الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون وحشيا ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم وعنه يكره وعليه الأكثر وإن منعه الماء حتى صاده حل ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش وبضفادع وشباشب: وهو طير تخاط عينه أو تربط وبخراطيم وكل شيء فيه روح ومن وكره: لا بلبل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكره ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة بمثقل كبندق ونصه - لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك - لم يزل ملكه عنه: كما لو أرسل البعير والبقرة.
فصل: - الشرط الرابع - التسمية
ولو بغير عربية عند إرسال السهم والجارحة: لا من أخرس ولا يضر تقدم يسير أو تأخر وكذا تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر وإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح وإن سمى على صيد فأصاب غيره حل ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ودم السمك طاهر مأكول.
كتاب الأيمان وكفاراتها
مدخل
مدخل
…
كتاب الأيمان وكفاراتها
وهي جمع يمين وهي: القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء والحلف على مستقبل - إرادة تحقيق خبر فيه ممكن