الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في استمتاعها لم تملكه فإذا دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها ولو أهدى لها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث وإن فارقها في غيبته فأنفقت من ماله رجع عليها بما بعد الفرقة وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت.
فصل. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها
لزمته النفقة
والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن1 أو لكونها نضوة الخلق أو حدث بها شيء من ذلك عنده لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة وتقدم أو عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره فإن كان الزوج صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها وإن بذلت تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم الشرع فيكتب إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك فإن سار إليها أو وكل من يتسلهما فوصل فتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي
1 القرن على وزن الفرح والقرنة كالتربة ما نتأ من الفرج في مدخله والرتق بفتح الراء والتاء انسداد الفرج.