الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
درجتهم وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه وعمه وخاله من نسب ويحل لأبيه من نسب أو يتزوج أخته من الرضاعة وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا أو المنفى بلعان طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما كالنسب وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما أو أبوة أحدهما فهو ابنه ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو لأكثر من أربعة سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما فإن كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر لم ينشر الحرمة أيضا ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثي مشكل لم ينشر الحرمة.
فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:
أحدها: أن يرتضع في العاملين ولو كان قد فطم قبله فلو ارتضع
بعدهما بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت.
الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه فإن وصل إلى فمه ثم مجه أو احتقن به أو صل إلى جوفه لا يغذى كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة.
الثالث: أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا ويشترط أن تكون متفرقات فمتى امتص ثم تركه شبعا أو لتنفس أو لملمة أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد ولو قريبا فهي رضعة أخرى وسعوط في أنفه ووجور في فم كرضاع وكذا جبن عمل منه ويحرم من ذلك خمس فإن ارتضع دونها وكملها سعوطا أو وجورا أو أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم ولو حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقى لطفل في خمسة أوقات فهي خمس رضعات وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمس أوقات ثم سقي دفعة واحدة كان رضعة واحدة ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها كما لو حلب في حياتها ثم شربه بعد موتها ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهي ميتة حنث ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته باقية وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن.