الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحرز، أو شرب منه فانتقص النصاب أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به أو أخرج النصاب في مرتين وبعد ما بينهما: مثل أن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة أو علم قردا أو نحوه السرقة فسرق - لم يقطع وعليه الضمان وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه: سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن بعضها لا ينفرد عن بعض وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها وكذلك لو سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضها.
فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران - وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة والصندوق في السوق حرز وثم حارس وإلا فلا فإن لم تكن الأبواب مغلقة ولا فيها حافظ فليست حرزا وإن كان فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز وأما البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء: فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا: مغلقة كانت أو مفتوحة فإن كان بها نائم وهي مغلقة فهي حرز وإلا فلا وكذا خيمة خركات ونحوها وإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له: نائما أو مستيقظا أو مفترشا أو متكئا عليه في أي موضع كان من بلد أو برية أو نائما على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله - فحرز فإن تدحرج
عن الثوب زال الحرز وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الخباز بحيث يشاهده وينظر إليه فهو حرز وإن نام أو كان غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل المتاع في الغرائر وعلم عليها أي شدها بخيط ونحوه ومعها حافظ يشاهدها فمحرزة وإلا فلا وحرز سفن في شط بربطها وحرز بقل وباقلاء وطبيخ وقدورة وخزف - وراء الشرائح وهي: من قصب أو خشب إذا كان بالسوق حارس وحرز حطب وخشب وقصب - الحظائر: كما لو كان في فنذق مغلق عليه وحرز مواش الصبر1، وفي المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب وما نام عنه منها فقد خرج عن الحوز وحرز حمولة إبل سائرة بتقطيرها مع قائد يراها بحيث يكثر الالتفات إليها ويراعيها وزمام الأول منها بيده والحافظ: الراكب فيما وراءه - كقائد2 أو بسائق يراها: سواء كانت مقطرة أولا وإن كانت باركة: فإن كان معها حافظ لها ولو نائما وهي معقولة فهي محرزة وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها فلا فإن سرق من أحمال الجمال بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع وإن لم يكن صاحبه عليه قطع وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي محرزة وحكم سائر المواشي كالإبل
1 الصبر بضم الصاد وفتح الباء: بمعنى الحظائر.
2 يريد أن الراكب على البعير الأول إذا كان يكثر الالتفات إلى ما وراءه فهو حرز كما اعتبر ذلك في القائد.
وحرز ثياب في حمام أو في إعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه - بحافظ كقعوده على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ويضمن الحافظ ولو لم يستحفظه وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق: فإن فرط في حفظه فعليه الغرم إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ولا قطع على السارق في الموضعين وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه وعلى السارق القطع وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ملك له فلو عدم الميت وفيت منه ديونه وإلا فهو ميراث فمن نبش القبر وأخذ الكفن قطع والخصم فيه الورثة فإن عدموا فنائب الإمام ولو كفنه أجنبي فكذلك وإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر من غير أن يخرجه منه فلا قطع وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو امرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر - لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها إذا كانت في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خشبة ما يبلغ نصابا وجب قطعه: لا إن هدم الحائط ولم يأخذه وإن كانت الدار في الصحراء لا حافظ لها فلا قطع على من أخذ من جدارها شيئا وحرز الباب تركيبه في موضعه: مغلقا كان أو مفتوحا
وعلى سارقه القطع إن كانت الدار محرزة بما ذكرناه وأما أبواب الخزائن في الدار: فإن كان باب الدار مغلقا فهي محرزة: مغلقة كانت أو مفتوحة وإن كان مفتوحا لم تكن محرزة: إلا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ وحلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة فإن سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه أو جداره أوتآ زيره شيئا قطع لا بسرقة ستائر الكعبة ولو كانت مخيطة عليها1 ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه إذا كان السارق مسلما2 وإلا قطع ومن سرق من ثمر شجر أو جمار نخل وهو: الكثر قبل إدخاله الحرز كأخذه من رؤس النخل وشجر من البستان لم يقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ ويضمن عوضه مرتين3 ومن سرق منه نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة - قطع وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثل قيمتها ولا قطع كثمر وكثر وما عداهن يضمن بقيمته مرة واحدة أو بمثله إن كان مثليا ولا قطع في عام مجاعة عاما نصا إذا لم يجد ما يشتريه أو ما يشترى به وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي
1 عللوا ذلك بأن الستائر على الكعبة ليست في حرزها الشرعي.
2 وعدم القطع هنا لأن تلك الأشياء مما ينتفع بها المسلمون فللسارق شبهة ملك فيها.
3 إنما غرم مثل القيمة مرتين في الثمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أجاب به عن سؤال بشأن ذلك الحكم "ومن خرج بشيء منه" – يريد الثمر – "فعليه غرامة مثليه" وحكمة ذلك معقولة وهي أن النفس كثيرة التطلع إلى الثمر فتضعيف الغرم فيه مما يردع عن تناوله بطريق السرقة.