإن ادعى ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن فقول الجاني مع يمينه وإلا فقول مجني عليه مع يمينه وإن ادعى نقص شمه فقوله مع يمينه ويجب ما تخرجه الحكومة وإن قطع مع الأنف اللحم الذي تحته ففي اللحم حكومة: كقطع الذكر واللحم الذي تحته وإن ضرب أنفه فأشله أو عوجه أو غير لونه فحومة وفي قطعه إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعة ففيه ديته وإن رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما نصفها فإن ضربهما فأشلهما أو تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان أو استرختا فصارتا لا ينفصلان عن الأسنان ففيهما الدية وإن تقلصتا بعض التقلص فحومة وحد الشفة السفلى من أسف ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع من جلدة الذقن وحد العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز

ص: 220

وحدهما طولا طول الفم إلى حاشية الشدقين، وفي اللسان الناطق الدية وفي الكلام الدية وفي الذوق إذا ذهب ولو من لسان أخرس الدية والمذاق الخمس: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة فإذا ذهب واحد منها فلم يدركه وأدرك الباقي فخمس الدية وإن ذهب اثنتان فخمسان وفي ثلاثة ثلاثة أخماس وفي أربعة أربعة أخماس وإن لم يدرك بواحدة ونقص الباقي فخمس الدية وحكومة لنقص الباقي وإن جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه فديتان فإن قطعه فذهبتا معا فدية واحدة وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب: يعتبر ذلك بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية وفي الحرفين نصف سبعها وكذا حساب ما زاد ولا فرق بين ما خف على اللسان من الحروف أو ثقل ولا بين الشفوية والحلقية اللسانية وإن جنى على شفتيه فذهب بعض الحرف وجب فيه بقدره وكذلك إن ذهب بعض حروف الحلق بجناية وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة كجعله أحمد أمد لم يجب غير أرش الحرف وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر: مثل أن كان يقول درهم فصار يقول: دلهم أو دغهم أو دنهم فعليه ضمان الحرف الذاهب لا إن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضا لأنه أصل وإن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفأة فعليه حكومة فإن جنى عليه جان آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة فإن أذهب الأول الحروف وأذهب الثاني بقية

ص: 221

الكلام فعلى كل واحد منهما بقسطه، وإن كان ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله: فإن كان مأيوسا من زوال لثغته ففيه بقسطه ما ذهب من الحروف وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصغير ففيه الدية كاملة وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية فإن ذهب أكثر من الآخر وهو نصف الدية في الحالين وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فذهب الكلام فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها وحكومة لربع اللسان ولو قطع نصفه فذهب ربع الكلام ثم آخر فزال ثلاثة أرباعه فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها وإن عاد كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية وإن كان قبضها ردها وإن قطع نصفه فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية وإن قطعه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية وإن اقتص من قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقه ولا شيء له في الزائد لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس وإن كبر

ص: 222

فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه حكومة وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ففيه الدية وفي كل سن ممن قد أثغر خمس من الإبل والأضراس والأنياب كالأسنان إذا قلعت بسنخها - وهو ما بطن منها في اللحم - أو قطع الظاهر فقط سواء قلعها في دفعة أو دفعات وإن قلع منها السنخ فقط ولو كان هو الذي جنى على ظهرها ففيه حكومة ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم يثغر في الحال شيء لكن ينتظر عودها: فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها إلا أن ينبت مكانها أخرى وإن عادت قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء أو سوداء أو خضراء فحكومة وإن أمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها وإن كان ينتفع بها فحكومة وإن جعل مكان السن سنا أخرى أن سن حيوان أو عظمها فثبتت وجب ديتها وإن قلعت هذه الثلاثة فحكومة وإن قلع سنه أو قلع طرفه ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه ثم إن أبانه أجنبي وجبت ديته وإن عادت سن من قد أثغر ولو بعد الأياس من عودها رد ديتها إن كان أخذها وإن كسر بعض ظاهر السن ففيه من دية السن بقدره كالنصف وإن جاء آخر فكسر الباقي منها فعليه بقية الأرش وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما وإن انكشفت اللثة عن

ص: 223

بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة وإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها فإن لم يكن له شيء تعتبر به ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجاني إن قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض وكانت منافعها باقية من المضغ وحفظ الطعام والريق وجبت ديتها وكذلك إن ذهب منافعها وبقي بعضها وإن ذهبت منافعها كلها فهي كاليد الشلاء وإن قلع سنا فيها داء أو أكلة ولم يذهب شيء من أجزائها ففيها دية سن صحيحة: وإن سقط من أجزائها شيء سقط من ديتها بقدر الذاهب منها ووجبت الباقي وإن كانت ثنيته قصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها كما لو نقصت بكسرها وإن جني على سنه فبقي فيها اضطراب ففيها حكومة وفي تسويد السن والظفر والأذن والأنف بحيث لا يزول عنه ديته فإن ذهبت بعد ذلك بجناية ففيها حكومة وإن احمرت السن أو اصفرت أو اخضرت أو كلت أو تحركت فحكومة فإن قلعها بعد ذلك قالع فحكومة ولو نبتت من صغير سوادء ثم ثغر ثم عادت سوداء فديتها وفي اللحيين الدية وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى وفي إحداهما نصفها فإن قلعها بما عليها من الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها وسواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما فإن قطعهما من الكوع ثم قطعهما من المرفق أو مما قبله أو بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة وإن جني عليهما فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو اسكتيها وكذا سائر الأعضاء ففيه ديته إلا الأذن والأنف كما تقدم

