الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة
…
فصل. وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة
والأمة خمسة عشر ولحظة1 فإن ادعت انقضاءها في أكثر من شهر صدقت وفي أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها حتى مر عليها ما يمكن صدقها فيه نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع أيضا وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو فيما يمكن فيها قبل قولها والفاسقة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك سواء وإن ادعت انقضاءها بوضع حمل تمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد وإن ادعت أنها أسقطته لم يقبل في أقل من ثمانين يوما ولا تنقضي به عدة قبل أن يصير مضغة وإن ادعت انقضاءها بالشهور لم يقبل قولها والقول قول الزوج إلا أن يدعي انقضاءها ليسقط نفقتها مثل أن يقول في محرم طلقتك في شوال فتقول هي بل في ذي القعدة فقولها فإن ادعت ذلك ولم يكن لها نفقة قبل قولها ولو انعكس الحال فقال طلقتك في ذي القعدة فلى رجعتك فقالت بل في شوال فلا رجعة لك فقوله وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر قبل قوله فإن ادعاه بعد انقضائها فأنكته فقولها وإن قالت قد انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فقولها وإن سبق فقال
1 وذلك بأن تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض ثانيا فإذا كانت أمة وطهرت بعد الحيض الثاني لحظة انتهت عدتها. وإن كانت حرة وطهرت بعد الحيض الثاني ثلاثة عشر يوما ثم حاضت ثالثا يوما وليلة وطهرت بعد الحيض لحظة تتأكد فيها الطهر فقد تمت عددتها في ذلك العدد من الأيام.
ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله وإن تداعيا معا قدم قولنا1 وإن اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته أو قالت قد أصابني فلى المهر كاملا فقول المنكر وليس له رجعتها في الموضعين ولا تستحق فيهما إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه وإن كان بعده وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء وإن كان هو المنكر رجع وإن ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه مولاها فقولها نصا وإن صدقته وكذبه مولاها لم يقبل إقرارها في إبطال حق السيد فإن علم صدق الزوج لم يحل له وطؤها ولا تزويجها ولا يحل لها تمكينه من وطئها كما قبل طلاقها ولو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم قالت ما نقضت عدتي فله رجعتها ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعها ثم أقرت بكذبها في انقضائها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة.
1 يريد عند تعارضهما يسقط ادعاؤهما والقول للحاكم. ومراده بالإصابة بعد. وطؤها قبل الطلاق.
فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها2 تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا
2 والخلوة في حكم الدخول.
أو مسلولا أو موجوءا1 أو مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية وتعود بطلاق ثلاث وأدنى ما يكفي تغييب الحشفة وإن لم ينزل فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه أحلها وإلا فلا ولا يحلها وطء السيد إن كانت أمة ولا في نكاح فاسد أو باطل أو بشبهة أو في ردته أو ردتها أو في الدبر أو وطئها قبل إسلام الآخر أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما أو من أحدهما أو صوم فرض منهما أو من أحدهما لا إن وطئها وهي محرمة الوطء لضيق وقت صلاة أو مريضة تتضرر بوطئه أو في المسجد أو لقبض مهر وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له2 وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم نصا ولو تزوجها وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ككافر حر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها لا إن عتق بعد طلاقه اثنتين ولو تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ثم أسلما جميعا لم يملك إلا طلاق العبد ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة ولو علق طلاقا ثلاثا بشطر غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه لزمته
1 الخصي والمسلول هو من انتزعت خصيتاه. والموجوء هو من دقت خصيتاه أو عروقهما بين حجرتين أو ما يشبه ذلك من غير أخراج لهما. والمجبوب هو مقطوع الذكر.
2 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عملا بعموم قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .