الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انقلاع وعود وإن قطع بعض لسان أو شفة أو حشفة أو ذكر أو أذن قدر بالأجزاء: كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لا بالمساحة.
فصل: - النوع الثاني: الجراح
فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم: كالموضحة في الوجه والرأس1 وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة2 وسواء كان الجرح بها أو بغيرها3 فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها - فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفى إلا من له علم بذلك: كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة ولا يقتص في غير ذلك من الشجاح والجروح: كما دون الموضحة أو أعظم منها: كالهاشمة والمنقلة والمأمومة4 وله أن يقتص فيهن موضحة ويجب له ما بين
1 الموضحة بضم الميم وسكون الواو: هي الشجة التي تبدي العظم.
2 إنما منع الاستيفاء بالسيف في الأطراف والجراح خوفا من الزيادة، والزيادة حيف لا تتفق مع ما شرع له القصاص من إقامة العدل والردع عن إهدار الدماء وأما القصاص في النفس فلا يكون إلا بالسيف لسرعة الإزهاق به وعدم تعذيب المقتص منه.
3 يريد: عدم جواز القصاص بآلة يخشى منها حتى لو كان اعتداء الجاني بها.
4 الهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم، والمنقلة بضم الميم وتشديد القاف مكسورة هي الشجة التي ينتقل بسببها العظم عن مكانه. والقاموس يخصها بالعظم الرقيق. والمأمومة الشجة التي قاربت الدماغ، فإذا وصلته سميت أم الدماغ، وإنما لم يكن في هذه الجروح قصاص خاص لها لأنها لا تنتهي إلى حد كما تنتهي الموضحة إلى العظم، وعلى هذا فالقصاص فيها لا يؤمن معه الحيف، والمشروع لها فحسب، =
دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة - كان له أن يوضحه في جميع رأسه ولا أرش له للزائد وإن أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي جانب شاء المقتص لا من جانبين جميعا لأنه يأخذ موضحتين بموضحة وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمة ومؤخرة موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني - فله الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته ولا أرش لذلك وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها: فإن كان على موضعها شعر أزاله ويعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج فعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ثم يضعها على رأس الشاج ويعلم طرفيه بسواد أو غيره ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا ولا يراعى العمق.
= وقد جوزوا أن يقتص لهذه الجروح بمثل قصاص الموضحة مع أخذه الأرش، فإذا كانت هاشمة فديتها عشر فإذا اقتص بموضحة سقط من الدية خمس هي دية الموضحة وبقى له خمس هي زيادة الهاشمة عنها، وبهذا يتضح لك الباقي.