ص: 224

وإن جني على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شأنها فحكومة وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شأنها ذلك وإن عادت موجعة فالحكومة أكثر وإن قال الجاني: أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن فإن كسرها تعديا ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها وفي الكسر الثاني حكومة أخرى وتجب دية اليد في يد المرتعش وقدم الأعرج ويد الأعسم: وهو اعوجاج في الرسغ فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو أكثر بطشا أو في سمت الذراع والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة والأخرى ناقصة - فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة: سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية وإن استوتا من كل الوجوه: فإن كانتا غير باطشتين ففيهما حكومة وإن كانتا باطشتين ففيهما جميعا دية يد واحدة وحكومة للزائدة وإن قطع إحداهما فلا قود وفيها نصف ما فيهما إذا قطعتا: أي نصف يد وحكومة وإن قطع أصبعا من إحداهما فنصف أرش أصبع وحكومة وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا - لم يقطعا ولا إحداهما وكذا الرجل وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها وفي كف بلا أصابع وذراع بلا كف وعضد بال ذراع حكومة وفي الرجلين الدية وفي أحدهما نصفها وتفصيلهما كاليدين ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان

ص: 225

له قدمان على ساق فكالكفين على ذراع واحد فن كانت أحدهما أطول من الأخرى فقطع الطولي وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا زائدة وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها وفي حلمتيهما الدية وفي إحداهما نصفها وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة فإن حصل مكان قطعها جائفة ففيها ثلث الدية مع ديتهما وإن جائفتان فدية وثلثان وإن جني فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما فحكومة وإن جني عليهما من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن: فإن قال أهل الخبر: قطعته الجناية فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وإن قالوا: قد انقطع من غير الجناية لم يضمن وإن نقص لبنهما أو كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض فحكومة وفي ثندؤتي الرجل - مفرز الثدي - الدية وفي إحداهما نصفها وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها: وهما ما علا وأشرف عن الطهر وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما وفي ذهاب بعضهما بقدره فإن جهل المقدار فحكومة وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر فإن ذهب به مشيه أو نكاحه فدية واحدة وإن ذهبا فديتان وإن جبر فعادت إحدى المنفعتين لم يجب إلا دية إلا أن تنقص الأخرى أو تنقصا فحكومة وإن ادعى ذهاب جماعة فقال رجلان من أهل الخبرة: إن مثل هذه الجناية تذهب الجماع فقول المجني عليه مع يمينه وإن ذهب ماؤه أو أحباله دون جماعه ففيه الدية وفي ذهاب الأكل الدية وفي إذهاب منفعة الصوت الدية وفي الحدب الدية فإن انحنى قليلا فحكومة وفي الصفر الدية: وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في

ص: 226

جانب ولا يعود فلا يقدر على النظر أمامه ولا يمكنه لي عنقه وإن صار الالتفات أو ابتلاع الماء أو غيره شاقا عليه فحكومة وفي الذكر الدية من صغير وكبير وشيخ وشاب وإن قطع نصفه بالطول ففيه دية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع وحشفته الدية وفي ذكر الخصي ولو جامع به وذكر العنين والذكر دون حشفتة - حكومة وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصفها فإن قطع الذكر والأنثيين معا أو الذكر ثم الأنثيين فديتان وإن قطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة وإن رش أنثييه أو أرسلهما كملت ديتهما وإن قطعهما فذهب نسله فدية واحدة وفي أسكتي المرأة: وهما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم وهما شفراها - الدية وفي إحداهما نصفها وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة مخفوضة: أي مختونة أو غير مخفوضة ولو من رتقاء وفي ركب المرأة - وهو عانتها حكومة وكذا عانته فإن أخذ منه شيء مع فرجها أو ذكره فحكومة مع الدية وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث العشر فإن كانت من إبهام فنصف العشر وفي الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعه ولم يعد وفي الأصبع الزائدة حكومة وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه فلم يستمسك غائطه ففيه الدية وإن أذهب المنفعتين فديتان وفي ذهاب العقل الدية فإن نقص نقصا معلوما: مثل أن صار يجن يوما ويفيق يوما ففيه من الدية بقدر ذلك وإن لم يعلم: مثل أن صار مدهوشا

ص: 227