الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضانة لقيط ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ولو برضاع ونحوه فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه لأنه ليس من محارمها وفي المغني وغيره إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه وقبلها له الحضانة عليها وهو قوي وإن اجتمع أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخر وبنت أخ أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور كما تقدم الأم على الأب وأم الأب على أبي الأب ثم لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم فيقدم أبو أم ثم أمهاته ثم أخ من أم ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعا وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها ومن أسقط حقه منها سقط عنه وله العود متى شاء.
فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر
ولو كان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان بعض الطفل رقيقا فلسيده وقريبه بمهايأه لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده والأولى لسيده أن يقره مع أمه ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطف ولا لعاجز عنها كأعمى ونحوه قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها وخالطتها انتهى - ويأتي
في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل من حين العقد ولو رضي الزوج لئلا يكون في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده وقريه فلها الحضانة ولو اتفقا على أن يكون في حضانتها وهي مزوجة ورضي زوجها جاز ولم يكن لازما ولو تنازع عمان ونحوهما واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدم الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا ولو لم تنقض العدة رجعوا إلى حقهم ونظير هذه المسئلة لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت ثم طلقت عاد إليها حقها فإن طلقت وكان قد أراد برها رجع حقها كالوقف وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق قها ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما ويستحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما وإن كانت جارية فليس لها الانفراد ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها ولبس لهم إقامة الحد عليها ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر أمن هو والطريق