الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأمتيه إحداكما طالق غدا أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الباقية وعتقت وإن كان نساء أو إماء فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء أقرع بين الباقي إذا جاء الغد وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معنية انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلقن وعتقن كلهن وإن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة وتحل له الباقيات وإن تتبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حني طلق وترد إليها التي كانت خرجت عليها القرعة إلا أن تكون قد تزوجت أو القرعة بحاكم.
فصل. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا
وكذلك لو كن ثلاثا فقال هذه بل هذه بل هذه طلقن كلهن وإن قال هذه أو هذه بل هذه أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة وإحدى الأولتين وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه أو أنت طالق وهذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين وإن قال هذه أو هاتين أخذ بالبيان فإن قال هي الأولى طلقت وحدها وإن قال ليست الأولى طلقت الأخيرتان وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه فإن وطئ لم يكن تعيينا وإن ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإن قال طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما: الأوليان أم الأخريان؟ كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فإن قال هما الأوليان أو الأخريان تعين فيما عينه وإن قال لم أطلق الأوليين تعين في الأخريين