الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت غيرها طلقت امرأته فإن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل في الحكم إلا بقرينة دالة على إرادة لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط فإن قال علمت أنها غيرها وأرادت طلاق المناداة طلقتا معا فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا وكذا لو لم يسمها بل قال أنت طالق وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته وكذا العتق وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
باب الرجعة
مدخل
…
باب الرجعة
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد - إذا طلق الحر امرأته ولو أمة على حرة بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث أو العيد واحدة ولو كانت زوجته حرة بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة ولو مريضا أو مسافرا أو محرما وتقدم في محظورات الإحرام ويملكها ولي مجنون ولا رجعة بعد انقضاء العدة وتحصل الرجة بلفظ من ألفاظها نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو رجعتها